رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 4 يوليو 2007
العدد 1781

في مؤتمر صحافي شاركت فيه العديد من الناشطات السياسيات
"شبكة المرأة" تعرّي القانون الجديد

·      نجلاء النقي: توجد 12 مادة في الدستور تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ومازالت المرأة الكويتية مظلومة

·         ليلى الراشد: القانون يعتبر مصدقا عليه ويصدر للنفاذ إذا مضت المدة المقررة ونطالب بإعادته لمجلس الأمة

·      فاطمة العبدلي: مثل هذه القوانين تضع المرأة في منزلة دونية وبدرجات مختلفة فأين الاتفاقيات التي تمنع التمييز بين الرجل والمرأة؟!

·        خالدة الخضر: برغم دعوة الأمم المتحدة الى تحسين أوضاع المرأة فإننا نجد من يريد إعاقة التنمية بقصد أو من دون قصد

 

كتب محيي عامر:

عقدت "شبكة المرأة" مؤتمرا صحافيا يوم السبت 30/6/2007 بمنزل المحامية نجلاء النقي، بمشاركة عدد من عضوات الشبكة والمرشحات السابقات لمجلس الامة وناشطات سياسيات، خصص لمناقشة تعديل قانون المرأة الذي تبناه مجلس الأمة مؤخرا، والذي يحدد وقت عمل المرأة الى الساعة الثامنة مساء·

وقد تركز حديث المجتمعات حول مخالفة القانون الصريحة للدستور، اضافة الى تأثيره السلبي على مساهمة المرأة في عملية النمو والتطور· وقد ناشدت الحاضرات في المؤتمر القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد، وسمو رئيس مجلس الوزراء "رد التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 1964 بشأن تشغيل النساء·

ناشدت مجموعة من المرشحات السابقات لمجلس الأمة وناشطات سياسيات وبدعم من "شبكة المرأة" الكويتية، القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء لرد التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 1964 بشأن تشغيل النساء·

وقالت الناشطات خلال المؤتمر الصحافي إن هذا القانون سيناريو جديد من مسلسلات التمييز ضد المرأة، وأشرن الى تعارضه مع الدستور، الذي نص في المادة 41 الى امكانية التأخر ليلا في بعض الأعمال (كالمهندسات، والاستشاريات، والاعلاميات، والمحاميات، والمضيفات)، كما رأين فيه مخالفته للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو 1979)·

كما أشرن إلى تعارضه مع المواد رقم 7، 8، 16، 29، 42، التي كفلت الحرية والمساواة بين المواطنين دون تمييز·

وحذرت الناشطات في مناشدتهن من التمادي في اصدار قوانين ومعوقات أخرى ضد المرأة من قبل من يمثلون الأمة بعد نفاذ هذا القانون·

كما رأت الناشطات أن مثل هذه القوانين التي تخدم المصالح الشخصية والفئوية والقبلية والطائفية تجر البلاد الى منعطف خطير متمثلا في مؤشرات واقعية وملموسة تؤدي الى تشويه سمعة الكويت وفقدان مصداقيتها الدولية·

من بين المتحدثات كانت الناشطة نجلاء النقي التي ناشدت في بداية حديثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد قائلة: "أوجه رسالتي الى صاحب القلب الكبير سمو الأمير الذي لن يقبل أن يطبق هذا القانون في ظل حكمه، والذي كان دائما نصيرا للمرأة الكويتية"· وتمنت النقي بعودة القانون الى مجلس الامة واعادة التصويت على الغائه·

كما أكدت على مخالفته الصريحة للدستور، مشيرة الى 12 مادة من الدستور تنص على المساواه الكاملة بين الرجل والمرأة·

من جهة ثانية طالبت بمحاسبة أرباب العمل  الذين يستخدمون المرأة كعامل جذب لترويج السلع والخدمات المقدمة، مشيرة الى أن هذا الاستغلال يكون للنساء الوافدات فقط، مؤكدة أن مثل ذلك لايحدث مع امرأة كويتية·

وأبدت دهشتها لتطبيق هذا القانون في بلد لايوجد بها مراقص وملاه ليلية وحانات، وشددت على أن المرأة ليست بحاجة الى وصاية من أحد، ولا يجوز وضع زمام أمورها في يد أحد·

من جهتها تناولت المحامية ليلى الراشد الموضوع من الناحية الدستورية حيث قالت: انه استنادا لنص المادة 65 - 66 من الدستور والتي تنص على أن الأمير له الحق في اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها، مشيرة الى ان الاصدار يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وفي حالة الاستعجال تخفض المدة إلى سبعة أيام، ومجلس الأمة هو الذي يقرر ذلك بالأغلبية التي يتألف منها المجلس·

ونوهت الراشد الى ان القانون يعتبر مصدقا عليه ويصدر للنفاذ إذا مضت المدة المقررة وهي ثلاثون يوما دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة النظر فيه، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية وبموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فإن سمو الأمير في هذه الحاله يصادق عليه ويصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه·

وأشارت الى  أنه اذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة لإقراره يحتاج ذلك المشروع لأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وان الأمير يصادق عليه خلال المدة القانونية وهي ثلاثون يوما من ابلاغه إليه·

وقالت الراشد: بما أن سمو الأمير قد بذل جهودا مضنية في سبيل اقرار حقوق المرأة السياسية ورفع اسم الكويت عاليا أمام الهيئات الدولية والعالمية بصفتها دولة ديمقراطية وأن المشاركة للجميع في هذه الديمقراطية والغاء كل مظاهر التمييز بين المرأة والرجل فإن اقرار مثل هذا القانون ماهو الا رجعية إلى عصور الجاهلية ونحن على يقين من أن ذلك لن يفوت على حنكة وفطنة والدنا (العود) حضرة صاحب السمو·

من جانبها بينت الأمينة العامة لشبكة المرأة والمرشحة السابقة لمجلس الأمة الدكتورة فاطمة العبدلي أن التعرض للحقوق التي تتمتع بها المرأة ودراسة وضعها القانوني يتطلبان البحث عن مختلف القواعد القانونية التي تنظم هذا الوضع، وتتسم القوانين المحلية التي تتعلق بوضع المرأة في العائلة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجملها بعدم اعتبار خصوصيات وضع المرأة وبغياب قواعد تعتمد على المساواة وتعترف للمرأة والرجل بنفس الحقوق والواجبات، مشيرة الى أن مثل هذه القوانين تضع المرأة في منزلة دونية وبدرجات مختلفة حسب طبيعة المجالات·

وقالت العبدلي: ان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو 1979) ليست الأولى من  بين الاتفاقيات التي انبثقت من أروقة الأمم المتحدة وانما سبقتها اتفاقيات ومعاهدات كثيرة مهدت الطريق امام انبثاق هذه الاتفاقية، مشيرة الى أن العالم قد صادق على اتفاقية عام 1945 بعد توقف الحرب العالمية الثانية نصت حرفيا على تساوي الرجال والنساء وتنص المادة2  من الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن (لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أن يضع تمييزا بسبب الجنس)·

وأضافت: ان الاتفاقيات توالت واحدة تلو الأخرى وان جهود المناضلين في الأمم المتحدة ولمدة ثلاثين عاما أصبت لصالح المرأة، وإن لم تحرز انتصارات ضخمة لكنها تكفي لأن تكون بادرة خير وموقظة للضمائر الانسانية·

بدورها تحدثت الدكتورة خالدة الخضر قائلة: من بين غايات التنمية في الألفية الثالثة التي تم الاتفاق عليها في إعلان الأمم المتحدة في نهاية العقد السابق (سبتمبر 2000) تشجيع مساواة النوع وتمكين المرأة·

ولا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية بدون الدعم المؤسسي وإصدار التشريعات التي تدعم الاقتصاد، والمرأة تتأثر مثل باقي أفراد المجتمع بهذه القوانين فكيف إذا كانت الدولة تشرع قوانين تمسها شخصيا من الناحية الاقتصادية·

ورغم دعوة الأمم المتحدة إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا عن طريق إعداد وتنفيذ خطط وطنية والدعوة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، للوصول إلى التنمية المستدامة ورغم مضي ثمان سنوات على إعلان بكين للمرأة الذي عقد عام 1995 والذي عالج أوضاع المرأة في العالم من زوايا المشكلات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والتمييز النوعي·

إلا أننا نجد من يريد إعاقة التنمية بقصد أو من دون قصد بإصدار مثل هذا القانون·

ورأت أن في هذا القانون تقييد القطاع الخاص الذي يبلغ عدد العاملين به 1.032244 منهم 22008 كويتي يمثلون 2.13% من مجموع العاملين من بينهم 13548 كويتيا و8460 كويتية، وفي القطاع الخاص فقط عددهم الكلي 70711 امرأة·

واشارت إلى أن تعداد الكويت حوالي 2213403 نسمة منهم 433.977  كويتيا، 456539 كويتية، 876090 ذكر غير كويتي،  456539 غير كويتية·

وأكدت أن المتأثرين بالقانون هم النساء، ومجموع النساء 903336 أنثى مقابل 1310067 ذكرا·

ومما سبق نخلص الى أن القانون لا يخرق فقط الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع في الألفية الثالثة ونقض لمعاهدات وأهداف وقعت عليها الكويت، ولكن أيضا سيبطىء التنمية بالدولة فكيف يمكن للكويت أن تصل إلى التنمية الشاملة وأحد عنصري التنمية معاق ومكبل بقوانين لا تنفع البلد بل على العكس من ذلك·

 أي مستثمر سيرضى بأن يستثمر بالكويت وبها قوانين تزيد عليه العبء الاقتصادي فإما أن يغلق باب شركته الساعة الثامنة أو يعين شفتا ليليا رجاليا·

 فالمستثمرون يبحثون عن الاستقرار السياسي والاقتصادي·

وقد أكدت على أهمية أن تشمل التنمية - المجتمع بجميع جوانبه وذلك بالاعتماد على عنصري المجتمع الأساسيين الرجل والمرأة، حيث إن التمكين الكامل للمر ة - التي تمثل نصف الطاقة العاملة في المجتمع - للقيام بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية وهو الأمر الذي يمثل خطوة هامة للمرأة على طريق ممارسة حقوقها الكاملة وخدمة أسرتها ومجتمعها·

وأكدت الخضر على أن هذا القانون يتعارض مع طموحات وآمال سمو أمير البلاد المتمثلة في جعل الكويت مركزا تجاريا واقتصاديا وماليا وهو ما يتأتى بتضافر جميع الجهود وتوفير الإمكانات المتاحة·

 

طباعة  

في دراسة لجمعية العمل الاجتماعي عن "العمالة المنزلية":
توسيع التزامات الكفيل تجاه الخدم... والحد من الاتكال عليهم في رعاية الأطفال

 
في ندوة نظمها المنبر الديمقراطي بعنوان "انتقاص جديد لحقوق المرأة"
حماية المرأة لا تأتي بفرض قيود على حقوقها الدستورية والانسانية والدولية

 
"معك" تناشد الأمير إعادة القانون إلى مجلس الأمة
 
من المجلس
 
بيان من المنبر الديمقراطي الكويتي بشأن التعديلات الجديدة على قانون العمل في القطاع الأهلي