رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 9 مايو 2007
العدد 1773

في ورقة عمل بعنوان "المرأة الكويتية.. وقانون الأحوال الشخصية"
المحامية ذكرى الرشيدي: التطبيق الحالي للقانون يسهم في ازدياد حالات الطلاق

·         يجب إعطاء الزوجة الحق في البيت الذي تم شراؤه أو بناؤه بقرض بنك التسليف

·         نريد نصا ملزما للمحكمة في فرض نفقة مؤقتة من الجلسة الأولى بعد إتمام الزواج

 

بداية نعرض لمقدمة لا بد منها نشير فيها بإيجاز شديد، وبموضوعية كبيرة، الى أن المرأة الكويتية قد نالت في الآونة الأخيرة الكثير من حقوقها المستحقة، وكان لزاما علينا أن نسجل ذلك بأحرف من نور معتزين ومقدرين الرغبة السامية، لأميرنا الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه والذي ندين له بكل الفضل فيما بلغته المرأة الكويتية من عظيم الشأن ورفيع المكانة، حيث أصر - رحمه الله - على نيل المرأة "شقيقة الرجل" لحقوقها السياسية، ليأتي أميرنا المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ليستكمل هذه المسيرة المباركة، ويساند حقوق المرأة الكويتية دستوريا ويصبح من حقها ولأول مرة أن تدخل الى الحياة السياسية من أوسع أبوابها، ويتجلى هذا التقدير لدور المرأة لدى قيادتنا السياسية الحكيمة في تشريفها بتعيينها وزيرا وللمرة الأولى أيضا في تاريخ الكويت·

وبالرغم من اعترافنا بالمكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة الكويتية، إلا أننا مازلنا نطالب لها بالكثير والكثير من الحقوق التي تستحقها بلوغا لأهداف وطنية عظيمة ونبيلة، ذلك أن الاعتراف بدور المرأة ومساواتها بشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات المكفولة لها بالدستور، وكذلك بتيسير حصولها على حقوقها من الزوج سواء كان ذلك متعلقا بها أو بمن بيدها من الأبناء المشمولين بحضانتها، أمر له عظيم الأثر على استقرار حياتنا الاجتماعية التي تقوم بالأساس على استقرار الأسر نواة المجتمع·

ومن هذا المنطلق نعرض في هذه الورقة لعدة محاور مرتبطة بحقوق المرأة وبما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1984، بشأن الأحوال الشخصية الكويتية، حيث نتطرق الى بعض ما نراه عائقا أمام المرأة وقد لا يحفظ حقوقها فنذكر بعض ما نراه من الثغرات في القانون وما نأمل تعديله لنوفر حماية أكثر لحقوق المرأة وصونا لها:

 

حقوق المرأة قبل الزواج في ظل القانون 51 لسنة 1984

 

نشير في ذلك الى ظاهرة امتناع الأب عن تزويج ابنته بمن هو كفؤ لها "كيدا للأم الحاضنة" لتسقط الفتاة ضحية خلافات الزوجين·

ونرى أن يتم تعديل القانون في هذا الشأن ليصبح نص المادة (31) "إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر الى القاضي بإدارة التوثيق الشرعي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج··" بدلا من رفعه الى المحكمة·

وذلك من خلال طلب يقدم من الحاضنة أو من البنت حال عدم وجود حضانه لا سيما من بلغن من الفتيات فوق سن الـ30 سنة عاقلة، وفي ذلك خير كثير وحافظ على سمعة الأسر، وأسرار البيوت وحتى لا يكون حق الولاية سيفاً مسلطاً على رقبة الفتاة وهو بالأساس شرع لمصلحتها، دون أن يكون ذلك ماسا بقيم الأسرة وتقاليدها المتفقة مع الشرع، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم·

 

حقوق المرأة – الزوجة

 

يتعين أن تسن المواد التي تمنع الزوج من التعسف ضد الزوجة فيما هو بالأساس حق خالص لها كفله الدستور ويقره الشرع وذلك بتيسير سبل حصولها على حقوقها الشخصية وبصفتها حاضنة، وفي ذلك نشير الى:

1- النص على حق الزوجة في استلام العلاوة الزوجية وبدل الإيجار وعلاوة الأبناء الاجتماعية وذلك كنفقة لها وللأبناء في الحد الأدنى واستحقاقها لذلك بصورة ميسرة بمجرد تقديمها لحكم المحكمة القاضي لها بإثبات الحضانة واستحقاق النفقة، حيث إن ما يواجه المرأة بعد حصولها على حكم بالنفقة لها وللأبناء أن الجهات الحكومية والتأمينات لا تحول إلا ربع راتب الزوج (الأب) في حين أنه يتلقى في راتبه العلاوة الاجتماعية وبدل الإيجار وعلاوة الزوجية، وتبقى هي رهينة إرادته تعاني الأمرين في الحصول على حقوقها وفي تنفيذ حكم النفقة·

2- كما أنه في هذا السياق يتعين أن يكون النص ملزما للمحكمة في فرض هذه النفقة - كنفقة مؤقتة - ويكون ذلك من الجلسة الأولى بعد تمام إعلان الزواج، وهنا تذليل لصعاب عملية حقيقية تواجه المرأة لاسيما المرأة التي لا تعمل ولا تملك الإنفاق على نفسها لشهور طويلة حتى تستطيع الحصول على النفقة·

3- كما أنه يتعين النص صراحة على أجرة السائق وتوفير السيارة أو ثمنها وتأثيث المسكن للزوجة وكذلك أجرة الخادمة والسائق وتأثيث مسكن الحضانة للأبناء ويبقى حق استحقاق النفقة في هذا الوجه متروكا للمحكمة في ضوء مناط الفرض وهو حال· الزوج الأب، حتى لا تقضي المحكمة برفض هذه الطلبات على سند من أنه لم يرد نص على توفير السائق والسيارة·· إلخ، سواء للزوجة أو بمن في يدها في الأبناء المشمولين في حضانتها·· ويتعين أن يأتي ذلك بتعديل نص المادة 75، 2002 وما يرتبط بهما·

4- يتعين تعديل نص المادة 198 والذي يحجب حق المرأة الحاضنة في أجرة المسكن لمجرد أن لها حصة إرثية بحيث يضاف الى المادة "··· على أن يكون المسكن الذي تمتلكه يسد حاجتها ومن بيدها من الأبناء ومن تلزمهم رعايتها" وذلك حتى لا يكون النص سببا في ضياع وإهدار حق المرأة لمجرد أنها ترث حصة إرثية بالأساس لا تكفي للوفاء بما تحتاج إليه·

5- يتعين النص صراحة على حق المرأة (الزوجة) في البيت الذي تم شراؤه أو بناؤه بقرض بنك التسليف ذلك أن أغلب الحالات تشير الى أن الأزواج يسجلون البيوت بأسمائهم ما يوقع الزوجة في عناء الحصول على حقها ويحرمها من حقها في البيت·

 

حقوق المرأة في حال الطلاق

 

لا شك أن الإحصاءات تشير الى ارتفاع نسبة حالات الطلاق ببلدنا، ودراسة الظاهرة تحتاج الى الكثير من شرح الأبعاد الحقيقية والإمساك بأصل الداء لوضع الدواء، ولا شك أن الوطن في قلوبنا وعزيز علينا بما يجعلنا في غيرة دائمة عليه ويحز في النفس انفكاك أوصال الأسرة بالطلاق - لذا فلا تثريب على النصوص القائمة في رأينا، وإنما التطبيق الحالي للقانون يسهم في ازدياد حالات الطلاق، وإن كان معلوما أن مواد القانون التي تعالج الطلاق للضرر تحديدا من المادة 126 تكشف عن أن الحكم بالتطليق آت لا محالة، إلا أنه وبرغم من ذلك فإن ما نتطلع إليه هو أمران:

 

الأمر الأول:

 

وهو تكليف جديد في القانون للقاضي بأن يبذل كل ما في وسعه للإصلاح بين الزوجين وإفساح المجال له ومنحه الوقت الكافي لهذه المهمة النبيلة والعظيمة·

والرأي هنا مبني على ما للقضاء من مهابة وتوقير في النفوس، وبما هو ثابت للقضاء من حيدة ونزاهة تجعل من تدخله للإصلاح نتائج لا يمكن إغفالها يعود نفعها وخيرها على المجتمع، ولا تكلفنا كثيرا، ونرى في ذلك اختيار وانتخاب القاضي القادر على القيام بهذا الدور الشرعي والإنساني والاجتماعي والوطني حتى نضمن نجاح هذا الطرح بلوغا للهدف في خفض هذه النسبة الرهيبة في حالات الطلاق·

 

الأمر الثاني:

 

كما نعول كثيرا على دور القاضي فإننا نرى إسناد هذا الدور أيضا للمحكمين على أن يتم انتخاب واختيار كوكبة من علمائنا الإجلاء في كل فروع العلوم الشرعية والإنسانية لنشر الوعي بالدور الشرعي لحكمي الزوجين في دعوى الطلاق وحث الطرفين على اختيار الحكم القادر على الإصلاح بين الزوجين حتى نضمن أفضل النتائج، ونبلغ الآمال التي ننشدها للأسرة ولكويتنا الحبيبة·

طباعة  

النائب محمد الصقر في مداخلة ساخنة
تفاصيل تنشر لأول مرة عن السرقات وفضائح الاعتداء على المال العام

 
النص الكامل لنقاط نظام الحريتي والجراح وردود الصقر عليها
 
تفاصيل أخرى عن اختلاسات الناقلات والاستثمارات:
عبدالله الرومي: البلد "مغتصبة" ممن تطاولوا على المال العام

 
أكدت أن ظاهرتي الطلاق والعنف ضد المرأة في تزايد مستمر
عصمت قبازرد: كانت المرأة مهددة بالطلاق أحياناً إذا لم تصوت لمرشح رجل

 
تفاصيل أخرى عن اختلاسات الناقلات والاستثمارات:
أحمد السعدون: نتكلم عن السرقات الواضحة والمخفي أعظم

 
علي الراشد: يجب أن تنتهي هذه القضية بسرعة، ويرد الاعتبار لأهل الكويت
 
مؤتمر المرأة الكويتية في التشريعات الوطنية