رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 10 ربيع الآخر 1426هـ - 18 مايو 2005
العدد 1678

وين راحوا...؟
على محمود خاجه
a_m_khajah@hotmail.com

(مادة 6)

 

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور·

 

(مادة 7)

 

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين·

 

(مادة 8)

 

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين·

 

(مادة 17)

 

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن·

 

(مادة 20)

 

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون·

 

(مادة 26)

 

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة· ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون·

 

(مادة 29)

 

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أو اللغة أو الدين·

 

(مادة 30)

 

الحرية الشخصية مكفولة·

 

(مادة 35)

 

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب·

 

(مادة 36)

 

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون·

 

(مادة 43)

 

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة·

 

(مادة 44)

 

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة·

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب·

 

(مادة 108)

 

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه·

 

(مادة 110)

 

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال·

 

(مادة 121)

 

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة·

ولا يجوز له خلال تلك المدة وكذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري·

 

( مادة 181)

 

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه·

 

(مادة 182 )

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963·

كانت هذه بعض مواد الدستور الكويتي الصادر في نوفمبر لعام 1962، وهو الدستور نفسه الذي من المفترض أن يعمل به إلى يومنا هذا، ولا أملك أي تعليق على مواد الدستور في مقالي هذا سوى التساؤل الذي طرحته كعنوان للمقال·

ملاحظة: المواد منقولة من الدستور الكويتي ولم أكتب شيئا من هذا المقال سوى الأسطر الأخيرة بداية من كلمة "كانت" مع عنوان المقال، لذا لزم التنويه خصوصا أن سرقة الكتابات منتشرة في هذه الأيام·

�����
   

من أين تأتي الحرب إذن؟:
أحمد حسين
الحوار مع الحركات الإسلامية:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
من الملف البحريني!!:
سعاد المعجل
مجموعة "هيرميس":
محمد هزاع المطيري
"الراي".. وحرية التعبير عنه:
عويشة القحطاني
فليسقط أعداء الديمقراطية:
محمد بو شهري
حل المجلس قراركم أم رغبة الشارع؟:
يوسف مبارك المباركي
عمرت الأوطان بحب البلدان:
عبدالخالق ملا جمعة
التغيير في البلدان العربية!:
عامر ذياب التميمي
عنف خرج من عقاله:
د. محمد حسين اليوسفي
ما هذا التدني في الطرح؟:
سالم فهد الرسام
الديمقراطية سنّة التطور:
مسعود راشد العميري
أطلس فلسطين:
عبدالله عيسى الموسوي
وين راحوا...؟:
على محمود خاجه
سيادة النائب.. أنت لا تمثلني:
د.ابتهال عبدالعزيز أحمد
من أجل مدينة خضراء:
عبدالله العبدالعالي
"المسكينة.. تاهت حقوقها":
علي غلوم محمد
من هنا يأتي الفساد:
عبدالحميد علي
سياسة الأقنعة:
فيصل أبالخيل