بعد أن نشرنا في العدد الماضي نص المادة (8) من قانون “توارث الإمارة” ضمن تغطية المحاضرة المهمة التي ألقاها الدكتور أحمد الخطيب في جمعية الخريجين حول محاولات هدم الدستور، تلقينا في “الطليعة” اتصالات كثيرة من عدد كبير من القراء تطالبنا بنشر نص قانون “توارث الإمارة” كاملاً بكل مواده، ولأهمية الموضوع ونزولاً عند رغبة القراء تنشر “الطليعة” القانون رقم (4) لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة:
قانون رقم 4 لسنة 1964
في شأن أحكام توارث الإمارة
نحن صباح السالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المواد 4 و59 و61 من الدستور
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه: وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
(مادة 1)
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح·
(مادة 2)
الأمير رئيس الدولة· وذاته مصونة لا تمس، ولقبه “حضرة صاحب السمو أمير الكويت”·
(مادة 3)
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد· فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة· فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة موقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائياً·
(مادة 4)
إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً·
فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءت التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير·
(مادة 5)
لا يجوز مخاصمة الأمير أمام المحاكم·
ويعين الأمير بأمر أميري وكيلاً أو أكثر يتولون في الحدود التي بيّنها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير·
ولي العهد
(مادة (6)
يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه “سمو ولي العهد”·
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وأن لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة·
(مادة 7)
ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج البلاد وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور·
وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية·
(مادة 8)
إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فوراً لنظره في جلسة سرية خاصة· فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما· قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة موقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور·
(مادة 9)
تكون لهذا القانون صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور·
(مادة 10)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية·
نائب أمير دولة الكويت
صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر في 16 رمضان 1383 هـ
الموافق 30 يناير 1964