رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 18 أبريل 2007
العدد 1770

مساهمات

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المعوقين

 

                                      

 

(القرار رقم 3447، الدورة الثلاثون الاجتماع العام الـ2433 ديسمبر 1975) وقد تضمن القرار ما يلي:

1- تعني كلمة "معوق" كل شخص لا يستطيع أن يكفل لنفسه كلياً أو جزئياً ضرورات الحياة الفردية والجماعية نتيجة نقص فطري في قواه الجسمية والعقلية·

2- الأشخاص المعوقون يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان، وتمنح هذه الحقوق لجميع الأشخاص المعوقين من دون استثناء ومن دون تمييز أو تفرقة على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي وغيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو حالة الثروة أو الميلاد، وتعني الشخص المعوق نفسه أو أسرته·

3- الأشخاص المعوقون يتمتعون بالحق الطبيعي في احترام كرامتهم الإنسانية، وأنهم يتمتعون أياً كان سبب وطبيعة وخطورة عجزهم وحقوقهم بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها مواطنوهم في مثل سنهم، ومن هذه الحقوق أولاً وقبل كل شيء حق التمتع بحياة كريمة عادية وكاملة بقدر الإمكان·

4- يتمتع الأشخاص المعوقون بالحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها غيرهم من البشر، وتشير الفقرة رقم (7) من إعلان حقوق الأشخاص المعاقين ذهنياً على عدم تقييد أو إلغاء الحقوق المقررة للأشخاص المعاقين عقلياً·

5- الأشخاص المعوقون يتمتعون بالتدابير الهادفة التي تمكنهم من اعتمادهم على أنفسهم قدر الإمكان·

6- للأشخاص المعوقين الحق في العلاج الطبيعي والنفسي والوظيفي، بما في ذلك تركيب الأطراف الصناعية والتعويضية، والتأهيل الاجتماعي والطبي والتعليم والتدريب، والتأهيل المهني والمساعدة والمشورة والتوظيف وغير ذلك من الخدمات التي تمكنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم الى أقصى حد، وتسرع بعملية إدماجهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع·

7- للأشخاص المعوقين الحق في الضمان الاجتماعي والاقتصادي في مستوى لائق في المعيشة ولهم الحق وفقاً لقدراتهم في الحصول على العمل والاحتفاظ به وفي ممارسة مهنة مفيدة ومنتجة كما لهم الحق في الانضمام الى نقابات العمال وتؤخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كل مراحل التخطيط·

8- للأشخاص المعوقين الحق في أن يعيشوا مع أسرهم أو مربيهم وأن يشاركوا في جميع الأنشطة الاجتماعية الخلاقة والترويحية، ولا يجوز معاملة الشخص المعوق من حيث السكن معاملة تنطوي على التفرقة، إلا إذا تطلبت حالته ذلك أو كانت هذه المعاملة لصالحه، وإذا اقتضت الضرورة بإقامة الشخص المعوق في مؤسسة متخصصة وجب أن تكون البيئة والأحوال المعيشية فيها أقرب الى الحياة العادية لشخص في مثل سنه·

9- يجب حماية الأشخاص المعوقين من كل استغلال ومن كل قانون أو معاملة تتسم بالتمييز أو الإهانة أو الازدراء·

10- يجب تمكين الأشخاص المعوقين من الاستفادة من المساعدات القانونية إذا كانت هذه المساعدة ضرورية لحماية أشخاصهم أو ممتلكاتهم·

وإذا أقيمت الدعوى القضائية عليهم وجب أن تراعى فيها الإجراءات القانونية وحالتهم الجسمية والعقلية·

11- من المفيد أن يأخذ رأي المنظمات الخاصة بالأشخاص من المعوقين في جميع الأمور المتعلقة بحقوق المعوقين·

12- يجب إخطار الأشخاص المعوقين وأسرهم وطوائفهم بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان، وذلك بكافة الوسائل المناسبة·

طباعة  

الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين وصفحة فئات خاصة في زيارة لأحد مراكز خدمة المعاقين بالبحرين
 
للتعرف على طرق التدريس الجديدة لذوي الاحتياجات
"الوفاء" للبنين في زيارة لـ"براديس" للتدريب الأهلي

 
رحلة الى "منتزه" مرح لاند الترفيهي
 
تصدر عن مركز الكويت للتوحد
صدور العدد الجديد من "صرخة صامتة"

 
في مخيم وزارة الدفاع
نادي عبير 2 يقيم تجمعا ترفيهيا للأبناء من ذوي القدرات الذهنية الخاصة وأسرهم