قانون الانتخاب
الباب الخامس
(جرائم الانتخاب)
مادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أوأفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى ·
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات ·
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه ·
رابعا: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب ·
خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة·