رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 2 رمضان 1426هـ - 5 أكتوبر 2005
العدد 1698

حقول الشمال: بنود غامضة
المهندسة سعاد المنيس

في اطلاع مبدئى وقراءة أولية لبنود مسودة القانون المنظمة لمشروع تطوير حقول الشمال النفطية ومذكرته التوضيحية تتبين الحاجة لمزيد من الإيضاح وإزالة الغموض الذي أصبح يشكل مادة للتجاذب حول هذا المشروع الحيوي·

وفيما يلي أبرز النقاط التي يدور حولها الحديث:

أولا: المادة (1) بند التعاريف: نجد أن هناك قصورا في التعاريف المرتبطة بالشركة التي يقع عليها عقد مقاولة الخدمات التشغيلية فالقانون استخدم 4 اصطلاحات لم تذكر إلا واحدة منها في المادة ( 1) وهذه التعاريف هي:

- الشركة·

- الشركة المؤهلة·

- الشركة المتعاقدة·

- الشركات المتعاقدة·

حيث لم يذكر تعريف إلا لمصطلح "الشركة" التي عرفت بأنها: شركة أو مجموعة شركات نفطية مؤهلة طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للبترول للقيام بأعمال مقاولات الخدمات التشغيلية·

أما تعريف العقد فهو: عقد مقاولة الخدمات التشغيلية الذي يبرم مع شركة مؤهلة·

أما مادة (3) فتنص على أنه "يجوز التعاقد مع شركة مؤهلة لتطوير حقول الشمال···"

والمادة (7) فتنص على أنه "يجوز لوزيرالتجارة والصناعة بناء على موافقة الوزير المختص ترخيص للشركات المتعاقدة"·

وإذا راجعنا المذكرة الإيضاحية لا نجد توضيحاً لهذه النقطة الأساسية·

ثانيا: المادة (9) تنص على مساهمة الطرف الكويتي بنسبة لا تقل عن %5 من المشروع، كما أن المادة نفسها تنص على جواز طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام مستقبلا·

والتساؤل هنا:

من يحدد نسبة مساهمة الطرف الكويتي؟ ولماذا لا تطرح أسهم الشركة للاكتتاب منذ التأسيس؟

ثالثا: تتطرق المادة رقم (8) إلى إلزام تعامل الشركة المتعاقدة مباشرة مع الطرف الكويتي ويحظر عليها التعامل عن طريق وسيط ظاهر أو مستتر، ونحن نحيي المشرع الكويتي على هذا البند الذي ينهي كل الشكوك والمخاوف التي انتابت الشارع الكويتي في رغبة البعض باستغلال هذا المشروع لمصلحته الشخصية، إلا أن المذكرة التوضيحية بالنسبة لهذه المادة تقول "ورغبة في تبسيط الإجراءات ورفع القيود والعقبات رئي عدم إخضاع الشركات التي تتعامل وفق أحكام هذا القانون بشرط اتخاذ وكيل كويتي أو وسيط ظاهر أو مستتر·

وهناك اختلاف واضح في النصين، ففي حين نص المادة يقول بحظر التعامل فإن المذكرة التفسيرية تقول عدم الإخضاع وهذايفتح بابا مواربا لدخول وسطاء مستغلين هذه الفقرة للضغط على المشرع في أثناء مناقشة مسودة المشروع في مجلس الأمة لتغيير نص المادة بما يتوافق مع المذكرة التوضيحية·

رابعا: مادة (15) نصت هذه المادة على أن الضريبة المفروضة على أرباح الشركة المتعاقدة هي %25·

ولم تذكر المذكرة الإيضاحية أنه إذا قررت الدولة لأي سبب ما رفع الضرائب على أرباح الشركات العاملة في الكويت فإن الطرف الكويتي ملتزم بدفعها للطرف الثاني كما هو مذكور في مسودة العقد·

خامسا: مادة (18) تنص على:

يضع المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير "آلية الإعلان عن مشروع تطوير حقول الشمال··" لماذا أقحمت جملة "بناء على اقتراح الوزير" في هذه المادة وإذا لم يقترح الوزير آلية الإعلان ماذا سيحدث؟ هل سيلغى مشروع حقول الشمال أم ماذا؟

هل سيتدخل الوزير بشكل شخصي ومباشر بوضع ضوابط تأهيل الشركات المؤهلة وفي نظام استدراج العروض ووضع معايير تقيمها وترسية العطاء بما يحقق العلانية والمنافسة بين المتقدمين المذكورين في هذه المادة؟

ما جهة الاختصاص في هذه الحالة (المجلس الأعلى للبترول أم وزيرالطاقة)؟

والمذكرة التوضحية الخاصة بهذه المادة (18) لم توضح لماذا أقحم الوزير في هذه المادة؟

أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد ذكرت: "ويجب أن تتضمن اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للبترول·· "لا يوجد أي ذكر في مسودة القانون الذي أمامنا عن هذه اللجنة وممن تتكون وما هوعملها بالضبط؟ وأين تبدأ اختصاصاتها وأين تنتهي اختصاصات المجلس الأعلى للبترول؟

سادسا: مادة (20) تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المقررة للشركة بموجب العقد إلا نظير "تعويض عادل" ولم تذكر المذكرة الإيضاحية أي توضيح بهذا الخصوص فإذا كانت حقوق الشركة واضحة ومفصلة في مسودة العقد فهو الذي يقرر هذا التعويض، مادي أم عيني أم ماذا؟

سابعا: مادة (21) خاصة بالمحافظة على البيئة وبالرجوع الى مسودة العقد نجد أن من سيتكفل بعدم المساس بالبيئة الكويتية موضوع العقد من أرض وهواء وماء وكائنات هي شركة استثمارية بيئىة·· بدون وجود أي دور رقابي أو استشاري أو أي نوع من أنواع التعاون للهيئة العامة للبىئة··

ثانيا: مادة (8) تنص هذه المادة على أن تتحمل الشركة المؤهلة النفقات اللازمة لعمليات إدارة تطوير الحقول· والمذكرة الإيضاحية لم تذكر أي شيء عن ماهية النفقات التي ستتحملها الشركة المؤهلة ولكن بالرجوع الى مسودة العقد (صفحة 33) بند الشروط المالية  (12) فإن الطرف الأول يدفع للطرف الثاني التكاليف التالية:

1   - رسم النقل والمعالجة·

2 - بدل استرداد التكلفة شهريا وهو يساوي:

أ - أي مبلغ من النفقات التشغيلية مسترد عن ذلك الشهر·

ب - أي مبلغ من النفقات الرأسمالية مسترد عن ذلك الشهر·

�����
   

الراشي والمرتشي والوزير الإصلاحي:
د·أحمد سامي المنيس
"بليا راس":
عبداللطيف الدعيج
أسرى الكويت... مأساة يجب أن تروى!:
سليمان صالح الفهد
أصالة الشعب العراقي:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
هاليبرتون في قبضة العدالة!!:
سعاد المعجل
الرأي المكشوف:
المحامي نايف بدر العتيبي
حقول الشمال: بنود غامضة:
المهندسة سعاد المنيس
سقف الحرية بارتفاع لا محالة:
محمد بو شهري
الطرق الوعرة!:
عامر ذياب التميمي
الاقتصاد السياسي للمناخ:
د. محمد حسين اليوسفي
"طبخ طبختيه":
على محمود خاجه
..من صحافة العدو:
عبدالله عيسى الموسوي
قراءة في انتخابات الجامعة:
كامل عبدالحميد الفرس
الإسلام دين المبادئ ولكن..؟(2 - 2):
علي غلوم محمد
لولا استمرار احتلالكم لجزرنا لكنتم "الأعلون":
عبدالرحمن خالد الحمود
حقولنا الشمالية:
المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي
"صيغة اتفاقية وهواجس أمنية":
مسعود راشد العميري