· بقاء الحديقة من عدمه مرهون بتقدير إدارة البلدية أما المخالفات فتزال
· مسؤولية مدير إدارة التنظيم رهن بتحقيقات النيابة العامة لحين تحديد المسؤولية
كتب محرر شؤون البلدية:
أوصت لجنة تحقيق منبثقة عن الإدارة القانونية ببلدية الكويت بتوقيع عقوبة تأديبية بحق 3 موظفين في إدارة الرقابة الهندسية التابعة للبلدية فرع الفروانية، ومهندس، وإرجاء البت في المسؤولية التأديبية بشأن مدير إدارة التنظيم لتحديد مدى مسؤوليته من خلال التحقيقات الجارية في النيابة العامة· في قضية مخالفات وتعديات على أملاك الدولة في الحديقة العامة الكائنة مقابل فندق سفير الرقعي كما أوصت اللجنة بتحويل إدارة البلدية بالنسبة لبقاء الحديقة من عدمه في ضوء المصلحة العامة، والتوصية لجهة الاختصاص بالمسارعة في تحرير محضر مخالفة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة في الحديقة العامة محل التحقيق ثم إحالته لقسم المخالفات بالإدارة القانونية لإجراء اللازم، وإحالة كل من رخصة المزروعات والرخصة التجارية لمطعم ومقهى، وكتابي إدارة التنظيم الى النيابة العامة نظرا لاختصاصها وتأتي حيثيات القضية بحسب ما أوضحته المذكرة القانونية الصادرة عن لجنة التحقيق بشأنه·
تتلخص المخالفات المتعلقة بالحديقة العامة الكائنة مقابل فندق سفير الرقعي فيمايلي:
أ - من خلال الاطلاع على كتب الشكوى المحالة للجنة من السادة نائب المدير العام لشؤون التنظيم ومدير فرع بلدية محافظة الفروانية والمستندات المرفقة بها ومن أقوال كل من مدير إدارة التنظيم ونائب مدير إدارة التراخيص الهندسية بالفروانية سابقا، ومهندس معماري بإدارة التراخيص الهندسية بالفروانية فقد ثبت أن قرار المجلس البلدي الصادر في 14/10/1996 بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإقامة حديقة عامة مقابل قطعة (14) جاء مشروطا بالآتي: -1- عدم تسويرها -2- عدم استغلالها تجاريا -3- أن يتم التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور القرار، والثابت أن موقعها مقابل فندق سفير الرقعي المملوك لـ (ع·ع·ع) وتقع على أملاك الدولة وأنه لم يتم إنشاؤها خلال المدة المحددة إذ إن رخصة عمل المزروعات رقم 1471/2002 صدرت في 1/5/2002 وحيث إن إنشاءها كان بعد انتهاء المدة المحددة بالقرار السالف، وعليه لم يكن من الجائز إصدار الرخصة المذكورة، ومما شاب الرخصة أيضا أنها صدرت باسم مالك الفندق وهو أمر غير جائز لأنه كان يتوجب أن تصدر ضمن إطار الشروط المحددة بقرار المجلس البلدي وباسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة التي تم تخصيص موقع الحديقة لها، وقد اعتمد الرخصة المذكورة مراقب عام محافظة الفروانية لشؤون البناء، إلا أنه تعذر علينا إجراء التحقيق معه وذلك لانتهاء خدماته منذ 4/8/2003·
ملاحظات على رخصة المزروعات
وبمطالعة طلب رخصة المزروعات تبين وجود الملاحظات الآتية (لا مانع من الترخيص بالحديقة العامة بمنطقة الرقعي لخدمة رواد الفندق وحسب الموافقة التنظيمية بالكتاب رقم ات/1/3/11/40/6-8/3 بتاريخ 30/ 4/ 2002 للحمامات حيث بعد الكشف تبين أن الحديقة قائمة أمام الفندق بتاريخ 1/5/2002 وحسب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف29/321/14/96 شرط عدم تسويرها وأن لا تستغل تجاريا····)·
وحيث من الثابت أن الموافقة التنظيمية عاليه كانت للحمامات فقط ومعلقة على شرط لم يتحقق وهو أن تكون الحديقة قائمة خلال سنة من تاريخ صدور قرار القاضي بتخصيصها، مما مؤداه عدم جواز ترخيص الحمامات لعدم تحقق الشرط وأن إيراد هذه البيانات المغلوطة كان يراد منها ترخيص الحديقة بالمخالفة لقرار المجلس البلدي المؤرخ 14/10/96، وأما ما جاء في الملاحظات من أنه بعد الكشف تبين أن الحديقة قائمة أمام الفندق بتاريخ 1/5/2002 فالثابت من أقوال الشاهد ناصر الظفيري السالفة أنه لغاية تعيينه بالبلدية عام 2003 لم تكن الحديقة قائمة وأن آخر مهلة لإنشائها وفق القرار السالف كان في 6/1997، كما أفاد بأن الكشف على الموقع ينبغي أن يتم من قبل أحد مراقبي إدارة الرقابة الهندسة بالفروانية ويحال تقريره لإدارة التراخيص الهندسية إلا أن الملف الفني خلا من تقرير المراقب رغم الإشارة في طلب الرخصة الى أنه تم إجراء الكشف على الموقع·
شبهة التزوير
مما سلف تبين لناوجود شبهة التزوير في رخصة المزروعات 1471/2002 وذلك بإيراد معلومات مغلوطة في بياناتها مما أدى إلى إصدارها على النحو المخالف لقرار المجلس البلدي، حيث نص المادة (257) من قانون الجزاء 16 لسنة 1960 على أنه "يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو··"·
وحيث إن إجراء التصرف والتحقيق والادعاء في هذه الشبهة من اختصاص النيابة العامة وفقا للمادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائىة والتي تنص على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، مما نرى معه إحالة الموضوع للنيابة العامة بعد عرض الموضوع على السيد وزير الدولة لشؤون البلدية وذلك على ضوء المادة رقم (59) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على الآتي: "إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه"·
شبهات حول الترخيص
ب - قام نائب مدير إدارة التراخيص الهندسية بالفروانية السابق باعتماد الموافقة على ترخيص مطعم ومقهى مخاطباً بذلك وزارةالتجارة حيث صدرت الرخصة التجارية لمالك الفندق برقم 5417/92، وبين المذكور في أقواله أن المهندس بالإدارة هو من قام بدراسة الملف الفني، وقد نفى الأخير في أقواله ذلك موضحا أنه لم يوقع على المعاملة، وأنه قام بمراجعة علي السويلم وترك له الملف الفني لدراسته وهو الذي وافق على الترخيص وطلب من المهندس كتابه ملاحظة تفيد الموافقة التنظيمية، ونرى أن مما يؤيد أقوال المهندس المذكور عدم قيامه بالتوقيع على التأشيرة التي طلب منها كتابتها وأما ادعاؤه بأنه يوجد موافقة تنظيمية في 28/7/2004 فهو ادعاء غير صحيح لأن كتاب إدارة التنظيم بالتاريخ المذكور لم يكن يتضمن الموافقة على نشاط (مطعم ومقهى) وقد أشر عليه علي السويلم بالآتي: (المهندس لإجراء اللازم حسب موافقة التنظيم) والمعلوم لديه وفقا لأقواله أن الترخيص في الأملاك العامة يعتمد على الموافقة التنظيمية وهو ما يتناقض مع تأشيرته السالف ذكرها مقارنة بأقواله التي ادعى فيها عدم علمه بأن الحديقة خاصة، وأنه اعتقد بأنها جزء من الفندق وتابعة له والملاحظ أنه لم يصدر موافقة بترخيص الأنشطة المذكورة بكتاب إدارة التنظيم الذي أشر عليه علي السويلم وجاء في أقواله أن رخصتي (الزراعة) و(مطعم ومقهى) لم تتم بموجب الموافقة التنظيمية وهو ما يناقض تأشيرته السالفة وقد جاءت الرخصة باسم مالك الفندق والمعلوم أنه لا يجوز الترخيص لأفراد في الأملاك العامة وبرر المذكور أنه كان يعتقد خطأ بأن الحديقة تقع داخل الفندق وليست خارجه·
معلومات مغلوطة
حـ - ورغم أنه وفقا لأقوال علي السويلم نائب المدير السابق بإدارة التراخيص الهندسية بالفروانية من أنه لم يتم في أي مرحلة من المراحل إصدار أي قرارات بناء أو تراخيص بموجب الموافقة التنظيمية والتي لم تؤد الى الإضرار بالمصلحة العامة وأن إدارة التنظيم سارعت إلى نفي وجود موافقة تنظيمية على المنشآت المراد ترخيصها بالحديقة، إلا أن الثابت بأن كتابي إدارة التنظيم المؤرخين 28/7/2004 و 28 /11/2004 تضمنا معلومات مغلوطة كان يراد منها تسهيل إصدار رخص غير صحيحة لمالك الفندق على أملاك عامة، والبين أنها تحمل شبهة التزوير طبقا للمادة (257) من قانون الجزاء السالف ذكرها، مما نرى معه إحالة الموضوع للنيابة العامة للاختصاص وفقا للمادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائىة وعلى ضوء المادة (59) من نظام الخدمة المدنية·
المنشآت المخالفة
د - أما بالنسبة للمنشآت المخالفة وغير المرخصة والتي أقامها مالك الفندق في الحديقة العامة الكائنة مقابل الفندق المملوكة له، فقد تبين أنه تم توجيه عدة إنذارات للمذكور بإزالتها وأن الإدارة القانونية في كتابها رقم 155 والمؤرخ في 6/3/2005 أوصت بالرأي القانوني الذي يفيد بإزالة تلك المخالفات طبقا لأحكام المادة 19 من القانون 105/1980 والتفويض الصادر للبلدية من وزارة المالية بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري، وهو الرأي القانوني الذي تؤيده جهة التحقيق بالإدارة القانونية ونرى ضرورة تحرير محضر مخالفة من قبل جهة الاختصاص بالبلدية وإحالة الأمر لقسم المخالفات بالإدارة القانونية على وجه السرعة لإجراء اللازم·
هـ - أما بالنسبة للحديقة العامة ذاتها والتي أقيمت بعد المدة المقررة المبينة بقرار المجلس البلدي المؤرخ في 14/ 10/96 فقد ترك تقدير هذاالأمر للمجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا لهذا الشأن·