رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 4 يوليو 2007
العدد 1781

بعد أن كسب حكمي أول درجة والاستئناف
"التمييز" تنصف الطليعة من "محمد المبارك"

كتب محرر الشؤون القانونية:

أصدرت محكمة التمييز في الدائرة المدنية الأولى في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/6/2007م برئاسة المستشار إبراهيم بركات وعضوية كل من المستشارين عزت عمران وفتحي حنضل ومحمد وليد وسعيد شعلة، حكمها بقبول الطعن المرفوع من رئيس تحرير جريدة "الطليعة" عبدالله محمد النيباري ضد الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والمقيد بالجدول رقم 572/2006 مدني/1·

وجاء الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة لأن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية·

وكان المدعي "محمد المبارك" كسب حكم الاستئناف ضد رئيس التحرير بأنه هاجمه شخصيا واعتبره من مخربي العملية الانتخابية وأن المقال المنشور في جريدة "الطليعة" بتاريخ 2/11/2005 تضمن سبا وقذفا قصد به صراحة الإساءة إليه والمساس بسمعته وكيانه مدعيا أن المقال يخرجه من دائرة المشروعية كونه يرأس جهاز خدمة المواطن، ولكن رئيس التحرير استأنف الحكم الأول الذي صدر ضده بأن كاتب المقال لم يقصد توافر الإهانة بل قصَدَ تحقيق الصالح العام بإطلاع قراء الجريدة على ما يدور في قضية عامة هي تعديل الدوائر الانتخابية وأورد أسبابا معقولة ولم يكن يقصد التشهير بالمستأنف ضده أو المساس بسمعته بل إن المقال تضمن ما كان يدور في الصحف والمواقع الإلكترونية· ولذلك محكمة التمييز رفضت استئناف المدعي في حكمها النهائي وهذه تفاصيل الحكم:

"وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2020 لسنة 2005 مدني كلي على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة آلاف ودينار واحد تعويضا مؤقتاً· وقال بيانا لذلك أن جريدة "الطليعة" التي يرأس تحريرها المطعون ضده نشرت في عددها الصادر بتاريخ 2/11/2005 مقالا بشأن توزيع الدوائر الانتخابية تضمن سبا وقذفا قصد به صراحة الإساءة إليه والمساس بسمعته وكيانه الأدبي بصفته أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، ويرأس جهاز خدمة المواطن بمجلس الوزراء، ومن شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة في شخصه بما يخرج المقال من دائرة المشروعية· إذ ورد فيه أنه أحد ثلاثي تخريب الانتخابات الذين قوضوا فرصة تعديل الدوائر في دور الانعقاد الماضي، وأنهم سيقوضونها هذه المرة أيضا لتفتيت الاجتماع النيابي·

ولما كان قد أصابته من ذلك أضرار مادية وأدبية فقد كانت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون ضده مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا نهائيا، استأنف الطاعن والمطعون ضده الحكم بالاستئنافين رقمي 307، 314 لسنة 2006 مدني· وبعد أن ضمتهما المحكمة معا قضت بتاريخ 11/6/2006 برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى جعل التعويض المقضي به خمسة آلاف ودينار واحد مؤقتا· طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز· أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة للنظره وفيها صمم الحاضر عن الطاعن علي طلباته، ولم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره· والتزمت النيابة رأيها·

وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع· إذ قضى بتوافر الخطأ الموجب للمسؤولية عما يقع عن طريق النشر في الصحف علي سند من أن المقال موضوع النزاع لم يقصد به المصلحة العامة، وتضمن عبارات تعد تطاولا وقذفا وإهانة للمطعون ضده بوصفه بأنه ممن يخربون العملية الانتخابية· وأن الأوراق خلت من دليل علي صحة ذلك· في حين أن القانون لا يلزم الكاتب والناشر بإثبات صحة المنشور· بل يكفي لدرء المسؤولية عنهما الاعتقاد بصحته لأسباب معقولة بعد التثبت والتحري· وهو ما توافر في حقه -الطاعن- كناشر إذ ورد بالمقال موضوع النزاع أن المعلومات مستقاة من المصادر الحكومية والمراقبين، كما قدم بجلسة 8/3/2005 العديد من المستندات السابقة في تاريخها على تاريخ نشر المقال تفيد أن تلك المعلومات تناقلتها بعض الصحف، وترددت في أوساط النخب السياسية والشخصيات العامة والمهتمين بالعمل العام على النحو الوارد في المواقع الإلكترونية بشبكة المعلومات - الإنترنت-، علاوة على أن استظهار قصد الكتاب يكون بمجموع العبارات التي حررها دون اجتزاء عبارة بعينها لإثبات توافر قصد الإهانة، والظاهر من مجموع عبارات المقال أن كاتبه لم يقصد إهانة المطعون ضده بل قصد تحقيق الصالح العام بإطلاع قراء الجريدة على ما يدور حول قضية عامة هي تعديل الدوائر الانتخابية، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه·

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر - المنطبق على واقعة النزاع- أنه إذا ما نشر طعن في أعمال أحد الموظفين العموميين يتضمن قذفا فإن أي من الكاتب والناشر لا يلزم بإثبات صحة الواقعة لدرء المسؤولية عنه بل يكفي في ذلك أن يثبت حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي أسندها وقيام اعتقاده على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري وباتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة· وأن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو حظر النشر إذا كان من شأنه المساس بالآداب العامة وكرامة الأشخاص وحرياتهم· والاستثناء قيد فلا يجوز أن يمحو الأصل أو يجوز عليه او يعطله· فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به· بما لازمه أن الطبيعة البناءة لحق النقد تقتضي عدم رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة خاصة أن حرية التعبير تقتضي لتحيا قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه· ومخالفة ذلك مخالفة للقانون لأن من شأنه فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد عن ممارستها· كما أنه إذا قدم الخصم مستندات من شأنها التأثير في الفصل في الدعوى وجب على المحكمة أن تتحدث عنها في حكمها فإن لم تفعل مع ما قد يكون لها من دلالة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور· وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص الى ثبوت خطأ الطاعن وتنكبه الصالح العام على سند من تقييم بعض عبارات المقال للتدليل على توافر قصد الإهانة وذلك بمقياس صارم وبمعزل عن السياق العام لمحتواه ومضمونه، واستلزامه على خلاف أحكام القانون وجوب قيام دليل على صحة ما ورد بالمقال، ودون أن يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات لإثبات اعتقاده لأسباب معقولة بعد التثبت والتحري بصحة ما نشر مع ما قد يكون لها من أثر يتغير به وجه الرأي في الدعوى· فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن·

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 307 لسنة 2005 مدني صالح للفصل فيه· وكان المستأنف يعيب على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بمسؤوليته عن النشر رغم انتفاء الخطأ لأن المقال موضوع النزاع كان استعمالا للحق في إبداء الرأي في قضية عامة هي تعديل الدوائر الانتخابية وإيضاح موقف الحكومة منها بقصد تحقيق الصالح العام، ولم يكن مقصودا به التشهير بالمستأنف ضده أو المساس بسمعته·

وحيث إن هذا السبب سديد· ذلك أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجة بجلسة 8/3/2005 والمتمثلة في موضوعات ومقالات وآراء سبق نشرها في صحف "الطليعة والقبس والرأي العام"، وبعض المواقع الإلكترونية علي شبكة المعلومات -الإنترنت- في تاريخ سابق على تاريخ نشر المقال موضوع النزاع- والتي لم تكن محل نعي من المستأنف ضده- إن قضية تعديل الدوائر الانتخابية كانت مثار نقاش محتدم وعلى نطاق واسع في الكويت وشاركت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، والمهتمون بالشؤون العامة، وانقسم الرأي بشأنها بين مؤيد ومعارض، وأن هناك من رأي أن موقف الحكومة منها شابه الغموض، وكان محل انتقاد، وتردد استعانتها بعدد من الوزراء وآخر من غيرهم لإفشال مشروع تقليص الدوائر، وأن المستأنف ضده ويعمل رئيس جهاز خدمة المواطن سبق وأن أقر بمخالفته للقانون بتكرار دخوله قاعة مجلس الأمة رغم أنه ليس من الوزراء أو النواب، كما أشير اليه صراحة وضمنا في أكثر من مطبوع على أنه من المعارضين لتقليص الدوائر الانتخابية، وأنه كان له دور مع آخرين في دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة في إبقاء الوضع على ما هو عليه في هذا الصدد، كما أن الثابت من الاطلاع على المقال موضوع النزاع أن كاتبه أوضح فيه أن معلوماته المستقاة من مصادر حكومية ومراقبين تفيد أن موقف الحكومة من هذه القضية يشوبه الالتباس بتعدد التصريحات غير المنسجمة، وانتقادها الوضع الحالي للدوائر والعمل على إبقائه عن طريق طرح بدائل متناقضة، وأنها استخدمت هذا الأسلوب في دور الانعقاد الثالث حيث تجاذب موقفها طرفان أحدهما يمثل رأي عدد كبير من الوزراء وطرف آخر يمثله ثلاثة منهم وزيران والثالث المستأنف ضده من خارج مجلس الوزراء· وأن هؤلاء الثلاثة نجحوا في تقويض فرصة تعديل الدوائر· ولذلك عرفوا بثلاثي تخريب الانتخابات· وأن المراقبين يقولون إن هذا التجاذب الحكومي سيستخدمه هؤلاء مرة أخرى، الأمر الذي يتضح معه بجلاء من تلك المستندات وسياق جملة المقال المنشور أن كاتبه كان يعرض لقضية عامة بقصد تحقيق صالح الوطن وإحاطة المجتمع بما يدور بشأنها بإبراز دور الحكومة وأنصارها فيها، وأنه اقتصر فيما عرض على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة، وأنه كان يعتقد لأسباب معقولة وكافية بصحة ما كتب· وقد خلا من سوء القصد ونية التشهير بالمستأنف ضده· إذ لا يبين بأي حال على سبيل الجزم واليقين من مجرد استعمال عبارة - ثلاثي تخريب الانتخابات- في سياق المقال والعبارات المستخدمة فيه والقضية موضوعه توافر ذلك القصد، بما ينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية عن ذلك النشر· وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى· وهو ما لازمه القضاء برفض الاستئاف رقم 314 لسنة 2005 مدني كلي المقام من المستأنف ضده بطلب الحكم باعتبار التعويض المقضي به ابتدائيا مؤقتا وليس نهائيا·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة·

ثانيا:وفي الاستئناف رقم 307 لسنة 2005 مدني- بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة·

ثالثا: وفي الاستئناف رقم 314 لسنة 2005 مدني برفضه وألزمت المستأنف المصاريف"·

طباعة  

فيما تزايدت التساؤلات حول دوافع وأهداف ما جرى في استجوابه
من ورّط الجراح ولماذا؟!

 
عقب هيمنتها على النفط والكهرباء
هل قبضت "حدس" ثمن موقفها من الاستجواب؟

 
"المحاسبة" يؤكد مخاوف الطليعة طيلة عام كامل
شركات "طوارئ 2007" تجاوزت مواعيدها

 
كشفها ديوان المحاسبة في تقرير مفصل
"الوسطية" مخالفات مالية بالجملة

 
بينما تتعرض السلطات اليمنية لضغوطات شعبية متزايدة
الصحافي عبدالكريم الخيواني قيد الاعتقال

 
إفريقيا تتدخل وترفض "الأفريكوم"!
وواشنطن تحولها إلى شبكة!

 
القذافي ومشروع فاشل
 
بوتين في ضيافة أسرة بوش
تدفئة على نار باردة

 
اتجاهات
 
فئات خاصة