كتب المحرر القانوني:
ألغت المحكمة الكلية قرار ترقية أحمد عبدالله المنفوحي مدير بلدية محافظة حولي (سابقا) وما يترتب على ذلك من آثار وذلك في القضية رقم 1114/2003 إداري المرفوعة من محمد منيف العتيبي ضد الممثل القانوني لبلدية الكويت·
وجاء في منطوق الحكم إن القرار المطعون فيه تضمن نقل وندب السادة نواب أفرع البلديات بالمحافظات ومديري البلدية دون أن يشمله بالرغم من أنه يفوق بعض من شملهم القرار سواء من حيث الأقدمية أو التعيين أو الدرجة أو المناصب التي تقلدها أو الدورات والمؤتمرات التي قام بها وكذلك المؤهل الدراسي وبالتالي يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وأنه تظلم منه بتاريخ 22/9 /2003 ولم يتلق ردا على تظلمه·
وبجلسة 26/ 12/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات والأتعاب وذلك استنادا الى أن القرار المطعون فيه قرار ندب ولا ينطوي على عقوبة تأديبية للمدعي ولم تستهدف الإدارة الكيد له أو الانتقام منه·
المدعي يستأنف
لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف ناعيا عليه مخالفته للقانون والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال استنادا الى أن القرار المطعون فيه ليس قرار ندب وإنما هو قرار ترقية بدليل أن من شملهم كان منهم مديرو إدارات وجرى نقلهم الى مديرو فرع بلدية بإحدى المحافظات الى ترقيتهم الى الوظائف الجديدة وصاروا يرأسون زملاءهم السابقين معهم كمديري إدارات وبجلسة 19/ 2/2006 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنظرها·
وقد استندت محكمة الاستئناف في قضائها الى أن الوظيفة التي ندب اليها المطعون عليه وهي مدير فرع البلدية بمحافظة حولي تعلو وظيفة المدعي في الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية وهو مالم تنكره الجهة الإدارية وقد جاء هذا الندب غير محدد المدة وفي ظل قرار تنظيمي عام صادر من رئيس البلدية برقم 29/12/2004 صدر القرار رقم 8913/2004 بإسناد تلك الوظيفة للمطعون عليه وعلى ذلك تتوافر الشواهد والقرائن على أن نية جهة الإدارة قد انصرفت الى تثبيت المطعون عليه في هذه الوظيفة بترقيته اليها وأن ألبست هذه الترقية ثوب الندب وهو مسلك لا يغير من حقيقة الواقع·
وبجلسة 20/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به·
ومن حيث أن الثابت من حكم محكمة الاستئناف السالف بيانه أن تكييف طالبات المدعي هي الحكم بإلغاء القرار رقم 20 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 23/ 8/2003 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية الى وظيفة مدير فرع بلدية محافظة حولي وترقية أحمد عبدالله المنفوحي إليها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة·
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإن الثابت من حكم محكمة الاستئناف أن وظيفة مدير فرع بلدية محافظة حولي التي رقي إليها المطعون على ترقيته بموجب القرار المطعون فيه تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها المدعي وكذا المطعون على ترقيته·
ومن ثم فإنه يكون للمدعي مصلحة مباشرة في أن يطلب ترقيته اليها مما يتعين رفض هذا الدفع دون حجة لذكر ذلك في المنطوق·
شكل الدعوى
ومن حيث شكل الدعوى وعن الدفع بعدم قبولها شكلا فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/8/2003 وتظلم منه المدعي بتاريخ 22/12/2003 وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد الرد على هذا التظلم خلال الميعاد القانوني المقرر وبما أنه أقام الدعوى بتاريخ 23 /12/ 2003 بمراعاة المواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة السابقة من قانون إنشاء الدائرة المشار اليه ومستوفية لجميع أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا·
مفهوم الترقية
ومن حيث إنه عن موضوعها فإن المقرر قضاء أنه وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها أيضا تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها في مدارج السلم الإدارية إذ إن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري كما يتحقق ذلك بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي·
الترقية بالاختيار
كما أنه من المقرر أن الترقية بالاختيار هي من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة بما لا معقب عليها من القضاء الإداري طالما كان تقديرها بريئا من إساءة استعمال السلطة، وهذا الاختيار يجد حده الطبيعي في أنه لا يجوز تخطي الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفا لأحكام القانون·
الترقية تعلو وظيفة المنفوحي
ومن حيث أن الثابت مما انتهى اليه حكم الاستئناف سالف الإشارة إليه أن وظيفة مدير فرع البلدية بمحافظة حولي المرقى إليها المطعون على ترقيته أحمد عبدالله صالح المنفوحي بموجب القرار المطعون فيه تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها المدعي وقت صدوره·
فلهذا السبب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية الى وظيفة مدير فرع البلدية بمحافظة حولي وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة·