القبض هو ضبط الشخص وإحضاره، ولوجبرا، أمام المحكمة أو المحقق، بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر، في الحالات التي ينص عليها القانون·
والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون، أما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الآمر وتحت مسؤوليته·
مادة 48