رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 6 ديسمبر 2006
العدد 1753

قدمه النائب صالح عاشور
في جواب وزاري على سؤال برلماني حول "تجارة الإقامات": 146 شركة مخالفة

·         بعض الشركات غير قائمة بالأصل وأخرى لم تحدد موقفها من العمالة المسجلة لديها

·         القانون 30/95 يحظر جلب العمالة دون تسليمها العمل وهناك عقوبات تبدأ بالحبس

 

كتب مظفر عبدالله:

على ضوء خبر صحافي نشر في صحيفة "القبس" يوم 5/9/2005 على لسان مصدر مسؤول  في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يؤكد فيه اكتشاف مجموعة كبيرة من الشركات التي يشتبه فيها بتجارة الإقامات ليصل العدد الى ما يقارب 190 شركة وأن أعداد العمالة في هذه الشركات يتراوح ما بين 40 الى 150 عاملا·

على ضوء ذلك قدم عضو مجلس الأمة صالح عاشور سؤالا برلمانيا للوزارة المعنية تضمن 3  محاور رئيسة هي:

1 - كشف يحتوي على أسماء هذه الشركات وأصحابها وصورة ترخيص كل منها·

2 - هل تم التحقيق بهذا الموضوع؟ وفي حالة تم التحقيق يرجى تزويدي بنسخة من محضر التحقيق·

3 - القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي سوف تتخذها في المستقبل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة·

وقد أرسلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كشفا يحتوي على أسماء الشركات وعددها (146) منشأة وعدد العمالة المسجلة على كل منها، والإجراء الذي اتخذ بشأنها·

أما السؤال الثاني والخاص بما إذا كان قد تم التحقيق بهذا الموضوع؟ وما هي نتائجه مدعما بمحاضر التحقيق فجاءت إجابة الوزارة بالقول بأن الوزارة ممثلة في قطاع العمل حال اكتشافها لملفات بعض أصحاب الأعمال المخالفة للقانون رقم 38/64 بشأن العمل بالقطاع الأهلي تقوم على وجه السرعة بإحالة هذه الملفات الى إدارة تفتيش العمل للتفتيش عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تبين أن البعض منها قائم بالعنوان المرخص له من الجهات المختصة ولم يحددموقفه من العمالة المسجلة عليه وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والمتمثلة في منحه إخطار تلافي مخالفة خلال مدة محددة، وفي حالة عدم تلافي المخالفة يتم تثبيت المخالفة في حقه، ومن ثم إحالته الى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائىة وإحالتها الى القضاء، وأما البعض الآخر من أصحاب الأعمال تبين من خلال التفتيش أنها غير قائمة بالعنوان ومن ثم تم إيقاف ملفاتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم من خلال إحالتها الى لجنة المخالفات بالوزارة للنظر فيها وإرسالها أيضا الى الإدارة العامة للتحقيقات على ضوء أحكام القانون رقم 38/64 بشأن العمل بالقطاع الأهلي المعدل بالقانون رقم 30/95·

أما السؤال الثالث والمتعلق بالكشف عن  القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي سوف تتخذها في المستقبل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة· فقد أجابت الوزارة بما يلي:

إن الوزارة لا تألو جهدا لمحاربة أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل بالقطاع الأهلي حيث أصدرت التشريعات العمالية المعدلة لهذا القانون وهو القانون رقم 30 /95  الذي تضمن أحكاما تحظر على صاحب العمل استقدام عمالة من الخارج ثم تتعمد عدم تسليمها العمل لديه، وكذلك تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة لديه دون أن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذنا بالعمل بكفالته، وبأن من يخالف هذه الأحكام سوف يتعرض لعقوبات رادعة وردت في هذا القانون وتتمثل في الغرامة المحددة بمئة دينار عن كل عامل في عدد العمال وتضاعف الغرامة في حالة العودة، أو أن العقوبة قد تصل الى درجة الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أو أي من هاتين العقوبتين·

هذا بجانب الإجراءات المشددة التي تتخذها الوزارة ومنها إيقاف ملف صاحب العمل وإحالته الى الإدارة العامة للتحقيقات حسبما سلف بيانه ومخاطبة لجنة المناقصات بعدم إرساء أية مناقصات عليه وكذلك مخاطبة كل من وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص التجاري، ووزارة الداخلية بإغلاق ملفه ووضع العمالة في قائمة الممنوعين "بلاك لست" لحين تحديدموقفهم من الإقامة في البلاد·

ومن جانب آخر قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري رقم 142/2002 بإلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور العمال الى البنوك على ضوء أحكام المادة (15) من القانون رقم 19/2000 بشأن دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والوزارة تقوم بصفة مستمرة باستحداث إجراءات لمحاربة هذه الظاهرة إذ إنها ضمنت مشروع قانون العمل الجديد أحكاما مستحدثة ومنها تشديد العقوبات حيال أصحاب الأعمال المخالفين للقانون وتطبيق هذه العقوبات سواء بالنسبة للعمالة المستقدمة من الخارج أو من الداخل، وكذلك منح مفتشي العمل الذين يقومون بدور التفتيش على الشركات والمؤسسات صفة الضبطية القضائية·

 

طباعة  

في حوار أجرته "الطليعة" خلال زيارته الأخيرة للكويت(1)
د. شعبان: مقابرنا الجماعية غير المعلنة سابقا أصبحت اليوم علنية في الطرقات وفي المزابل

 
ديوان المحاسبة
 
رأي مهني
 
أسئلة برلمانية