رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 15 نوفمبر 2006
العدد 1750

عقد العمالة المنزلية الجديد.. حقوق بعضها غامض!

                                          

 

تقوم مكاتب استقدام العمالة المنزلية منذ فترة وجيزة بالطلب من المواطنين الذين يطلبون خدما ومن في حكمهم بتعبئة نموذج عقد تشغيل واستقدام الخدم الخصوصيين بموجب ترخيص قانوني من وزارتي الداخلية والتجارة وبناء على المرسوم بقانون رقم 40/92 في شأن تنظيم مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والمعدل بالقرارات الوزارية رقم 617/92 و 1539/2000 و 313/2004 ويحدد عقد التشغيل الذي تعده الإدارة العامة للهجرة التزامات وحقوق وكل من المكتب والكفيل والخادم بشيء من التفصيل، وبعكس عقود العمل السابقة التي كانت تركز على مسؤولية المكتب في ضمان العمالة المستقدمة للكفيل ينقسم العقد الجديد الى 4 أقسام: الأول يخص مكتب الاستقدام "كطرف أول" والثاني الكفيل "كطرف ثان" والثالث الخادم أو الخادمة "كطرف ثالث" بالإضافة الى قسم خاص بالأحكام العامة·

ويتمتع الخادم بموجب صيغة العقد الحالي بثلاث فترات راحة لا تقل كل واحد منها عن ساعة إضافة الى فترة النوم مع يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر إضافة الى الحق في التمتع بإجازة شهر من كل عام مدفوعة الأجر، وإجازة لمدة شهرين بعد نهاية عقد العمل لمدة سنتين مع دفع تكاليف تذكرة السفر·

في حين يلتزم الكفيل بتوفير السكن الملائم والمجهز بضرورات الحياة للخادم كما يلتزم بإطعامه وكسوته وعلاجه بالمستشفيات ودفع رواتبه على أن لا يقل عن 40 د·ك شهرياً· وفي حالة الوفاة يلتزم الكفيل بدفع إعانة للمستحقين عنه تعادل راتب شهرين بالإضافة الى راتب الشهر الذي توفي فيه كما يلتزم بنقل جثمانه الى بلده الأصلي على نفقته في حالة طلب أسرته ذلك ما لم تكن الوفاة خلال مدة الستة أشهر الأولى وترجع لمرض سابق·

إلا أن العقد لم يفصل في كثير من الأمور التي لن تعدم حدوث خلافات ومنها دفع الرواتب الشهرية للخادم إذ تركت من دون إجراءات بنكية محددة، إلا أن ما يحمد في هذا الشأن تحديد سقف الراتب الأدنى، كما لم ينص العقد على ظروف السكن واكتفى بكلمة "مناسب" مما يجعل الأمر راجعاً لتقدير الكفيل·

طباعة  

أخبار
 
الدفعة الأولى ممن تواجد قبل إعلان الاتحاد
بدون الإمارات... ملف على طرق الحل

 
إضاءة
 
الخالد: 61 قسيمة في "الجليب" لجمعيات النفع العام