كتب هادي درويش:
وافقت لجنة الشئون التشريعية على اقتراح تقدم به خمسة نواب هم: "مسلم البراك ود· حسن جوهر ومحمد الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد الشحومي ويطالب بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة "8" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والتي تنص على إعطاء الجنسية للزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي ولديها ابن أو أبناء قبل انقضاء المدة القانونية بسبب وفاة الزوج أو الطلاق حتى وإن لم يكن قد سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو الطلاق·
ويقول الاقتراح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مادة (8) فقرة (2) "فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة أو إذا أعفيت من كل هذه المدة أو بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا طلبت ذلك ولو لم يكن قد سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل الوفاة أو الطلاق"·
وتوضح المذكرة الإيضاحية أن سبب تقديم التعديل يعود الى فكرة إنسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والأبوة التي تربط الأب وهو كويتي الجنسية والأم هي المرأة الأجنبية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه وذلك بعدم حرمان أرملة أو مطلقة النسب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعا في وقت ما، وغني عن البيان أنه لا يكون هناك في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة الأجنبية في كسب الجنسية الكويتية وإلزامها بالتربص أي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية وذلك إبقاء على روح وعاطفة انتماء جميع أفراد الأسرة الى جنسية واحدة·
الجدير بالذكر أن هناك اقتراحات شبيهة تقدم بها مجموعة من النواب إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دمجت الاقتراحات في اقتراح واحد وينتظر أن يعرض في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي حيث تراقب مجموعة كبيرة من الأسر إقرار هذا التعديل·