رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 13 ديسمبر 2006
العدد 1754

"الإدارية" ترفض إلغاء قرار لجنة السوق بتحييد أسهم "الخرافي"

·      المحكمة: أوراق الدعوى ومحاضر تحقيق البورصة  تبين إقرار المدعيتين عدم إفصاحهما حسب القانون

·         ما سلكته "الإدارة" من إحالة وتحقيق ومخالفة تم وفق قانون الإفصاح

·         الدعوى مفتقرة لسندها القانوني السليم والبورصة لم تخطىء

 

كتب برجس النومان:

أسدلت الدائرة الإدارية السادسة في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد الستار على القضية المرفوعة من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية ضد وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى لسوق الكويت للأوراق المالية رئيس لجنة السوق، ومدير سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قررت المحكمة رفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ ألف دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية·

وتتلخص وقائع الدعوى المقامة من المدعيتين اللتين طلبتا في ختامها الحكم أولا بإلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة السوق بتاريخ 15 نوفمبر 2006 فيما نص  عليه من استبعاد أسهم شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ومنها التصويت على القرارات التي تأخذها لدورتين انتخابيتين، وثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذلك القرار الى أن يقضي نهائىا بإلغائه مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات فضلا عن مطالبة رئيس السوق بوضع مبلغ 5000 دينار على سبيل التعويض الموقت للأضرار التي لحقت بالشركتين المدعيتين نتيجة لخطئه في إصدار القرار·

فيما قدم الحاضر عن الخصمين المتدخلين المحامي حسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي مذكرة بالتدخل الانفرادي طلبا فيها الحكم بقبول تدخلهما خصمين في الدعوى والحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيتين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة·

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب كل من زيدان الزيدان وعبدالله الصقر بتدخلهما في الدعوى فإن المادة 87 من قانون المرافعات أجازت لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلبات مرتبطة بالدعوى، فلما كان ذلك وكان طالبا التدخل من المساهمين في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ولهما مصلحة في القرار المطعون فيه بالانضمام للمدعى عليه الثاني بطلباته في رفض الدعوى وإذ أبديا تدخلهما في مواجهة المدعيتين والمدعى عليهما بصفتهما·

وأضافت المحكمة في حيثياتها وبناء على ما تقدم فإن المشرع رتب على ذلك عقوبة مؤداها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين ومن ثم فإن مناط توقيع هذه العقوبة على المساهم في إحدى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر بشأنها قانون الإفصاح عن المصالح رقم 2 لسنة 1999  سالف الذكر هو تحقق أحد أمرين، الأول منهما إذا كانت حصة المساهم في رأسمال الشركة متى كانت مساهمته فيها تصل خمسة في المئة أو أكثر من رأسمالها ولم يفصح عنها لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية وفقا للمادة الأولى من القانون 2 لسنة 1999 سالف الذكر والثاني أن تكون للمساهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها لا تقل عن خمسة بالمئة من رأس مالها وحدد المشرع المصلحة التي يجب الإفصاح عنها في المادة الثانية من القانون سالف الذكر من بينها المصلحة المنصوص عليها بالفقرة (د) منها وهي ما يكون للشخص مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة أو شخص اعتباري آخر إذا كان أيهما يمتلك أسهما في الشركة، ومن ثم فإن تحقق أي من هذين الأمرين يكون هو السبب لقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة سالفة الذكر وذلك بعد التحقق من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من تلك المخالفات وثبوت وقوعها أو وقوع أي من الأمرين سالفي الذكر وهو ما يمثل السبب في القرار الصادر من لجنة السوق بتوقيع العقوبة المقررة سالفة الذكر·

 

"الصناعات"

 

وأوضحت المحكمة قائلة "وكان الثابت من الأوراق في الدعوى أن الشركة المدعى عليها الثانية قد تملكت ما نسبته 11,99% من أسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بتاريخ 10/10/2006 وقامت بالإفصاح عنها في 11 /10/ 2006ثم تملكت نسبة 32,34% في ذات الشركة بتاريخ 11/10/2006 وأفصحت عنها بتاريخ 14 /10/ 2006 كما تملكت ما نسبته 42,33% من أسهم الشركة سالفة الذكر بتاريخ 14/10/2006 وقامت بالإفصاح عنها في 15 /10/2006 فما كان من الخصمين المتدخلين إلا تقديم شكوى بتاريخ 16/10/2006 إلحاقا لشكوى سابقة بدعوى أن إفصاح الشركة المدعية الثانية قد جاء فاقدا لعدم إفصاحها عما إذا كان هناك صاحب مصلحة تبلغ نسبة تملكه فيها 20% أو أكثر" وبناء على تلك الشكوى قام مديرالسوق بالإنابة بإحالة تلك الشكوى إلى مدير الإدارة القانونية بسوق الكويت للأوراق المالية والذي قام بإجراء التحقيق وثبت جدية أن المدعية الثانية وإن أفصحت عن ملكيتها لأسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لما يتجاوز 5% منذ 11/ 10/2006 ومتى وصلت نسبة لـ 44,33% في تاريخ 15/10/ 2006 إلا أنها لم توضح في الإخطارات هذه عما إذا كان هناك شخص يمتلك ما يزيد عن 20% في الشركة المدعية الثانية من عدمه الا بعد ذلك بفترة عندما ثبت لدى سوق الكويت للأوراق المالية امتلاك الشركة المدعية الأولى نسبة 99,1% من رأس مال الشركة المدعية الثانية وذلك بعد التحقق منها ومن ثم أحالت هذه المخالفات الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية والتي عقدت اجتماعها رقم 4/2006 بتاريخ 15/11/2006 وفق تشكيلها المبين في القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأوراق ثم قامت اللجنة باستعراض المخالفات التي وقعت من المدعيتين والمعروضة عليها من إدارة السوق وبعد أن تبين لها وقوع تلك المخالفات من المدعية الأولى حسبما ورد بمحضر الاجتماع رقم 4/ 2006 أصدرت قرارها المطعون فيه بناء  على حكم المادة 5 من القانون 2/99 سالف الذكر·

 

"بطلان"

 

وبينت المحكمة قائلة "وإزاء كل ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومحاضر التحقيق التي أجريت في موضوع الدعوى فقد تبين للمحكمة إقرار المدعيتين بأنهما لم يفصحا عن ملكية الشركة المدعية الأولى لنسبة  99,1% في الشركة المدعية الثانية والتي تملك 44,33% من أسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن إلا في 21/10/2006 وبعد تقديم الشكوى في 10/10/2006 بحجة أن نص المادة 2/د من القانون رقم  2/1999 لا ينطبق إلا على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري وهو ما ترد عليه المحكمة بأن ما عنته الفقرة (د) من المادة 2 من القانون رقم 2/1999 يمتد ليشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على حد سواء، وهو ما نص عليه القانون المدني في هذا الصدد في المواد من (9-20 من القانون المدني) كما لم يفرق قانون التجارة بين من يشتغل باسمه في معاملات تجارية فيكون تاجرا وكذلك الشركة تعتبر تاجرا المادة (13 من قانون التجارة) كما أن ما لجأت اليه المدعيتان من أن القانون لم يحدد موعدا للإفصاح وإنما أحال ذلك الى سوق الكويت للأوراق المالية الذي نص في مادته الثانية من القرار رقم  5/99  على أن يتم الإخطار فور وصول الملكية لنسبة %5 وهي التي تمثل أكثر من خصما يتفاوت بين ساعة أو أيام فإنه مردود عليه بأن الواضح من هذا النص هو فور التملك أي بمجرد دخول الأسهم في ملك الشخص وعلمه بها يكون من الواجب عليه الإفصاح عنها وهو ما يدل عليه قيام المدعية الثانية عند شرائها لأسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ووصول نسبتها لأكثر من 5% بادرت بالقيام والإعلان عن ذلك فور الشراء وأفصحت عن ذلك بالتواريخ 11،15/10/2006، وكان الأجدر بها الإفصاح عن ملكية الشركة المدعية الأولى بالنسبة التي تزيد عن 20% فيها بالتزامن مع تواريخ بنود الاختصاصات كما أن ما تنعاه المدعيتان من بطلان التحقيق لإخلائه من الأوراق إذ إن من أهم ضمانات التحقيق هو الإخلال بحق الدفاع وهو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل حريته أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو الدفوع الشرعية التي يبديها أو من دفاع صريح خاص بقدر قانوني من الأعذار المباحة، فلما كان الثابت أن جهة الإدارة أتاحت الفرصة للمدعيتين للدفاع عن نفسهما وفق ما ورد بمحاضر التحقيقات وإبداء وجهة نظرهما في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى لاسيما وأن الجهة المنوط بها إجراء التحقيق هي جهة إدارة لم يستلزم القانون شكلا معينا لها·

 

"الإدارة"

 

ونوهت المحكمة إلى أن  قول المدعيتين بأن إدارة السوق تقبل من شركات وأفراد الإفصاح عن مصالحهم طبقا للقانون 2/99 بعد انقضاء عدة سنوات، فهو مردود عليه بأنه وإن كانت جهة الإدارة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانونه، بيد أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياسا على مسلك خاطئ لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ الشرعية (في هذا المعني الطعن بالتمييز رقم 854/2003 إدارية جلسة 28/6/2003) وعليه لا يجب على المدعيتين الاحتجاج بمسلك الإدارة الخاطىء على فرض وقوعه إن وجد في تطبيقه عليهما·

 

"الإفصاح"

 

وأشارت الى أنها تستخلص من جماع ما تقدم أن كل ما سلكته جهة الإدارة من تلقي الشكوى وملحقاتها وقيام مدير السوق بالإنابة بإحالتها الى مدير الشؤون القانونية الذي أجرى التحقيق مع المدعيتين بشأن المخالفات المنسوب اليهما ثم عرض نتيجة هذه التحقيقات ثم الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية والتي بدورها استعرضت هذه المخالفات وانتهت إلى إصدار القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من مخالفات قامت في جانب الشركة المدعية الأولى فإن ما صدر عنها يكون قد تم وفق حكم القانون رقم 2 لسنة 1999 والقرار رقم 5 لسنة  1999 المشار اليهما سلفا ثم تغدو الدعوى قد جاءت مفتقرة الى سندها القانوني السليم مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفضها·

وحيث إنه عند طلب التعويض فإن المستقر عليه بأحكام القضاء الإداري أنه يستلزم لقيام مسؤوليته الإدارية عن إصدار قراراتها الإدارية توافر أركان ثلاثة أولها ركن الخطأ وهو أن تصدر جهة الإدارة قرارا إداريا معيبا بأحد عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها قانونا وثانيها ركن الضرر، وثالثا علاقة السببية بين الخطأ والضرر·

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإن المحكمة انتهت الى صحة القرارا المطعون فيه ومن ثم ينقضي تبعا لذلك الركن الأول اللازم لبناء المسؤولية، وبالتالي تنهار معه أركان المسؤولية دونما حاجة لبحث ركن الضرر وعلاقة السببية ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض ومن حيث أنه من الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 119 مرافعات·

وحيث إنه عن طلب الخصمين المتدخلين مقابل أتعاب لمحاماة الفعلية فإن المحكمة تقدرها بمبلغ ألف دينار تلزم بها المدعيتين خاسرتي الدعوى إعمالا لحكم المادة 119 مكرر من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعيتين بالمصروفات ومبلغ ألف دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية·

طباعة  

اتجاهــات
 
فئات خاصة
 
يجب تطبيقها على جميع المخالفين من دون تمييز أو انتقائية
إجراءات الحكومة لا تزال جزئية ومتواضعة

 
مغالطات معارضي فسخ العقود
 
حسم مخالفات البلدية السابقة مسؤوليات المدير العام الجديد
المحيلبي يتحمل المسؤولية السياسية عن فساد الـ "بعارين"

 
تبرر الاستعجال بالخوف من انقطاع التيار في الصيف القادم
"الطاقة" تشتري توربينات بعضها مستعمل ومن شركات وسيطة

 
النشر تم بأسلوب موضوعي بعيداً عن التهكم أو السخرية أو تزييف الحقائق
"الاستئناف" تبرىء الزميل النفيسي و"الطليعة" من قضية فهد السالم

 
شروط فسخ عقود B.O.T وإنهائها
 
تحليل قانوني
القانون نظم الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة
قرار الإفصاح حدد المسؤول عنه وطريقته وزمنه

 
رحيل دكتاتور ظل وقحاً حتى اللحظة الأخيرة!
 
رغم التشنج والتشدد والتدخل الخارجي:
واقع لبنان الجديد اصطفاف سياسي.. لا طائفي ولا مذهبي

 
فصلوا لعدم موافقتهم على الانتقال الى دبي وعينت غيرهم
"الملاحة" تخدع قدامى موظفيها

 
مواطن يشتكي "شيخ" و"التحقيقات" تماطل في تحويلها الى القضاء
 
الجـــيران