رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 29 نوفمبر 2006
العدد 1752

نص مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقابلة لتحفظات الحكومة

المادة 66 تسوية المنازعات

 

1-تسعى الدول الأطراف الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض·

2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك  الدول الأطراف، وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف بعدة ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الاتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة·

3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل·

4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة·

 

المادة 44 تسليم المجرمين

 

البند 6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: "أ" أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداعهاصك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الأتفاقية·

 

المادة 46 المساعدة القانونية المتبادلة

 

البند 13- تسمى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها الى السلطات المعنية لتنفيذها، وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة جاز لها أن تسمى سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم، وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب، وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب الى سلطة معينة لتنفيذه عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية أما في الحالات العاجلة وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك·

طباعة  

الصورة... خير من يقول:
الحساوي.. منطقة "البلاوي"

 
قضية للنقاش
الوزير الخالد يفهم معنى (الأمن الوطني)
اختلاسات صندوق (المرضى) و(العلوم الإسلامية) ليست المشكلة الحقيقية.. تراخي (الشؤون) هو الأساس!

 
ديوان المحاسبة
 
اسئلة برلمانية
 
يجب وقف العبث في مسألة إجازة الكتب
تجمع "الحملة الشعبية للدفاع عن الكتاب" ...أول تظاهرة ضد مزاجية الرقابة على الكتب

 
رأي مهني
 
"عملنا إنساني وهدفنا خدمة البشرية"
الحافظ: نقوم بتدريب المتطوعين قبل سفرهم للتطوع وأعمال الإغاثة

 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من التصديق الى التنفيذ
 
ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟!
 
ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؟!
 
أسئلة برلمانية
 
عبد المالك التميمي أصدر كتابه في طبعة ثانية
المجتمع المدني ومعالم تاريخ الكويت

 
الإعلان كان تمويهاً، أما الراغبون في الشراء فلم يجدوا سوى الإحباط
شركة تعلن عن بيع شقق عمودية وفلل مباعة مسبقاً

 
الماكروبيوتك وأمراض القلب
 
غياب النواب