رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 24 يناير 2007
العدد 1759

في ندوة بجمعية الخريجين حول مشروع قانون الاجتماعات العامة (التجمعات)
الديين: الأهم أن يتشكل رأي عام شعبي متمسك بالحقوق والحريات العامة

                                                               

 

·         المشروع يعيد 11 مادة ألغتها المحكمة الدستورية لعدم دستوريتها من القانون الحالي الذي انتهكت فيه حريات المواطنين في غياب المجلس

·         أضيفت له مواد أكثر سوءا واستمر في نهجه المعادي للحريات كما منح سلطة تقديرية واسعة أيضا لرجال الأمن لفض الاجتماعات

 

كتب برجس النومان:

انتقد الكاتب والناشر أحمد الديين مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة كبديل لقانون الاجتماعات العامة الذي ألغت المحكمة الدستورية في مايو الماضي أغلب مواده لتعارضها مع الدستور، وبين أن مشروع القانون الجديد لا يقل سوءاً عن سابقه وأنه إن أقر سنكون "لا طبنا ولا غدا الشر" كما شرح ست ملاحظات أساسية على المشروع بعد أن استعرض القوانين السابقة للاجتماعات العامة مبينا الحالات التي طبقت فيها خلال الفترات التي غابت فيها الحياة النيابية، وختم الديين بالدعوة الى تشكيل رأي شعبي متمسك بالحقوق والحريات· كان ذلك في ندوة أقامتها جمعية الخريجين مساء الاثنين الماضي اعتذر عن المشاركة فيها النائب علي الراشد لأسباب صحية· وهذا نص مداخلة الزميل أحمد الديين:

كفل الدستور في المادة الرابعة والأربعين منه حرية الاجتماعات، حيث نصت تلك المادة أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة· والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع، التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"·

حيث صدر أول قانون للاجتماعات والمواكب والتجمعات في 9 يونيو من العام 1963 وحمل الرقم 13 لسنة 1963، وقد قدمت الحكومة مشروعه وأقرته الغالبية النيابية الموالية لها في مجلس الأمة الأول، وكان ذلك القانون متعارضاً مع التوجه الديمقراطي، ولهذا فقد استند إليه نواب المعارضة الثمانية المستقيلون من عضوية مجلس الأمة الأول في العام 1965 إلى جانب قوانين أخرى مقيدة للحريات كأحد الأسباب، التي دفعتهم إلى تقديم كتاب استقالتهم الجماعية، حيث جاء في ذلك الكتاب: "لاحظنا منذ بداية الفصل التشريعي أن هناك محاولات جاهدة لتقليص الديمقراطية وتقويض الدعامات التي تقوم على أساسها، كانت بداية تلك المحاولات فرص قانون التجمعات، الذي حرم المواطنين من وسيلة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، مجافيا بذلك نصا دستوريا صريحا وهو أن حق الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع، التي يبينها القانون (مادة 44) ورافقت ذلك مواقف مختلفة من الحكومة كانت تنم عن نية غير مخلصة في التقيد بالأصول الديمقراطية والضمانات الدستورية"·

المرسوم بقانون سيئ الصيت:

لم تكتف السلطة بذلك القانون المقيد للحريات، وإنما أقدمت خلال فترة الانقلاب الأول على الدستور في غياب مجلس الأمة وفي ظل تعديل العمل بعدد من مواد الدستور على إصدار المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، الذي يقرر أمرا خطيرا ومنافيا للمبادىء الديمقراطية ويتعارض بصورة صارخة مع النص الدستوري، حيث كانت المذكرة الإيضاحية لذلك المرسوم بقانون تنص على أن "الأصل هو منع الاجتماع العام"، وبالتالي فإن الترخيص بعقده هو الاستثناء، وذلك أمر غريب ومخالف لأبسط القواعد التي تقرر أن "الأصل في الأمور هو الإباحة، والاستثناء هو المنع"··· وبذلك تحول المرسوم بقانون من مرسوم بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة إلى مرسوم بقانون لمنعها!

ومن جانب آخر، فإن ذلك المرسوم بقانون سيئ الذكر يعرّف الاجتماع العام بأنه "كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصا على الأقل للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة"، وهذا يشمل الديوانيات وما يدور فيها من أحاديث أو ندوات حيث إن المادة الثالثة من القانون تشمل الديوانيات في حال توجيه "دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات"!

ولئن أصدرت السلطة ذلك المرسوم بقانون سيئ الذكر في أعقاب الثورة الإيرانية واجتماعات "مسجد شعبان"، فإن مجلس الأمة بعد عودة العمل بالدستور في العام 1981، قد أقره، مع الأسف··· وتكرر استخدام ذلك المرسوم القانون بقسوة فترة الانقلاب الثاني على الدستور وانتخابات ما كان يسمى "المجلس الوطني" خصوصا في الفترة بين ديسمبر 1989 ويوليو من العام 1990، لمنع الديوانيات وحظر عقد الندوات فيها، حيث أغلقت بأمر السلطة "ديوانية مشاري العنجري" في النزهة، وجرى تطويق ديوانية أحمد الشريعان في الجهراء، ومدت الأسلاك الشائكة حول ديوانية الأسير الغائب فيصل الصانع في كيفان، وديوانية عباس مناور في الفروانية، وقُذفت القنابل المسيلة للدموع على ديوانية صالح الفضالة في العديلية صباح يوم العيد··· وبمقتضى هذا القانون جرى اعتقال أحمد الشريعان بعد منع اللقاء في ديوانيته، ثم اعتقل الدكتور أحمد الخطيب في ديوانية عبدالمحسن الفرحان في الروضة بسبب رفضه ما كان يسمى "المجلس الوطني"، واعتقل معه صاحب الديوانية، وعبدالله النيباري، وأحمد النفيسي، والأسير الغائب خالد الصانع، وعثمان البلوشي، وغانم الغانم، ولسبب ذاته جرى اعتقال جاسم القطامي في ديوانيته بالشامية، ومعه الدكتور عبدالله النفيسي، وكذلك اعتقال الدكتور أحمد الربعي في ديوانية المرحوم علي بوعركي في مشرف، ومعه صاحب الديوانية·

ومع كل أسف، فإنه بعد عودة الحياة الدستورية مرة أخرى في العام 1992 لم يتم تعديل المرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة سيئ الصيت، وبقي سيفا مصلتا على المواطنين وحقهم المشروع المقرر دستوريا في عقد الاجتماعات العامة··

وفي السنوات الأخيرة لجأت السلطات إلى ذلك المرسوم بقانون لملاحقة مؤسسي "حزب الأمة" قضائيا، وكذلك استغلته ضد بعض الناشطين لتنظيمهم ندوات عامة غير متوافقة مع التوجه الحكومي، وكان أبرزها القضيتين المرفوعتين ضد المحامي الحميدي السبيعي والسيد مبارك الوعلان عندما نظما ندوتين في ديوانيتهما حول استجواب وزير المالية الأسبق السيد محمد النوري، وبمناسبة نظر قضيتهما أمام القضاء دفع محاموهما بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث صدر عن المحكمة الدستورية في نهاية أبريل الماضي حكم تاريخي قضى بعدم دستورية 15 مادة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المكون من 22 مادة، وهو حكم يتوافق مع مبادىء النظام الديمقراطي، وينسجم مع ما كفله الدستور من حقوق وحريات، خصوصا حرية الاجتماع العام، بالإضافة إلى أن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية أتاح فرصة لا تعوض للتحرك الشعبي، الذي قاده شباب الكويت، من أجل المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي الفاسد وتقليص الدوائر إلى خمس·

ست ملاحظات حول المشروع الجديد:

ها هي الحكومة قد أنجزت قبل فترة مشروع قانون بديلا في شأن الاجتماعات العامة استعدادا لإحالته إلى مجلس الأمة، وأسجل هنا ست ملاحظات أولية حوله:

الملاحظة الأولى: يتضمن المشروع "خطوة إيجابية" لا يمكن التقليل منها تتمثل في الاكتفاء بالإخطار المسبق للمحافظ قبل عقد الاجتماع العام بدلا من الحصول منه على ترخيص مسبق، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من مشروع القانون الجديد، بحيث يتم الإخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم إلى المحافظ المختص موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب (···) وإذا كان مقدم الإخطار ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالكتاب ما يثبت صفته (···) على أنه تـُحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الإخطار، وهذا قيد غير مبرر على حرية نشر الأنباء والوصول إلى المعلومات!

الملاحظة الثانية: المؤسف أن مشروع القانون الحكومي البديل اكتفى عمليا بحذف كلمة "ترخيص" واعتمد كلمة "إخطار" فيما أبقى على القيود المعمول بها في مرسوم القانون غير الدستوري، ومنح هامشا واسعا للمحافظ في سلطته التقديرية للاعتراض المسبب على عقد الاجتماع العام، حيث نصت المادة الخامسة من مشروع القانون أنه "للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع إذا تبين أن أغراض الاجتماع تتضمن إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو الآداب، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل وتخفض المدة الى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا·

ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية" حيث تنص المادة السادسة من مشروع القانون أنه "لمنظمي الاجتماع العام التظلم الى وزير الداخلية من اعتراض المحافظ على عقده، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم بقرار المحافظ، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثة أيام" وهذا ما يبين أن هناك سلطة تقديرية واسعة جداً لا تحدها ضوابط للمحافظ في الاعتراض على عقد الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماع الانتخابي للمرشح أو المرشحين، وكذلك هناك سلطة تقديرية واسعة لوزير الداخلية في رفض التظلم!

الملاحظة الثالثة: منح المشروع الحكومي لقانون الاجتماعات العامة الجديد سلطة تقديرية واسعة أيضا لرجال الأمن لفض الاجتماع العام غير المعترض عليه وذلك بعد انعقاده حيث تنص المادة 11 من المشروع أنه "لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع إذا طلبت منهم ذلك لجنة النظام إذا حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة 10 أو إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو إذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب"، كما نصت المادة 14 من المشروع أنه "لرجال الأمن حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيه، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم، ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور، كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون!"·

الملاحظة الرابعة: واصل المشروع الحكومي الجديد مع الأسف السير على النهج غير القانوني ذاته الذي بدأه المرسوم بالقانون غير الدستوري الصادر فترة الانقلاب الأول على الدستور، حين شمل الاجتماعات في الدواوين وعدها اجتماعات عامة لابد من الإخطار المسبق عنها وذلك عندما تتم فيها مناقشة موضوعات عامة محددة، وهذا ما أوردته الفقرة "د" من المادة الأولى من المشروع بقانون المتعلقة بالدواوين واجتماعاتها حيث لا تعدها في البداية اجتماعات عامة ثم تعدها ضمن الاجتماعات العامة في حالات معينة، حيث تنص على أنه ليس من الاجتماعات العامة: "ما جرى العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضع عام محدد بالذات· ومع ذلك إذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون"، وهذا ما كان قائما في المرسوم بقانون، الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وللسبب ذاته جرى تحريك للقضيتين، اللتين كانتا معروضتين أمام القضاء وأدتا الى هذا الحكم الدستوري، وهما قضيتا المحامي الحميدي السبيعي والسيد مبارك الوعلان، اللذان نظما ندوتين في ديوانيتهما حول موضوع استجواب وزير المالية الأسبق، وبذلك "عادت حليمة الى عادتها القديمة" أو"لا طبنا ولا غدا الشر"!

الملاحظة الخامسة: جاء المشروع الحكومي الجديد لقانون الاجتماعات متعارضاً بصورة صارخة مع نص حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد المرسوم بالقانون المتعلقة بالاجتماع العام، حيث كرر المشروع الحكومي الجديد النصوص الحرفية تقريبا للمواد 2 و3، و8، و9، و10، و11، و16، و17، و18،و19، و20 مع تغيير طفيف في أرقام بعض المواد بدمج بعضها، وهذا أمر لا يمكن قبوله، فتلك المواد غير دستورية وفقا لحكم المحكمة الدستورية سواء كانت واردة في ذلك المرسوم بقانون أم وردت في مشروع القانون الجديد فتغيير الغلاف لا يعني تغيير السلعة!

الملاحظة السادسة: ما تضمنه المشروع الحكومي الجديد من قيود إضافية لم ينص عليها حتى المرسوم بقانون غير الدستوري، تتصل بمنع حمل الأعلام أو الصور أو الشعارات، التي تدل على فئة أو طائفة أو جماعة·· بما في ذلك بالطبع "اللون البرتقالي" أو "الأزرق"!

هذه ملاحظات ست حول مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب، حيث من المنتظر أن يحال الى مجلس الأمة لتبحثه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وتضع تقريرها في شأنه، ثم يعرض التقرير على المجلس بهدف إقراره، وهذا ما يتطلب من أعضاء اللجنة، وكذلك من أعضاء مجلس الأمة جميعا التصدي للسلبيات والثغرات والعيوب، التي يتضمنها وتقديم اقتراحات بديلة تتوافق مع التوجه الديمقراطي، وتضمن للمواطنين حق الاجتماع، الذي كفله الدستور لهم·· وهذه مهمة يفترض أن تتوافق عليها الكتل النيابية الثلاث بغض النظر عن انفراط عقد ما كان يسمى "تكتل الكتل" وأن تكون محل توافق مختلف القوى والتيارات السياسية بما في ذلك غير الممثلة في مجلس الأمة، ومعها مؤسسات المجتمع المدني من نقابات عمالية واتحادات طلابية وجمعيات مهنية وجمعيات النفع العام·

والأهم أن يتشكل رأي عام شعبي متمسك بالحقوق والحريات العامة·· ولعل هذه الندوة خطوة على الطريق·

طباعة  

"حدس".. تستعجل ولا تنسق مع القوى السياسية ثم توافق على التأجيل لشهر كامل!!!
ملابسات استجواب العبدالله مثيرة للتساؤل والاستغراب

 
صمت مطبق من نواب الأمة وكأن الأمر لا يعنيهم
"الطاقة" توقع رغم اعتراضات أعضاء اللجان!!

 
بعضهم قدم "شهادات تطعيم" من السعودية لا أصول لها في ملفات الهيئة
جواخير چبد.. أملاك دولة بعضها لتنفيع نواب ومسؤولين

 
في رسالة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى المنتدى الاجتماعي العالمي:
واجب المجتمع الدولي أن يعاقب المحتل لا الذين يحتل أراضيهم

 
حول تناقض مزعوم
 
خلقنا أوضاعاً تؤدي الى حرب أعظم في الشرق الأوسط
 
الجـــيران
 
اتجاهات
 
فئات خاصة