
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية قد عملت على تعديل صيغة عقد استقدام خدم المنازل، واشترطت أن يقدم الكفيل بداية تذكرة سفر ذهاب وإياب للعمالة المنزلية قبل الترخيص له بذلك الأمر الذي ينهي مشكلة من يتحمل نفقات تذكرة سفر العودة للعمالة المنزلية خاصة عند هروب الخادم واللجوء إلى سفارة بلده· أما هروب الخادم والعمل لدى الغير، فقد نظم المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب الأحكام والضوابط الواجبة في هذا الشأن حتى توصلت التحقيقات إلى تحديد مكان إيواء العامل الهارب أو معرفة اسم القائم على هذا المكان وفي هذه الحالة يتم إحالته إلى القضاء عملا بحكم المادة "12" مكرر من المرسوم بقانون المذكور أعلاه ويتم تحميله تكلفة سفر العامل·
جاء ذلك ردا على تقرير لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة بالموافقة على اقتراح النائب محمد الخليفة بشأن إلزام من آوى أو استخدم أي أجنبي خادما خصوصيا استقدم من قبل الغير بتذكرة سفر الأجنبي أو تحمل الخادم قيمة تذكرة سفره مع تطبيق العقوبات الجزائية عليه إذا هرب من مخدومه وعمل لدى الغير·