كتب المحرر القانوني:
تنظر الدائرة الرابعة من المحكمة الإدارية برئاسة المستشار جمال العنيزي وعضوية الأستاذين عبدالعزيز محروس ومحمد عبدالسميع الدعوى المرفوعة من السيدتين لولوة صالح الملا وهند عبدالله الشلفان ضد وزير الداخلية بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات لسنة 1962·
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في 21 أبريل 2001 بعدم قبول الدعوى بسبب “إجرائي” وذلك لانتفاء صفة مقدم الدفع وهو محامي المدعيتين حيث إن وكالة المدعيتين للمحامي عبدالكريم جاسم حيدر خلت من تفويضه إبداء الدفع أمام المحكمة الدستورية صراحة حيث نصت على توكيله بالترافع في المحاكم بكل درجات التقاضي·
الجدير بالذكر أن هذه القضية تمت إحالتها الى المحكمة الدستورية من محكمة الموضوع بمبادرة من المحكمة وليس بناء على طلب من المحامي·
وسيقوم المحامي بطلب إعادة القضية الى المحكمة الدستورية كي تصدر حكما في موضوع القضية وليس شكلها والمتمثل في عدم دستورية قانون الانتخاب حيث قصرت المادة الأولى منه حق الانتخاب على الذكور بينما تقول المادة (29) منه: “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”·
وتتركز أنظار المراقبين على رد إدارة الفتوى والتشريع الممثلة للحكومة حيث إن الحكومة قد أصدرت مرسوما أثناء فترة حل مجلس الأمة تبنت فيه مبادرة لصاحب السمو أمير البلاد بتمكين المرأة من حقوقها السياسية·
وكان نائب مدير الفتوى والتشريع قد صرح في وقت سابق للصحافة وفي أكثر من مناسبة بأن الإدارة تفوض المحكمة دائما باتخاذ ما تراه مناسبا ولا تتقدم بأي دفوع موضوعية، وسيبين موقف الفتوى مدى مصداقية تلك التصريحات أم أنها قيلت فقط للتغطية على موقف الإدارة عندما يكون ذلك مناسبا·