رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 25 جمادى الأخرى 1425هـ - 11 أغسطس 2004
العدد 1640

رأي قانوني
ضرورة صدور مرسوم بقانون لحل مشكلة تكوين مجلس إدارة بنك بوبيان الإسلامي
د. طعمة صعفك الشمري
????? ????? ?????

قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سوق الكويت للأوراق المالية وجهات حكومية أخرى - للمرة الأولى - بتطبيق أحكام المادة 85 مكرر من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 تطبيقا قانونيا سليما، فتم منع الاكتتاب الصوري والاكتتاب بأسماء وهمية ومنع شراء حقوق اكتتاب الغير·

وهذا التوجه أثنى عليه كثيرون من الإصلاحيين في البلاد الذين يطالبون بضرورة سيادة حكم القانون والمحافظة على أخلاق المجتمع وبضرورة محاربة استغلال حاجات الناس وضرورة محاربة الهيمنة على الاقتصاد الوطني من عدد قليل جدا من المواطنين، فضلا عن تطبيق السياسة العامة للدولة الداعية الى بناء الاقتصاد الوطني على قواعد ومبادئ اقتصادية وأخلاقية وقانونية سليمة·

وأدى نجاح أجهزة الدولة في محاربة ظاهرة شراء حقوق اكتتاب الغير في بنك بوبيان الإسلامي الى توزيع الأسهم بين المكتتبين توزيعا عادلا ومتوازنا، وترتب على منع تحويل ملكية الأسهم المكتتب بها - قبل أن يصرح للشركة بطرح أسهمها للتداول في سوق الكويت المالية وفقا لأحكام المادة 106 من قانون الشركات التجارية - الى بروز مشكلة قانونية بشأن تشكيل أول مجلس إدارة لبنك بوبيان، إذ إن كلا من المكتتبين "المساهمين" في البنك الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة لا يملك الحد الأدنى من الأسهم التي يشترط القانون تملكها، ومقدارها واحد بالمئة %1 من رأس مال البنك أو أسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن مبلغ سبعة آلاف وخمسئمة 7500 د· ك وهي النسبة التي تتطلبها المادة 139 من قانون الشركات كشرط أولي لقبول طلبات الراغبين في الترشيح لعضوية أي شركة مساهمة·

والمؤسس الوحيد للبنك هو الهيئة العامة للاستثمار وتملك نحو %25 من رأس مال البنك ويجوز للمؤسسة أن تعين لها ممثلين في مجلس الإدارة بمقدار ما تملكه من الأسهم في رأس المال "142 من قانون الشركات"·

وثار نقاش في الأروقة الرسمية وفي المجالس الخاصة وفي وسائل الإعلام حول كيفية حل هذه المشكلة، ومن المقترحات المطروحة للنقاش قيام الهيئة العامة للاستثمار "أو الحكومة" بتعيين كامل أعضاء مجلس الإدارة الأول، باعتبار أن الهيئة هي الوحيدة التي تملك نسبة كبيرة في رأس مال البنك تؤهلها لتعيين ممثلين عنها في مجلس الإدارة، كما طرحت مقترحات أخرى تفتقر الى الأساس القانوني·

وباعتباري متخصصا في بحث ودراسة قانون الشركات التجارية، فإنه يشرفني أن أبدي رأيي القانوني حول حل هذه المشكلة، وأبدأ بالرد على الرأي الذي يرى ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار أو الحكومة بتعيين كامل أعضاء مجلس الإدارة، ثم انتقل بعد ذلك لإبداء الرأي القانوني الذي أرى أنه كفيل بحل هذه المشكلة حلا موقتا وحلا دائما·

أولا: لا يجوز قانونا للهيئة العامة للاستثمار أو الحكومة تعيين كامل أعضاء مجلس إدارة البنك:

أ - لقد نظم قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 أحكام تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة تنظيما قانونيا دقيقا، واختار الطريق الديمقراطي - بحسب الأصل - لتشكيل مجلس الإدارة لذلك تنص المادة 141 من القانون على أن:

"ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويب السري، ويجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة"·

وبذلك فإن مجلس إدارة الشركة المساهمة يجب أن يتم تشكيله بحسب الأصل عن طريق الانتخاب وبالتصويت السري، نظرا لأهمية الشركات المساهمة وأهمية دورها في بناء الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن نظام الانتخاب قد أصبح الطريق الديمقراطي المستقر في إدارة المجتمعات الحديثة وتكوين إدارات الشركات والجمعيات والأندية على اختلاف أنواعها وتعدد أغراضها وأنشطتها·

وعلى سبيل الاستثناء أجاز القانون تعيين ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة عند مشاركة هذه الأشخاص في تأسيس الشركات المساهمة لذلك تنص المادة 142 من قانون الشركات على أنه: "إذا ساهمت الدولة، أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة الى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68، في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها·

وتسري هذه الأحكام على الشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى·

وإذا كان مجلس إدارة بنك بوبيان الإسلامي يجب أن يتم تكوينه بحسب الأصل عن طريق الانتخاب السري، لاسيما وأن القطاع الخاص يملك %75 من رأس ماله وإذا كان حق الهيئة العامة للاستثمار "الحكومة" في تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارة البنك ورد في القانون على سبيل الاستثناء، فإنه لا يجوز لصاحب الحق الاستثنائي أن يصادر صاحب الحق الأصيل في تكوين مجلس الإدارة، وهذا هو لسان ومنطق قانون الشركات التجارية فيما نص عليه من أحكام ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في مجال صراحة نص المادتين (141 و142) من قانون الشركات·

ب - ويضاف الى ما تقدم أن أحكام النظام الأساسي لبنك بوبيان الإسلامي مطابقة تماما لأحكام قانون الشركات التجارية، إذ إنه ينص على ضرورة أن يتم تكوين مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب الحر والسري·

ومن المقرر قانونا أن النظام الأساسي للبنك هو القانون الخاص للمساهمين في بنك بوبيان الإسلامي ومن ثم فلا يجوز تعديل أحكامه إلا من قبل الجمعية العامة غير العادية وبالأغلبية المنصوص عليها في قانون الشركات (م/158-160)، ولذلك فإن أحكام النظام الأساسي للبنك تمنع تعيين مجلس إدارته، وهذا النظام غير جائز تعديله في مرحلة التأسيس، وحتى لو فرض جدلا أنه يجوز إجراء هذا التعديل فإن مساهمي القطاع الخاص لن يوافقوا على تعديله·

ثانيا: ضرورة صدور مرسوم بقانون لتعديل أحكام قانون الشركات:

إذا كانت أحكام قانون الشركات التجارية قد حددت شروط العضوية في مجلس الإدارة للشركات المساهمة ومنها بنك بوبيان الإسلامي باعتباره شركة مساهمة·

ومن ذلك الشرط الوارد في المادة 139 من القانون والذي يتطلب تملك الراغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة البنك المذكور لأسهم لا تقل نسبتها عن %1 من رأس مال البنك أو أسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن مبلغ 7500 د· ك، فإن الحل القانوني الأمثل للتعامل مع هذا النص التشريعي الآمر هو تعديل أحكامه لحل مشكلة قانونية واقتصادية عاجلة لا تحتمل الانتظار الى حين عودة مجلس الأمة من إجازته لعرض الأمر عليه، ولذلك يجوز لمجلس الوزراء الموقر "بناء على اقتراح السيد وزير التجارة والصناعة والسيد وزير المالية "أو السيد محافظ البنك المركزي" بصفته رئيس مجلس إدارة البنك المركزي طلب إصدار مرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 71 من الدستور والتي تقضي بأنه: "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية·

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفادها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر·

ولا شك أن المرسوم المقترح تتوافر له أبرز حالات الاستعجال والضرورة المقررة دستورا، كما أن حق إصدار هذا المرسوم حق دستوري مقرر لسمو الأمير ومجلس الوزراء، لإيجاد حل لمشكلة اقتصادية مهمة وعاجلة لا تحتمل التأخير، لحماية الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين المساهمين في بنك بوبيان الأسلامي، من دون التعدي على حق مجلس الأمة في أن يقول كلمته عند عرض المرسوم عليه في دور انعقاده المقبل إن شاء الله تعالى·

ونقترح أن يجري التعديل على حكم المادة 139 من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 بإضافة فقرة ثانية لحكم هذه المادة وتتضمن الفقرة المضافة ما يلي:

استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لوزير التجارة والصناعة بالتشاور مع وزير المالية "محافظ البنك المركزي" أن يحدد نسبة أقل من الأسهم المطلوب من المرشح لعضوية الشركة المساهمة تملكها عند تشكيل أول مجلس إدارة للشركة المساهمة، ويلتزم العضو الفائز بعضوية مجلس الإدارة باستيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال ستة شهور من طرح أسهم الشركة المساهمة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، في حدود النسبة المطلوبة فقط ومن دون إخلال بأحكام المادة 140 من قانون الشركات·

وبهذا الحل التشريعي تحل مشكلة تكوين مجلس إدارة بنك بوبيان الإسلامي،  وأي مشكلة قد تثور مستقبلا حول هذا الموضوع، لاسيما وأن الحكومة لديها توجه قوي نحو الإصلاح القانوني والإداري، وهذا ما يتمناه كل مواطن·

�����
   
�������   ������ �����
 

مقتطفات:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
الحدث الإرهابي:
د·أحمد سامي المنيس
رأي قانوني
ضرورة صدور مرسوم بقانون لحل مشكلة تكوين مجلس إدارة بنك بوبيان الإسلامي:
د. طعمة صعفك الشمري
التطرف·· من أيقظه؟ الأنظمة أم المخابرات الغربية؟:
ناصر يوسف العبدلي
طاغوت··· بامتياز :
نزار حيدر
رجل دين محترم!:
فهد راشد المطيري
الناخب والعملية السياسية:
عويشة القحطاني
الاستبداد الناعم:
عبدالخالق ملا جمعة
الانفتاح الاقتصادي والبنية التحتية:
عامر ذياب التميمي
حكومة اللعبة السياسية:
د. سامي عبدالعزيز المانع
ثمن الحرية:
عبدالله عيسى الموسوي
جدلية الدين والسلطة:
حجرف الذويبي
بمناسبة ذكرى الغزو الغاشم
قراءة في وثائق الدبلوماسية الكويتية:
حميد المالكي
المغرب بين شرعيتين:
رضي السماك