رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 27 صفر 1426هـ - 6 أبريل 2005
العدد 1672

المحاذير الدستورية في حقوق المرأة السياسية
أحمد الطواري

يطرح البعض خلال الحوار في قضية المرأة السياسية الدائر حاليا في الساحة المحلية تعديل المادة الأولى من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمقدم من الحكومة· بعض من الآراء ووجهات النظر تخالف الدستور في حالة الأخذ بها وتتناقض مع القواعد القانونية في حالة التنفيذ· حيث نسمع من البعض بأنه من أجل تمرير المشروع من الممكن تجزئة الحق السياسي للمرأة وذلك باقتصاره على حق الانتخاب دون حق الترشيح كحل وسط مما يساهم في إنهاء حالة الانشطار السياسي في المجتمع وتجاوز الخلاف الشرعي في مسألة الولاية العامة للمرأة عند توليها لعضوية المجلس التشريعي من وجهة نظر البعض ومع ثقتنا بحسن النوايا لدى هذا البعض ممن يدعو لذلك، إلا أننا نرى بأن العمل التشريعي تحكمه ضوابط ونصوص دستورية وأصول وقواعد فقهية وقانونية ومن هذا المدخل أود أن أوضح كيف تخالف مثل هذه الآراء لبعض النصوص الدستورية، فإذا افترضنا جدلا بأنه تم الاتفاق بين الحكومة والمجلس على اقتصار تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب على السماح للمرأة بحق الانتخاب فقط دون حق الترشيح وذلك رغبة في تمرير المشروع وإرضاء لكل الأطراف· في هذه الحالة أصبح ينطبق على المرأة شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وبما أن المادة (80) من الدستور تنص على "يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم"· والمادة (82) من الدستور تنص على: "يشترط في عضو مجلس الأمة:

أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون·

ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب·

ج - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية·

د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها·

كما أن المادة (125) من الدستور تشترط فيمن يتولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور"· وحيث إنه من المتفق عليه وفقا للأصول والقواعد الفقهية الدستورية بأن حق الانتخاب ملازما لحق الترشيح ويؤسسه حقا مكتسبا· فمتى مارس الفرد حق الانتخاب أصبح تلقائيا يحق له الترشيح، ولا يجوز الفصل بينهما أو الأخذ بأحدهما، ومن ثم أصبح يحق للمرأة متى انطبقت عليها شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب أن تتولى عضوية مجلس الأمة والتعيين في أية هيئة نيابية ويستتبع ذلك أن تولي الوزارة استنادا لنصوص المادتين (82) و(125) من الدستور· وعليه نخلص الى أن الحق السياسي لا يجزّأ فإما أن يعطى كاملا أو أن يقيد كاملا بعدد من السنين يتم بعدها توافر شروط الاستحقاق لممارسة الحقوق السياسية بالانتخاب والترشيح دون أي موانع قانونية أو دستورية تقيد ذلك، لذا فإنني أنصح بعدم تحميل المادة الأولى من قانون الانتخاب من الشبهات أكثر مما تحمله من شبهات في وضعها الحالي والتي يجب أن يلتفت إليها المشرع حرصا على دستوريتها وشرعية مجلس الأمة·

�����
   

تكفير.. فعزلة.. فغزو!:
أحمد حسين
دفاع عن نظام ودستور:
عبداللطيف الدعيج
صحوة البرلمان:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
تسويق الثقة!!:
سعاد المعجل
الحائط وعقدة النائب:
محمد بو شهري
المحاذير الدستورية في حقوق المرأة السياسية:
أحمد الطواري
محاكمة الدستور!:
مسعود راشد العميري
الشراكة:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
الخليج والديمقراطية:
عامر ذياب التميمي
بطالة في مجتمعات وافدة:
د. محمد حسين اليوسفي
أغنية "في قلبي" التطبيعية:
عبدالله عيسى الموسوي
دولة الذهب الأسود:
م. محمد عبدالحميد محمد
الوزارة تعاني يا بو ناصر..:
على محمود خاجه
الاضطهاد الحزبي:
فيصل عبدالله عبدالنبي
المراهنة على العم الأصمخ:
عبدالحميد علي
كل شيء سياسة:
علي غلوم محمد
من نصدق الوزير أم الوكيل؟:
أنور الرشيد