رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 9 - 15 يونيو 2001 - 17- 23 ربيع الأول 1422هـ
العدد 1480

قضيتنا المركــزية
القضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي
عبدالله عيسى الموسوي

أمام الاعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني الأعزل وتدمير مقدراته وقتل أبنائه نجد أنه من السبل المتاحة أمام السلطة الفلسطينية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطرح أبعاد النزاع والمجازر الدموية التي ترتكب يومياً ضد شعب مجرد من جميع وسائل الدفاع عن النفس·

وعلى الرغم من معرفتنا سلفاً بالآثار المترتبة على هذه الخطوة إلا أنها تعتبر وسيلة أخيرة لإلقاء الحجة الفلسطينية على المجتمع الدولي بخصوص شرعية أعمال المقاومة التي يمارسها المجاهدون في فلسطين خصوصاً وأن القانون الدولي والكثير من قرارات الأمم المتحدة تؤيد الحق الفلسطيني هذا إذا ما استثنينا الولايات المتحدة التي مارست حق النقض (الفيتو) عشرات المرات ضد أي مسودة قرار يدين إسرائيل في مجلس الأمن الدولي·

وإذا تناولنا ما يجري على أرض فلسطين من وجهة نظر القانون الدولي فإننا نجد أن ميثاق معاهدة حظر جرائم الإبادة في مادته الثانية ينص على: "الإبادة تعني أياً من الأفعال التالية المرتكبة بهدف التدمير بصورة كلية أو جزئية لمجموعات عرقية أو وطنية أو دينية: قتل أفراد المجموعة، التسبب بأذى خطير سواء كان جسدياً أو نفسياً لأفراد المجموعة، التسبب في خلق ظروف سيئة لحياة المجموعة بحيث تؤدي إلى تدميرها جزئياً أو كليا"·

وبالطبع، فإن النقاط الواردة في الميثاق تطبق على الشعب الفلسطيني بل وتمارس عملياً ضده من أكثر من ثلاثة وخمسين عاماً بل ومن قيام دولة إسرائيل من خلال الممارسات الإجرامية للعصابات الصهيونية التي أضحت بعد ذلك نواة قيام دولة إسرائيل·

ويبقى هناك تساؤل آخر مطروح على أرض الواقع وهو أن فلسطين ليست عضواً في محكمة العدل الدولية وبالتالي لا يحق لها تقديم عريضة الاتهام ضد إسرائيل الغاصبة وهذا التساؤل يمكن تذليله بسهولة حيث تتمتع دولة فلسطين حالياً باعتراف أكثر من 125 دولة وفلسطين عضو في جامعة الدول العربية وهو تنظيم إقليمي أنشىء بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة علاوة على أنه في 1988/12/15 تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار 43/177 الذي يعترف بدولة فلسطين التي كان عمرها نحو شهر في ذلك الوقت· وجرى قبول القرار عن طريق الاقتراع حيث صوت 104 أعضاء في الجمعية لمصلحة القرار·

هذا من جانب، أما على صعيد الحق في المقاومة من منطلق قانوني وليس من منطلق ديني ـــــ لإيماننا المطلق في البعد الشرعي للجهاد ـــــ فإننا نجد أن القانون الدولي المعاصر يعترف بالصفة الدولية لحركات المقاومة الشعبية المسلحة، ويضفي عليها شرعية دولية، وذلك من خلال القانون الدولي الاتفاقي، كما تجسد في اتفاقات جنيف لعام 1949، وبروتوكولي 1977 الملحقين بها وكذلك، فقد شرعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة المقاومة للشعوب التي تقع تحت الاحتلال أو السيطرة الاستعمارية بالنضال المسلح من أجل الحصول على الحق في تقرير المصير، ولم تقتصر الجمعية العامة على تقرير المبدأ فحسب، ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، بدعوة الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي إلى حركات المقاومة الشعبية المسلحة في هذا الصدد·

على صعيد آخر، نجد أن الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والذي كان من شروط الاعتراف به كعضو في الأمم المتحدة ـــــ وأن أبدينا تحفظنا على مشروعية ضم الكيان الإسرائيلي للمنظومة الدولية ـــــ أن يحترم قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين ولكن إسرائيل أخذت بعد عام 1967 تمارس سياسة الضم والاستيطان بصورة صارخة بل وأعلنت ضم القدس ثم مرتفعات الجولان السورية واحتلال سيناء وجنوب لبنان وذلك بالمخالفة لمبدأ عدم جواز اكتساب الإقليم نتيجة استخدام القوة وانتقال السيادة عليه للسلطة الفلسطينية المحتلة·

وفي نهاية المطاف، نجد أن إسرائيل تخالف جميع القوانين الدولية وعلى رأسها 65 قراراً دولياً يدين أعمال العنف والاحتلال والبطش والتنكيل وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات على صدور بعض هذه القرارات إلا أن إسرائيل تتجاهلها، بل، ترد على مضامينها بكل وقاحة استناداً إلى الدعم القوي الذي تلاقيه من الولايات المتحدة·

�����
   

إفشال مناقشة السياسة الخارجية:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
زي الطالبات المحتشم:
محمد مساعد الصالح
مجتمع في خطر!:
د.مصطفى عباس معرفي
ديناصور الكنانة:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
الخير والعطاء بين جيلين:
يحيى الربيعان
مقاومة التطبيع!:
عامر ذياب التميمي
تجفيف الأهوار:
سعاد المعجل
رحيل الفيصل:
أنور الرشيد
المظلي الجزائري الهارب:
محمد العساكر
تسييس التعليم:
كامل عبدالحميد الفرس
القضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي:
عبدالله عيسى الموسوي
رشاقة المقال عند أبي طلال:
حميد المالكي