رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 27 يونيو 2007
العدد 1780

دعوة دعارة
على محمود خاجه
a_m_khajah@hotmail.com

قانون عمل المرأة أو بالأصح تعديلات القانون رقم 38/64 التي تحدد عمل المرأة من حيث لا يجوز لها العمل حسب المادة 23 من القانون أن تعمل مابين الساعة الثامنة والساعة السابعة صباحا، باستثناء القطاع الصحي أو ما يستثنيه وزير الشؤون!!

وللعلم فإن هناك قانونا آخر يجرم عمل الرجال في الأماكن المخصصة للسيدات فقط، كالصالونات ومحلات الخياطة والأندية الصحية والمعاهد وغيرها، وهذا ما يعني أن قائمة الممنوعات التي أعرفها كالتالي:

-لا يجوز إقامة حفلات الأعراس النسائية بعد الساعة الثامنة مساء، بحكم أنه لا يوجد نساء يقومون بالخدمة في هذه الأعراس بعد الثامنة مساء، فإما أن يقوم المعازيم بتقديم العشاء والعصائر وغيرها لأنفسهم أو لن يكون هناك عرس بعد الثامنة·

- لا يمكن أن تفتح الصالونات النسائية والمعاهد الصحية ومحلات الخياطة بعد الثامنة مساء·

- لا يعملن النساء بعد الإفطار في رمضان بحكم أن الساعة الثامنة تنتهي مدة أعمالهن ولا يوجد نص في القانون يستثني شهر رمضان·

- لا يوجد مضيفات في الطائرات إلا بالرحلات الصباحية التي تصل إلى غايتها قبل الثامنة مساء وإلا ترمى المضيفة بالباراشوت من الطائرة على حد تعبير جعفر رجب·

- لا يوجد عمالة منزلية بعد الثامنة أي أن تتجه كل آسيويات المنازل إلى الشارع من الثامنة مساء إلى السابعة صباحا·

وغير هذه الأمور الكثير من الأشياء الأخرى التي قد تعرفها المرأة وتكون غائبة عني، عموما كل هذا جزء من المشكلة، فالمشكلة الحقيقية تكمن في أن عدد العمالة الوافدة من النساء قد يتجاوز الثمانين ألفا على أقل تقدير، نصفهن تقريبا يعملن في الأسواق أو المقاهي أو الصالونات او المطاعم أو غيرها من الأماكن العامة، وكما نعلم أن هذه الأماكن قد تغلق في العاشرة أو الحادية عشر مساء أو منتصف الليل في الأيام العادية ناهيكم عن شهر رمضان، وبحسب هذا التعديل السخيف للقانون فإن هؤلاء النسوة لن يجدن أي مكان للعمل بعد الثامنة، وهو ما يعني أن رواتبهن تتأثر وتنخفض بشكل كبير، وهو ما سيجبرهن بشكل لا يدع أي مجال للشك أن يبحثن عن وسيلة للحصول على المادة في الفترة المسائية، وهذا ما يعني أنهن سيلجأن لطرق ثلاث لا رابع لها، إما التسول أو السرقة أو الدعارة· هنيئا للكويت بهكذا قوانين وهكذا نواب يقرون مثل هذه القوانين·

 

ضمن نطاق التغطية:

 

المادة 95 فقرة ثانية من القانون نفسه تنص على "يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الشؤون لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة 23 و 24  من القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة"·

وهذا يعني أنهم يذهبون للمحلات العامة بعد الثامنة مساء، وهو ما يعني أن الموظفين بحسب القانون هم رجال لأنه لا يمكن للنساء العمل بعد الثامنة، وبما أن هناك قانونا لا يسمح للرجال بدخول أماكن النساء، فكيف سيكون تطبيق هذه المادة من القانون؟ الإجابة عند جهابذة المجلس طبعا·

Ali-Khajah.blogspot.com 

�����
   

اصحوا يا نايمين:
د. بهيجة بهبهاني
دعوة دعارة:
على محمود خاجه
حركات وأحزاب مسلحة:
المحامي نايف بدر العتيبي
ماذا بعد عودة الأموال؟:
فيصل عبدالله عبدالنبي
لماذا يحصل لنا كل هذا؟:
محمد بو شهري
رأينا في نوابنا:
أحمد سعود المطرود
الباعة المتجولون:
المهندس محمد فهد الظفيري
قضيتنا وقضيتهم:
عبدالله عيسى الموسوي
الأشقاء الأشقياء:
د. فاطمة البريكي
أعاصير من نوع آخر:
علي عبيد
حين يميل الميزان:
د. لطيفة النجار
من يدفع ثمن الصراع؟:
د. محمد عبدالله المطوع