الحميدي رداً على العتيبي: فريق مجمع صباح السالم يعمل حسب قرار وزاري
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي في رده على سؤال النائب سعدون حماد العتيبي والذي يطلب فيه إفادته بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بالأعمال والمهام المنوط بفريق تطوير مجمع صباح السالم السكني القيام به، والسند القانوني لما يقوم به من إجراءات لها صفة الإلزام، والقواعد المنظمة لعمله، والسند القانوني لحصول الفريق على تبرعات أو هبات من بعض الجهات، والمطالبة للتبرع لسكان المجتمع، مع بيان أوجه إنفاقها ووسائل الرقابة عليها في حال الحصول عليها، وعما إذا كان هناك صعوبات في متابعة إنفاق هذه التبرعات، والإجراءات التي اتخذتها أو تزمع المؤسسة اتخاذها حيال ذلك مع تزويده بالأوراق والقرارات ذات الصلة، فقد أكد الوزير بأن الفريق يقوم بالعمل التطوعي لتطوير مجمع صباح السالم السكني وفقا للضوابط والقيود المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2006 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2005 بتشكيل الفريق وتحديد اختصاصاته وبموجب هذا القرار يقتصر عمل الفريق على إجراء الدراسات اللازمة لتطوير المجتمع لخدمة سكانه، واقتراح الحلول لها، كما له تلقى الشكاوى ذات الصلة بالمجمع واقتراح حلها ومعالجتها من قبل القطاعات المختصة بالمؤسسة كذلك صدر قرار وزاري بتاريخ 6/7/2006 بضوابط وآلية عمل الفريق ويقوم أساسا على:
أ- عدم تجاوز الفريق لأي من الإجراءات والقواعد والنظم المعمول بها في المؤسسة·
ب- التقيد التام بأحكام المادة "3/4" من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والتي تحظر قبول أو طلب أي تبرعات أو هبات أو وصايا عن غير طريق تقديمها باسم المؤسسة وعلى النحو الذي يتفق مع غرض المتبرعين منها·
ويبني على ما تقدم:
وأكد الوزير أن الفريق يتقيد في عمله بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة وكذلك بالحصول على موافقة الجهة المختصة بالمؤسسة لتنفيذ أي قرار أو قبول أي توصية أو اقتراح من الفريق ويقتصر عمل الفريق على إجراء الدراسات واقتراح التوصيات الخاصة بالارتقاء بالمجمع وتطويره واقتراح الحلول لمعالجة ما به من مشاكل وترفع توصياته أو مقترحاته الى السيد الوزير ليتخذ ما يراه بشأنها، ومن ثم فإن الفريق لا يتخذ أو يصدر أي قرارات لها صفة الإلزام كما ورد في سالسؤال·
ثانياً: يعمل الفريق وفق القواعد والضوابط وآلية العمل المحدد المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2005 وضوابط عمل الفريق المحددة بالقرار بتاريخ 6/7/2006 "مرفق صورة منها"·
ثالثا: لم تتلق المؤسسة أو تخطر من قبل أي جهة هيئة أو فرد بمنح تبرعات أو تقديم هبات باسم الفريق لصالح المجمع المحددة بالمادة "3/4" من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليها·
وفي هذه الحالة سيطبق في شأنها جميع الإجراءات الرقابية والقيود المحاسبية والمتابعة والتدقيق المقررة وفق القواعد والنظم المالية المعمول بها بالمؤسسة·
رابعا: لم يسبق تلقي المؤسسة سواء منذ عام 2004 "تاريخ بدء عمل الفريق" ما ورد بالسؤال أو قبل ذلك أية معونات أو هبات·
ومن ثم جاءت ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية عن هذه السنوات خلواً من الإشارة الى مثل هذه الموارد المالية·
خامسا: مع عدم تلقي المؤسسة لأي تبرعات إلا أنه لا يوجد ثمة صعوبات أو معوقات تحول بين المؤسسة واتخاذ المتابعة والرقابة المالية لهذه الموارد المالية أو غيرها من الموارد أن القواعد والنظم المالية والمحاسبية بالمؤسسة كفيلة بالتعامل مع جميع الالتزامات المالية ولأن المؤسسة لم تتلق أو تطلب أي تبرعات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لم يتم تنفيذ أية أعمال أو مشروعات بالمجتمع بمعرفة المؤسسة من خلال تبرعات أو هبات، وتقوم المؤسسة من خلال ميزانيتها بأعمال الصيانة الدورية للأجزاء المشتركة لمباني المجمع أما الصيانة الداخلية للوحدات فهي مسؤولية السكان حسب القرارات الوزارية المنظمة لاستخدام الشقق المؤجرة·
سادسا: إثر ما تناولته الصحف المحلية من توجيه بعض الجهات تبرعات للفريق وتلقي رئيسة الفريق تبرعات من بعض الأشخاص، بادرت المؤسسة بإخطار رئيسة الفريق بضرورة التقيد بأحكام المادة "3/4" المشار إليها تقيدا تاما والعمل بموجبها وتزويد المؤسسة ببيان تفصيلي عن ماهية ما تكون قد تلقته من تبرعات مادية أو عينية ولجهة المتبرعة وأوجه الانفاق أو التوزيع للهبات العينية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة للنظم الجاري العمل بها·
سابعا: وتجدر الإشارة الى أن ما يدعم كل هذه القرارات أن المجمع مخصص لإسكان المواطنات الكويتيات ذوي الظروف الخاصة ومن ثم يقوم على عمل اجتماعي مؤسسي يخرج بطبيعته عن الاختصاص المسند بقوانين الرعاية السكنية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية القيام به، وهو توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية وتأتي متابعة أعمال المجمع من خلال المؤسسة بناء على قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن·