رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 12 محرم 1425هـ - 3 مارس 2004
العدد 1617

الاستجواب حق دستوري
يوسف مبارك المباركي
yalmubaraki@hotmail.com

تنص المادة 100 من الدستور على: “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس”·

يبين لنا المشرع أن من واجبات السلطة التشريعية الرقابة والتشريع وأن الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية وأن الاستجواب هو وسيلة استفهام كبرى توجه إلى الوزير لكي يجيب عن تساؤل البرلمان بشأن أدائه بالنسبة لموضوع معين، ويجدر بالذكر أن الفصل التشريعي التاسع لعام 1999 قدم فيه أكبر عدد من الاستجوابات في الحياة البرلمانية وكان عددها (7) حيث تمت مناقشة (6) منها وسحب واحد منها لما لمسه المستجوب من تعاون يهدف إلى الإصلاح في الوزارة، وكان أقلها في الفصل التشريعي الثاني لعام 1967 والسابع لعام 1992 وكان عدد كل منهما (1)، أما الفصل التشريعي الرابع لعام 1975 فلم يوجد فيه أي استجواب·

ومن خلال قراءة سريعة لتاريخ الاستجوابات التي قدمت إلي الحكومة حيث كان أول استجواب قُدم من العم محمد الرشيد بتاريخ 11/06/1963 إلى المرحوم عبدالله الروضان عندما كان وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وكان استجوابه عبارة عن سؤال مقدم من العضو إلى الوزير، وتم تحويل السؤال إلى استجواب وكانت نتيجة الاستجواب بأن اكتفى المستجوب برد الوزير وسحب الطلب، وكانت نتائج الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء وعددها (27) استجوابا في تاريخ الحياة البرلمانية كالتالي:

 

* حل مجلس الأمة مرتين، استقالة الحكومة مرتين، إحالة للمحكمة الدستورية مرة واحدة، استقالة وزير مرة واحدة، عدم حصول مقدمي طلب طرح الثقة بالوزراء على الأغلبية اللازمة ست مرات، سحب الطلب من قبل النواب المستجوبين أربع مرات·

نخلص من الذي سبق ذكره بأن على الحكومة أن يتسع صدرها عند قيام أي عضو بالمجلس بممارسة دوره الرقابي، سواء بتقديم السؤال أو طلب تشكيل لجنة تحقيق أو عند تقديم استجواب، فإذا كان عضو المجلس يريد أن يبتز الوزير وذلك لتحقيق مكاسب شخصية فإن أعضاء المجلس الآخرين والمواطنين بوجه عام يميزون الحق من الباطل، ولا يجب أن نوقف البلد على “كف عفريت” عند إفصاح أي عضو عن نيته بتقديم استجواب أو قيامه بذلك، وطالما يوجد برلمان وهو سلطة تشريعية ورقابية فإن الاستجواب أمر مشروع ومتعارف عليه، وسيكون الاستجواب الذي قدمه العضو مسلم البراك لوزير المالية رقم (28) في تاريخ الحياة البرلمانية، وإذا أرادت الحكومة مجلسا من دون استجوابات فعليها التحقق من سلامة الوضع في كل وزارة والتأكد من تطبيق الدستور والقانون نصا وروحا·

 

ü كاتب كويتي

yalmubaraki@hotmail.com  

�����
   
�������   ������ �����
من منكم على نهج عبدالله السالم؟
من منكم على نهج عبدالله السالم؟
لمحة تاريخية عن الحدود الكويتية-العراقية
حل المجلس قراركم أم رغبة الشارع؟
بعد 40 سنة هل أهل الكويت قاصرون؟
لا تسأل.. لا تستجوب.. لا تتكلم
هل تحصل المرأة على حقها السياسي؟
الجماعات المتأسلمة والإرهاب
قراءة في الانتخابات العراقية
انتهازيون لا عهد لهم ولا ميثاق
"سماري"
الحكم المطلق
الاستجواب حق دستوري
"تغييـر الدوائـر يحدد هوية مجلس 2007"
عدم الإيمان بالديمقراطية
 

القطن:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
المافيا:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
الاستجواب حق دستوري:
يوسف مبارك المباركي
المرأة ودورها في كربلاء:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
جامعة بلا كتب:
سعاد المعجل
التحالف الوطني الديمقراطي يعقد مؤتمره الثاني:
المحامي نايف بدر العتيبي
عبدالباري عطوان عميل إسرائيلي بالوثائق:
علي الكندري
سقوط دولة الخوف(3–3):
بدر عبدالمـلـك*
حلف بغداد(طبعة 2005):
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
الاستجواب حق دستوري:

معضلات التحول!:
عامر ذياب التميمي
الكل يشيد بجيل الستينات لماذا؟:
يحيى الربيعان
خدعة الانسحاب:
عبدالله عيسى الموسوي
عدت حزيناً من أقصر رحلة إلى البحرين(2/2):
د· علي خليفة الكواري
التوائم السيامية الفرانكفونية: المحاكاة والهوية الجزئية:
خالد عايد الجنفاوي
الحسين ينتصر على امتدادي الزمان والمكان:
د. جلال محمد آل رشيد
تحرير دولة الكويت·· حقائق ودروس وآفاق:
حميد المالكي
مع “لجنة مكافحة التمييز” الأمريكية:
رضي السماك