
· محامي المتهم الخامس يستند إلى تصريح وزير العدل السابق أحمد باقر، وباقر يرد: إنما أردت تبشير الكويتيين باستعادة أموالهم واستندت إلى موقف الشركة
كتب محرر الشؤون القانونية:
قللت مصادر قانونية من أثر قرار محكمة الوزراء رفع الحظر على أموال المتهم الخامس في قضية الناقلات الشيخ علي الخليفة على القضية التي مازالت منظورة منذ سنوات قيد التحقيق "لدى لجنة محاكمة الوزراء"·
وبينت المصادر أن القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة والتي لم تصل أو ترد لها القضية حتى الآن هو قرار وقتي لا يمس أصل الحق أو القضية· وقد استند محامو الدفاع عن المتهم الخامس في طلب رفع التحفظ من بين ما استندوا إليه كما صرح المحامي المصري المترافع على تصريحات صادرة من وزير العدل السابق "أحمد باقر" الذي صرح بأن الحكومة قد استلمت "كل أموالها في قضية الناقلات"، وقدرها (120) مليون دولار، وهو تصريح رأى فيه بعض المهتمين بالقضية أنه غير مبرر من ذلك الوزير لعدم اختصاصه بالأمر، حيث إن الموضوع يفترض أن يكون من اختصاص وزير الطاقة الذي تتبع له شركة ناقلات البترول المختلس منها بحكم ترؤسه - أي وزير الطاقة - لمؤسسة البترول الكويتية المالكة لشركة الناقلات، وأضافت المصادر أنه كان بإمكان الوزير أن يعلن استعادة المبلغ من دون الإشارة الى كونه كامل المبلغ المطلوب·
وفي سؤال وجهته الطليعة للنائب أحمد باقر (وزير العدل السابق) حول ذلك التصريح أفاد بأنه كان يهدف الى تبشير الكويتيين باستعادة جزء من الأموال العامة المختلسة وأن تصريحه استند الى موقف شركة الناقلات·
وتستطرد المصادر القانونية بالقول إن هذا المبلغ (120) مليون دولار الذي استلمته الشركة من حجز مبالغ عائدة للمتهم عبدالفتاح البدر وآخرين ودفع منه المتهم حسن قبازرد (11) مليونا لا يمثل كل المديونية أو المبالغ المختلسة، حيث لم يحسب ضمنه مبلغ (130) مليون دولار الذي صدر به حكم القاضي البريطاني الرائع موربيك·
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الوزراء غير مسموح بالادعاء المدني أمامها، فلجنة محكمة محاكمة الوزراء (جهة الادعاء أو النيابة في هذه الحالة التي تتولى التحقيق) تمثلها النيابة العامة التي لا تلم أو تعلم عن أي من جوانب القضية بحكم كون ملف التحقيق بحوزة اللجنة القضائية لمحاكمة الوزراء·· وبالتالي فإن المجني عليه (شركة ناقلات النفط) غير مسموح بمثولها أمام المحكمة عندما تم نظر طلب رفع التحفظ وأموال المتهم الخامس أمامها، لذلك فإن دفاع هذا المتهم صال وجال وحده أمام تلك المحكمة في غياب الخصم أو ممثل المجني عليه الحقيقي، والذي لو كان موجودا لدحض كل نقاط الدفاع التي أثارها دفاع ذلك المتهم·
كما أن قانون حماية المال العام يقرر وجوب سداد المتهمين للأموال المختلسة بالإضافة إلى مبلغ مماثل أي ضعف الأموال المختلسة إضافة إلى التعويضات والفوائد حتى يتم حفظ القضية ولا يصدر فيها حكم جزائي بالحبس، الأمر الذي لم يتم حتى الآن·