رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 8 شعبان 1424هـ - 4 أكتوبر 2003
العدد 1597

ما العمل لو دُفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة التمييز، ورئيس محكمة التمييز هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية ؟؟
المحامي عبد الكريم جاسم بن حيدر

آراء في اللامشروعية

إن الهاجس الذي يشغلنا في هذه الزاوية هو بحث مشروعية بعض اللوائح والقوانين والأعمال التشريعية والحكومية، وما يثار من جدل يمس الحياة العامة وغايتنا هو أن نجلي رونق الدستور للاستنارة بأنواره في مسيرة حياتنا·

وما سنقوله لن يكون سوى رأي متواضع نجتهد في إبدائه، محاولين أن نشارك أساتذتنا الأجلاء الذين سبقونا ونطلب من زملائنا القانونيين الذين يفوقوننا علما وخبرة المشاركة في إلقاء الضوء على هذه المواضيع·

 

----------------------------------------------------

 

السؤال الذي اخترته عنواناً للموضوع، كان قد وجهه بعض كبار القانونيين في الولايات المتحدة إلى المستشار محمد الرفاعي رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز (السابق)، وكان سيادته في موقف محرج وإجابته لم تكن مقنعة لهم، كما صرح هو في يناير 2003·

قبل هذا التصريح بسنة أي في 1 فبراير 2002 كنت قد نشرت بحثاً في مجلة "الطليعة" بعنوان "قانون المحكمة الدستورية غير دستوري"، حددت فيه المخالفات الدستورية التي تشوب هذا القانون، ولأهمية هذا الموضوع أعيد نشر موجز لأهم هذه المخالفات وهي:

 

أولاً: إن تشكيل هيئة المحكمة الحالية يخالف نص المادة (173) من الدستور: لأن تشكيلها يتبع أسلوب الرقابة القضائية، في حين اختار المشرع الدستوري أسلوب الرقابة السياسية، أي أنها لا تتبع السلطة القضائية ولا غيرها، بل تكون مستقلة ويتشكل أعضاؤها من خبرات سياسية وقانونية متنوعة مثل الوزراء والنواب السابقين وقضاة ومحامين متقاعدين أو قضاة يتم نقلهم من القضاء إلى هذه المحكمة·

فالرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها لها طبيعة قانونية وسياسية لا يمكن إنكارها، الأمر الذي يفترض مراعاة الجانب السياسي والجانب القانوني في تشكيل هيئة المحكمة حتى لا تكون هيئة لها طابع قضائي فقط فتعمل على تغليب الاعتبارات القانونية على الاعتبارات السياسية أو ذات طابع سياسي خالص تعمل على تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية· ورأيي يستند إلى:

-1 المذكرة التفسيرية للمادة (173) تنص بصراحة "··· فوفقا لهذه المادة يترك القانون الخاص بتلك المحكمة مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء···"·

-2 المذكرة التفسيرية لقانون إنشاء المحكمة الدستورية (نفسه) الذي ينص على: "ونظرا لأن مثل هذه المسائل تعتبر من قبيل المسائل القانونية التي تخالطها وقائع سياسية لذلك استُحسن أن ينضم إلى عضوية المحكمة أربعة من أعضاء مجلس الأمة عند النظر في هذه المسائل"·

-3 الدستور لم يسند هذه المهمة للسلطة القضائية لوحدها وإلا كان حدد تلك المحكمة بصراحة، كما حددت بعض الدساتير التي اختارت الأسلوب القضائي المحكمة العليا أو غيرها· ولكن الدستور نص على إصدار قانون يحدد هذه الجهة·

-4 في المادة الثالثة من قانون (ترتيب المحاكم التابعة للسلطة القضائية وتنظيمها) تتكون من:

أ - محكمة التمييز ب - محكمة الاستئناف   جـ - المحكمة الكلية   د - المحكمة الجزئية وهذا يؤكد أن المشرع أبعد المحكمة الدستورية عن اختصاص السلطة القضائية صراحة·

-5 التوكيلات الصادرة للمحامين لمتابعة القضايا في جميع محاكم السلطة القضائية ودرجاتها، غير مقبولة أمام المحكمة الدستورية، وإنما يتطلب توكيل خاص بالمحكمة الدستورية لأنها جهة مستقلة عن محاكم السلطة القضائية·

-6 من غير المستساغ دستوريا ومنطقياً وواقعياً أن يكون رئيس محكمة التمييز الذي قد يدفع أمامه بعد دستورية قانون، أن يكون هو نفسه رئيساً للمحكمة الدستورية·

 

ثانياً: مخالفة القانون للدستور فيما يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية، وذلك بالانتقاص من حق التقاضي·

تنص المادة (166) من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس···"·

أي أن التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، الأمر الذي يصبح معه أي انتقاص لحق التقاضي الذي كفله الدستور لكل متضرر أو صاحب مصلحة مخالفة جسيمة للدستور· ولذلك فإن منع قانون المحكمة الدستورية الأفراد ذوي الشأن أو المصلحة من رفع دعوى أصلية مباشرة أمام هذه المحكمة، وتحديده فقط عن طريق الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة تنظر نزاعاً ما (مثل قضايا حقوق المرأة السياسة) به انتقاص لحق التقاضي، وهذا مخالف لنص المادة (173) من الدستور الذي قرر لذوي الشأن الحق في رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية· فقد نصت هذه المادة على "يكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح" وذوي الشأن يقصد به كما فسره هذا القانون نفسه (مجلس الأمة + الأفراد) ولطالما أقر القانون بأن المقصود بذوي الشأن هم المواطنون أيضاً، فلماذا منعهم والانتقاص من حق منحهم إياه الدستور؟!

�����
   

التظاهرات الأوروبـية:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
ما العمل لو دُفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة التمييز، ورئيس محكمة التمييز هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية ؟؟:
المحامي عبد الكريم جاسم بن حيدر
إصلاحات جذرية:
محمد مساعد الصالح
التغيير بيد عمرو··:
سعاد المعجل
تــــاج العروس:
يحيى الربيعان
هل هناك من يقرأ مقالــتي؟:
م. مشعل عبدالرحمن الملحم
الخليج والتحول الديمقراطي!:
عامر ذياب التميمي
نعم للمنبر ونجاح مؤتمره:
المحامي نايف بدر العتيبي
مشكلة دوار جوازات حولي:
المهندس حسن محمد أشكناني
كشف حساب:
عبدالله عيسى الموسوي
مــن هـنـا نـبدأ:
نزار حيدر
الليبرالي x المتعنت Dogmatic vs. Liberal:
خالد عايد الجنفاوي
ملاحظات أولية حول صياغة الدستور العراقي الجديد:
حميد المالكي