رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 6 يونيو 2007
العدد 1777

"إسكان المرأة الكويتية بين الواقع التشريعي والطموح المستقبلي"
المؤسسة العامة للرعاية السكنية: نتطلع إلى حل مشكلات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي

اهتمت الدولة منذ مطلع عقد الخمسينات بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية بغرض توفير العيش الكريم لمواطنيها، وفي إطار القوانين واللوائح والقرارات التي تعاقبت في شأن هذه الرعاية، والتي كان آخرها القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية الصادر تنفيذا لهذا القانون· وقد حظيت المرأة الكويتية كعضو في تلك الأسر بهذه الرعاية، مع مراعاة أن رب الأسرة "الرجل" هو المسؤول شرعا وقانونا عن توفير المسكن الملائم وتهيئتة للزوجة والأبناء، وفي بعض الحالات الخاصة يتم توفير السكن الآمن للمرأة الكويتية تقديرا لظروفها·

وتعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال توفير الخدمات الإسكانية، لما توفره لمواطنيها من مساكن متكاملة المرافق والخدمات، وذات مساحة مناسبة وبمواصفات وتصاميم معمارية جيدة·

والمرأة الكويتية في مجال الرعاية السكنية لا تخرج عن الحالات الخمس التالية:

أولا: زوجة لرب الأسرة الكويتي·

ثانيا: مطلقة حاضنة لأبناء من رب الأسرة الكويتي·

ثالثا: أرملة رب الأسرة الكويتي ولديها أبناء·

رابعا: امرأة كبيرة في السن لم تتزوج، أو مطلقة "لم ترزق بأبناء أو انتهت حضانتها لأبنائها"، أو أرملة "لم ترزق بأبناء أو أن أبناءها كبروا وكونوا أسر بزواجهم"، وحيدة ولا تندرج ضمن أسرة كويتية·

خامسا: زوجة أو مطلقة أو أرملة غير كويتي ولها منه أبناء·

وقد عالجت التشريعات بعض الحالات على النحو التالي:

أولا: زوجة لرب الأسرة الكويتي·

يتقدم معها رب الأسرة بطلب الرعاية السكنية "طلب السكن" وبدل الإيجار، وتشرك في تخصيص المسكن الحكومي وفي ملكيته، وهذا هو واقع الغالبية العظمى من الأسر الكويتية المكونة للمجتمع الكويتي، والتي لا ترتبط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية سوى عند التقدم بطلب السكن وبدل الإيجار وعند تخصيص المسكن وتسليمه وعند إصدار وثيقة ملكيته·

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعاقة الزوجة شأنها شأن إعاقة رب الأسرة تجعل لطلب الرعاية السكنية أولوية خاصة تحدد بإضافة ثلاث سنوات إلى أقدميته·

ثانيا: مطلقة رب الأسرة الكويتي الحاضنة لأبنائه·

في بداية العمل بنظام الإسكان الحكومي كان طلب السكن يقدم باسم رب الأسرة "الرجل" بمفرده، ويخصص المسكن وتصدر وثيقة ملكيته باسمه باعتباره المسؤول عن توفير الرعاية السكنية لأفراد أسرته، وهو الذي يقع على عاتقه الالتزامات التي يرتبها هذا النظام، وكانت الإمكانيات المتاحة وقلة عدد طلبات السكن نسبيا في ذلك الوقت تسمحان بعلاج أية مشاكل اجتماعية داخل الأسرة مثل "كثرة الأبناء، تعدد الزوجات، الطلاق··· إلخ"، وذلك عن طريق تخصيص بيت إضافي لهذه الأسرة أو فتح طلبات سكن للمطلقات وتخصيص مساكن حكومية لهن·

ولكن مع مرور الوقت وزيادة عدد الطلبات وتراكمها، في مقابل فترة الانتظار الطويلة من أجل حصول الأسرة على الرعاية السكنية، قد أدى إلى إعادة النظر في هذا النهج بهدف الحد من هذه الطلبات، وتقليص فترة الانتظار ما أمكن دون المساس بمواصفات الرعاية السكنية للأسرة في نطاق المسكن الحكومي الواحد المخصص لها· وعليه، فقد أوقف تماما تخصيص أكثر من مسكن واحد للأسرة الواحدة، مع الحد من فتح ملفات طلبات سكن للمطلقات، فالأصل أن المطلق هو المسؤول عن توفير الرعاية السكنية لمطلقته الحاضنة لأبنائه سواء من خلال الرعاية السكنية التي وفرتها الدولة له ولأسرته أو من خلال نفقة سكن يؤديها إليها بالاتفاق والتراضي فيما بينهما أو بمجوب حكم قضائي· والمؤسسة من جانبها ومن منطلق الحرص علي شمول جميع أفراد الأسرة بالرعاية السكنية في نطاق المسكن المخصص لها، وضمانا لاستقرار الأبناء ووالدتهم المطلقة، تقوم بتوفير الرعاية السكنية لهم من خلال إشراك هؤلاء الأبناء ضمن قرار تخصيص المسكن الحكومي والمخصص للأسرة ومنح هذه المطلق حق السكن لرعايتهم، أو من خلال أحدم البيوت الحكومية منخفضة التكاليف بمنطقتي الصليبية والجهراء الجديدة "تيماء" إذا رغبت في ذلك·

وفيما يتعلق بسكن المطلقة مع مطلقها في المسكن الحكومي، فان ذلك يتم بقسمة المسكن قسمة انتفاع فيما بينهما اتفاقا أو قضاء وبحيث يستقل كل منهما بجزء منفصل تماما عن الجزء الآخر لتعذر تخصيص أكثر من مسكن للأسرة الواحدة نتيجة لوقوع الطلاق فيها، كما أن تعدد هذه المساكن بتعدد المطلقات الحاضنات لأبناء سيؤثر سلبا على الأسر الأخرى المستقرة، ويجعلها تنتظر لسنوات طويلة للحصول على مسكن واحد في ظل التراكم الواضح لطلبات السكن وطول فترة الانتظار، فضلا عن أن فتح المجال أمام هذه الفئة سيؤدي إلى الازدواجية في توفير الرعاية السكنية، وزيادة عدد حالات الطلاق الصوري وتشجيع الطلاق بصفة عامة إعتمادا على ما توفره الدولة من مساكن للمطلقات وأبنائهن·

ثالثا: أرملة رب الأسرة الكويتي التي لديها أبناء:

تحظى الأرامل اللاتي لديهن أبناء باهتمام بالغ فيما يتلعق بموضوع الرعاية السكنية، حيث منحت هذه الفئة أولوية خاصة متقدمة عن باقي أصحاب طلبات السكن بإضافة مدة اعتبارية قدرها ست سنوات إلى أقدمية الطلب في تخصيص السكن بجميع المناطق التي يتم توزيع وحدات سكنية فيها·

كما أنه وفقا للنظم والقواعد المقررة تشرك الزوجة مع الزوج في قرار تخصيص المسكن ووثيقة ملكيته، وفي حالة وفاة رب الأسرة "الزوج" قبل الحصول على وثيقة الملكية يتم توفير الرعاية السكنية للأرملة من خلال إعادة تخصيص المسكن باسمها وأولادها المستحقين، وكذلك تستمر في الانتفاع به إذا كانت وحيدة، بل إن القانون قد أوجب إصدار وثيقة الملكية الخاصة بالمسكن باسمها بمفردها إذا لم ترزق هي وزوجها المتوفى بأبناء وفقا لضوابط محددة في هذا الشأن·

رابعا: المرأة كبيرة السن أو المطلقة أو الأرملة الوحيدة:

إن القوانين واللوائح والقرارات التي تعاقبت في شأن الرعاية السكنية قائمة أساسا على توفير هذه الرعاية للأسر الكويتية، وقد تحدد نطاق سريانها بهذه الأسر دون الأفراد إلا إذا كانوا يندرجون ضمن هذه الأسر· فالفرد الوحيد رجلا كان أم امرأة يخرج من نطاق تطبيق نظام الرعاية السكنية، فالرجل الوحيد غير المتزوج مهما كبر سنه، أو المطلق وليس له أبناء شأنه شأن المرأة الوحيدة يخرج من نطاق تطبيق نظام الرعاية السكنية فلا يتقدم بطلب السكن ولا يخصص له المسكن الحكومي ولا يتملكه·

خامسا: المرأة الكويتية زوجة أو مطلقة أو أرملة غير كويتي ولها أبناء منه:

تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص المساكن الحكومية للأسر الكويتية المستحقة وفقا لأحكام القانون 47/93 والقرار الوزاري رقم 564/93 سالفي البيان، والتي يخرج من نطاق تطبيقها الأسر غير الكويتية، بما فيها أسر الكويتيات زوجات ومطلقات وأرامل غير الكويتيين التي تنتمي إلى جنسية الزوج، إلا أنه في ظل نظم وقواعد كان معمولا بها في السابق، وعندما كانت الإمكانيات متاحة، وتقديرا من الدولة لظروف هذه الفئة خصص لبعضهن مساكن حكومية بصفة إيجار على أن تسترد بعد الوفاة، ولكن المشرع استحدث ميزة إضافية لهن في القانون 47/93 بأن سمح لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالبقاء في المسكن بعد وفاتها إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأولاد سن السادسة والعشرين، وبما يوفر لهم الحماية والاستقرار لحين اعتمادهم على أنفسهم رغم أنهم غير كويتيين، فضلا عن أنه في حالة حصول الزوج أو أحد الأبناء على الجنسية الكويتية تصدر وثيقة ملكية بالمسكن المخصص وفقا لشروط وضوابط محددة، بالإضافة الى توفير المسكن للمرأة المعاقة المتزوجة من غير كويتي، مع منحها الأولوية الخاصة بالمعاقين على النحو المشار إليه سابقا·

هذا والمؤسسة تقوم حاليا بتوفير الرعاية السكنية لفئات المرأة الكويتية الواردة في "ثانيا، ثالثاً، رابعاً، خامساً" من خلال ما يتوفر من بيوت منخفضة التكاليف بمنطقتي الصليبية والجهراء الجديدة "تيماء"، وكذلك من خلال ما يتوفر من شقق مجمع صباح السالم السكني·

 

المستقبل بعيون

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

 

 -1استمرار مساعي المؤسسة لدى بلدية الكويت لتحديد مساحات معينة من الأراضي التي تخصص لها، لإنشاء وحدات سكنية "شقق أو بيوت بمواصفات خاصة" يتم من خلالها توفير الرعاية السكنية المناسبة للفئات الواردة سابقا في "ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا" دون غيرها·

2- تبني المؤسسة وبالتنسيق مع لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة ما ورد بالاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والعمل بتوفير مسكن ملائم للمطلقة أو الأرملة الكويتية المطلقة من زوج غير كويتي أو للمرأة غير المتزوجة والاقتراح مدرج حاليا على جدول أعمال مجلس الأمة·

3- تبني لجنة الإسكان بمجلس الأمة عدة اقتراحات لإصدار وثائق ملكية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالبيوت الحكومية التي خصصت لهن في السابق بصفة دائمة ثم حولت إلى صفة الإيجار، حيث تناولت لجنة شؤون الإسكان بمجلس الأمة على مدى أكثر من دور انعقاد، وخلال الفصل التشريعي التاسع عدة اقتراحات بقوانين بتعديل المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بما يمكن من إصدار وثائق التملك للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من الذين سبق أن خصص لهن بيوت بصفة تملك بقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 1978، ثم عدلت إلى صفة إيجار بقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 1983 بتاريخ 16/11/1983·

وجاءت الاقتراحات مستهدفة تحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهن وتحقيقا للمساواة بينهن ووأقرانهن ممن صدرت لهن وثائق التملك قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه·

وعملا على معالجة الوضع الأسري غير المستقر الذي سوف تعيشه هؤلاء المواطنات طوال حياتهن إذا ما طلقن أو توفي عنهن أزواجهن، حيث يجوز إخراجهن من هذه المساكن واسترداد المؤسسة لها تقيدا بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، واستنادا إلى رغبة صادقة في العمل علي معالجة اوضاع هذه الفئة وفق الأسس والضوابط التي تحقق لهم الاستقرار بصفتهن مواطنات يكفل الوطن لهن المسكن الآمن·

وتقوم المؤسسة حاليا بمتابعة مستمرة لهذه الإجراءات سعيا إلى وضعها موضع التنفيذ بمجرد إقرارها من الجهات ذات العلاقة·

طباعة  

ضمن حوارات تجريها "الطليعة":
علي البغلي: لجنة مراقبة الأداء النيابي ضرورية

 
المحامون يطالبون بتغيير آلية عمل الجهاز القضائي وتحديثه
إجراءات القضاء وسير السلحفاة... إلى متى؟

 
أسئلة برلمانية
 
مؤتمر المرأة الكويتية في التشريعات الوطنية
 
في ورقة بعنوان "المرأة الكويتية والمشاركة السياسية"
هدى الشايجي: وصول المرأة لحقوقها السياسية لم يكن سهلا

 
"مشكلة الطلاق: أهم الأسباب ووسائل العلاج"
عبدالحي عجوة*: التشريع الكويتي أكد على ضرورة عرض الصلح على الزوجين المتنازعين قبل التفريق