رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 20 سبتمبر 2006
العدد 1743

طالبت رئيس الحكومة بالمصارحة حولها
لجنة "حماية الأموال": نريد أداء حقيقياً للقضاء على الفساد لا حديثاً عن وعود برلمانية أو حكومية

أحال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د· ناصر الصانع إلى رئيس مجلس الأمة تقريراً أوضح فيه أن لجان حماية الأموال العامة قد عقدت اجتماعها بتاريخ 25/6/2006  بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء لتناول جميع الملفات العالقة في قضايا المال العام بهدف المكاشفة والمصارحة حول جميع القضايا التي فيها تجاوزات على المال العام أملاً في إغلاق ملفاتها والبدء في عهد جديد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بصدد تناول تلك القضايا حيث تتطلع اللجنة إلى اليوم الذي لا يستمع فيه الكويتي إلى وعود برلمانية أو حكومية للقضاء على الفساد وأن يكون هناك أداء حقيقي للقضاء على الفساد يعطي للشعب الكويتي رسالة أنه دخل عهداً جديداً، حيث رأت اللجنة في نهاية اجتماعها توجيه رسالة إلى الحكومة تحتوي ملخصاً لكل ماورد في اجتماع اللجنة تضمنت مانصه:

أكد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع على أنه إذا كان الدستور قد رتب واجباً على كل مواطن لحماية الأموال العامة وفقاً لما نصت عليه المادة 17 من الدستور من أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن" فإن مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون مضاعفة ولا تتحقق ممارسة هذه المسؤولية إلا بالتعاون والتنسيق بين السلطتين·

ثم تناول رئيس اللجنة أهم أوجه القصور والنقائص التي شابت الأداء الحكومي في مجال أداء لجنة حماية الأموال العامة لأعمالها خلال الفصول التشريعية السابقة بهدف تفعيل دور اللجنة في حماية ورفع كفاءة أداء الأموال العامة والقضاء على جميع المعوقات التي تحول دون تحقيقها للأهداف المنشودة من تأسيسها وذلك على النحو التالي:

أولاً: قصور الأداء الحكومي في مجال تنفيذ أحكام القانون رقم (1 ) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة·

1- عدم وجود حصر شامل ودوري من قبل الوزراء المسؤولين عن القطاعات المختلفة بالمؤسسات والهيئات والشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون تنفيذاً لأحكام المادة الثانية من القانون ومن ثم فهناك شركات كثيرة تخضع لأحكام هذا القانون ولاتطبق أحكامه·

2- تقاعس بعض الجهات المخاطبة بأحكام القانون عن تنفيذ ماهو منصوص عليه في المادتين 6 و7 من القانون المذكور بعدم إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار مالديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وماتتخذه من قرارات في هذا الشأن ،ما يطرأ عليها من تعديلات في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار، وكذلك عدم موافاة الديوان بالتقارير الشاملة عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة خلال شهر يناير ويوليو من كل عام·

3- تقاعس بعض الجهات المخاطبة بأحكام القانون عن تنفيذ ماهو منصوص عليه في المادتين 6و7 من القانون المذكور في المواعيد المحددة بتلك المواد·

4- عدم قيام الوزراء المسؤولين بتحويل الجهات المخالفة لأحكام المادتين 6 و7 السابق الإشارة إليهما إلى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم نحو مساءلتهم عن هذه المخالفات وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (17) من القانون·

5- قصور بعض التقارير الواردة من الجهات الحكومية عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية من البيانات اللازمة التي توضح أوضاع الأموال المستثمرة وذلك من حيث عدم شمول التقارير لبيانات بعض الاستثمارات وعدم توحيد نموذج البيانات الواردة من الجهات المختلفة فضلاً عن اختلافها في الجهة الواحدة خلال الفترات المختلفة وعدم إدراج تقاصيل بعض البيانات وورودها إجمالاً وعدم إيضاح القيمة السوقية أو العادلة لبعض الاستثمارات وعدم إيضاح العوائد المحققة وغير المحققة لبعض الاستثمارات وعدم إيضاح مصادر تمويل الاستثمارات وأعباء تمويلها ووجود كثير من الخلط في المفاهيم المحاسبية في لعض الجهات·

6- عدم التزام الجهات الحكومية في تقارير بما جاء في كتب ديوان المحاسبة لكل الوزراء والمسؤولين عن الجهات المخاطبة بأحكام القانون بتاريخ 18/2/2004 بناء على توصية لجنة حماية الأموال العامة بصدد حصر الجهات المخاطبة بأحكام القانون والبيانات الواجب تضمينها في التقارير الشاملة·

وذلك في ضوء ما لاحظته لجنة حماية الأموال العامة من تفاوت في درجة شمولية التقارير واختلاف أسلوب العرض فيما بين تلك التقارير وما لذلك من أثر على مدى كفايتها وتأكيدا للأهمية البالغة التي توليها اللجنة لهذه التقارير كأداة فعالة للرقابة والمتابعة تحقيقا للأهداف التي ارتآها المشروع من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة·

7- عدم قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة حماية الأموال العامة عن الأموال المستثمرة خلال الفترات السابقة وبصفة خاصة التوصيات بإعادة هيكلة استثمارات الشركات التي تباشر إنتاجا سلعيا أو خدميا طبقا لقانون تأسيسها ونظامها الأساسي في صالح الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية "الأصول الثابتة" لزيادتها على حساب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل في الأسهم والسندات والمحافظ والصناديق الاستثمارية والودائع بعد أن زادت نسبة هذه الاستثمارات قصيرة الأجل في عدد كبير من الشركات عن 80 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين وذلك بهدف المساهمة في زيادة الناتج الإجمالي وخلق فرص عمل للشباب الكويتي·

ثانيا: قصور الأداء الحكومي في مجال تنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات:

1- عدم وجود حصر شامل ودوري من قبل الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المختلفة بالمؤسسات والهيئات والشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون تنفيذا لأحكام المادة الأولى من القانون للتأكد من عدم وجود شركات تخضع لأحكامه ولا توافي الديوان ببيانات عن عقودها وبصفة خاصة الشركات التي تكون مساهمة المال العام فيها بشكل غير مباشر·

2- عدم التزام معظم الجهات المتعاقدة معها والمانحة للعمولة ولا الجهات المتلقية للعمولة بتقديم الإقرارات المطلوبة منهم فضلا عن عدم تقيد البعض بالموعد المحدد قانونا لتقديم الإقرارات وعدم تضمن الإقرارات بجميع البيانات المنصوص عليها في القانون بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون·

4- عدم انتظام كل من مؤسسة البترول ووزارة الدفاع في موافاة الديوان ببيانات عقودها خلال السنوات السابقة ومنذ تطبيق هذا القانون وحتى الآن حيث لم تواف هاتان الجهتان الديوان ببيانات عقودهما عن فترات مالية كثيرة خلال تلك السنوات على الرغم من تركز العمولات الممنوحة في عقود هاتين الجهتين حيث بلغ عدد العقود المتضمنة عمولات 856 عقداً من جملة العقود التي فحصها الديوان حتى نهاية السنة المالية 2003/2004 وعددها 7801 عقد منها 816 عقداً لمؤسسة البترول 26 عقداً لوزارة الدفاع·

5- عدم فتح بعض الجهات سجلاً للعقود يتضمن جميع البيانات التي نص عليها القانون المذكور·

7- عدم وجود لائحة لتنظيم تطبيق أحكام القانون مما ساهم في عدم فعالية تنفيذ أحكامه نتيجة لبعض الصعوبات التي واجهت الجهات المخاطبة بأحكامه عند التطبيق·

ثالثا: قصور الأداء الحكومي في متابعة القضايا الخاصة باختلاسات الأموال العامة في دولة الكويت أو في الخارج·

1- عدم قيام بعض الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات الاستئناف للقضايا التي خسرتها أو قيامها برفع دعاوى الاستئناف بعد المواعيد المحددة·

2- عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع في بعض الأحيان بتقديم النصح لبعض الوزارات والإدارات الحكومية للقيام بالادعاء المدني ضد المتهمين الذين تسببوا في الخسائر التي حاقت بالمال العام في تلك الجهات وعدم تنفيذ بعض الجهات لتوصيات الإدارة في أحيان أخرى مما أدى الى تفويت الفرص على تلك الجهات في الحصول على التعويضات المجبرة للضرر·

3- قيام وزارة المالية بإعفاء بعض المتهمين في قضايا المال العام من سداد بعض المبالغ المستحقة عليهم دون بيان أسباب ومبررات هذا الإعفاء "القضية رقم 18 بالكشوف الواردة في تقرير الحكومة"·

4- القصور في متابعة القضايا المقامة من بعض الوزراء ضد بعض الوزراء السابقين في قضايا تخص المال العام ومنها بلاغ وزير المالية للنائب العام ضد وزير المالية الأسبق وبلاغ وزير النفط ضد وزير النفط الأسبق·

5- عدم قيام الحكومة بتعديل شكل ومحتوى التقارير الواردة للجنة حماية الأموال في شأن قضايا المال العام وتنقيتها من القضايا التي تم الحكم فيها طبقا لتوصية اللجنة·

رابعاً: قصور الأداء الحكومي كما يتضح من بعض الموضوعات المحالة للجنة حماية الأموال العامة ومنها على سبيل المثال:

"أ" دراسة اللجنة لتقارير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الخاص بقضايا وزارة الدفاع التي حفظت من قبل النائب العام حيث كشفت تقارير الديوان في ضوء ما أتيح له من مستندات عن العشرات من أوجه القصور والمخافات المالية والفنية والإجرائية والقانونية التي شابت إجراءات التعاقد والتنفيذ لبعض عقود وزارة الدفاع وبصفة خاصة·

العقد رقم 6/91 Ku/arm لتطهير القطاع الفرنسي من الألغام القضية رقم "210/95" والعقد رقم 015/ Ku/army لشراء المدفع الفرنسي Gct القضية رقم "157/96" وكذلك عدم تمكين الديوان من الاطلاع على كتب الإحالة الى النيابة العامة والملفات والمستندات المرفقة بها بشأن القضايا المثارة بصدد تنفيذ بعض عقد الوزارة مما أدى الى تحقق الديوان من مدى كفاية المستندات والبيانات المقدمة الى النيابة العامة وعدم تزويد الديوان ببعض المستندات المهمة لإتمام إجراءات التدقيق والتأخر في الرد على مراسلات وطلبات الديوان·

وعن دراسة اللجنة لأوجه القصور والمخالفات التي شابت تنفيذ عقد المنطقة الحرة بميناء الشويخ لاحظت اللجنة عدم تمكن وزارة التجارة من إنجاح تجربة السوق الحرة الوحيدة في دولة الكويت بميناء الشويخ ابتداء من وضع اللجنة الأولى لقيام المنطقة عندما تولى قانون رئاسة لجنة تقييم عروض الشركات التي تقدمت بعروضها لإدارة المنطقة أحد كبار موظفي وزارة التجارة والصناعة وهو أحد كبار المساهمين في إحدى تلك الشركات وبالتالي تم إسناد عملية الإدارة إليها·

القصور الكبير في رقابة وزارة التجارة والصناعة على أعمال الشركة المديرة  وهي الجهة الوحيدة المشرفة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة مما مكن الشركة المديرة من أن تفعل ما تريد بالمخالفة لجميع القوانين واللوائح والأنظمة السارية بدولة الكويت بصفة عامة وللتشريعات والقرارات المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة ولعقد  الإدارة المبرم معها بصفة خاصة وارتكبت الشركة من المخالفات ما شاء لها أن تفعل والتي بلغت عشرات المخالفات والتي كشف عنها تقارير ديوان المحاسبة وعدم قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات الفعالة حيال الشركة المديرة لتصحيح المخالفات فضلا عن عدم قيام الوزارة بتوقيع الجزاءات والعقوبات على الشركة المديرة عن أي مخالفة من المخالفات الكثيرة التي ارتكبتها ومنها فسخ العقد تطبيقا لأحكام المواد 17 و 18 من العقد مما جعلها تستمر في المخالفات وعدم قيام الوزارة بإعادة النظر في بنود عقد الإدارة بما يضمن عدم تكرار واستمرار المخالفات الكثيرة التي أسفر عنها التنفيذ الفعلي لبنود العقد وسد جميع الثغرات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للأحكام الواردة فيها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2002·

وتأخر وزارة التجارة في تسوية المشكلات المترتبة على الاختلافات في المعالجات المحاسبية التي اختلقتها الشركة المديرة حول حساب حق الانتفاع للوزارة "%10 من إجمالي إيرادات المنطقة" وحساب حصة مؤسسة الموانئ الكويتية من إيرادات تأجير عقاراتها ومنشآتها التي آلت الى المنطقة الحرة "%25 من تلك الإيرادات" مما حال دون تسلم تلك الجهات الحكومية لمستحقاتها حتى الآن رغم مرور أكثر من 6 سنوات على بدء تشغيل المنطقة مما يمثل ضياع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة وعدم قيام وزارة التجارة والصناعة بتصويب مسار المنطقة الحرة بعدما تحولت المنطقة الى سوق استهلاكية وتخزينية وليست سوقاً استثمارية وإنتاجية وبما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية لإقامة سوق المنطقة الحرة مما يعكس عدم وجود ضوابط كافية من قبل وزارة التجارة للحد من نشاط البيع بالتجزئة والتخزين وعدم وجود حوافز كافية للتوسع في الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية وبصفة خاصة نشاط إعادة التصدير من داخل المنطقة·

وبعد أن انتهى رئيس اللجنة من تناول أوجه القصور الحكومي والعقبات التي حالت دون تمكين لجنة حماية الأموال العامة من أداء الهدف المنشود من وراء إصدار القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي أسفرت عنها نتائج أعمال اللجنة خلال الفصول التشريعية السابقة فتح باب المناقشة لأعضاء اللجنة والحاضرين من أعضاء مجلس الأمة حيث كشفت الأعضاء عن أمثلة  كثيرة للتجاوز على المال العام في جهات عامة كثيرة وفي أنشطة اقتصادية مختلفة ووثق النواب حديثهم بالأمثلة التي بها استدلال حول التجاوزات الصارخة على المال العام ومنها أمثلة للمخالفات التي شابت تنفيذ أحكام قانون أملاك الدولة وما نتج عنها من استيلاء البعض على تلك الأملاك دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وأمثلة للمخالفات التي شابت العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للصناعة المتعلقة بالاستثمار في المناطق الصناعية ومجمعات الصناعات الحرفية وأمثلة للمخالفات التي شابت تنفيذ الاستثمارات طبقا لنظام الـ BOT وبصفة خاصة في مجال أسس ترسية المشروعات وأسس تقييم الشركات المؤهلة وما نتج عنها من ضياع أموال بالغة على الخزانة العامة للدولة وأمثلة للمخالفات وأوجه القصور التي شابت تنفيذ أحكام قانون المناقصات العامة وما شاب بعض المناقصات من مخالفات وعدم شفافيته لصالح المنتفعين وأصحاب النفوذ وأمثلة للمخالفات التي شابت عقود تسويق المنتجات البترولية الكويتية من خلال الشركات التجارية الوسيطة والمستمر التعاقد معها حتى الآن رغم ما نشر عن إلغاء دور هذه الشركات وأمثلة للمخالفات التي شابت العمل في بلدية الكويت والمجلس البلدي وأمثلة لأوجه القصور في تحصيل مستحقات الجهات العامة ومنها القصور في تحصيل أربعة بلايين دولار مستحقة لمؤسسة البترول الكويتية لدى شركة الزيت العربية·

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء تعقيبا على ما تناوله رئيس اللجنة وأعضاؤها وبعض أعضاء المجلس من أوجه قصور ومخالفات وتجاوزات بأن الحكومة تمد يدها للتعاون مع اللجنة وضرب مثلا على ذلك بالاتصالات التي تمت مع سموه من قبل أعضاء المجلس بخصوص قرارات المجلس البلدي في جلسته الاستثنائية والتي شهدت جدلا بين أعضائه وما أصدره من تعليمات لوزير الدولة لشؤون البلدية بالتريث في عملية التصديق على محاضر وقرارات تلك الجلسة كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ستتعامل مع كل ما ورد في الاجتماع بجدية وأنه استمع الى آراء سديدة عن رغبة في التعاون المستمر وستعمل على مواجهة كل حالة على حدة وستتلافى كل التجاوزات وأي شيء يحتاج أن يتم إيقافه سيتم ذلك وأن القانون سيطبق على الجميع بالتعاون مع النواب منوها بالتعاون الذي أبداه النواب سواء في هذ الاجتماع أو في جلسة المجلس الأخيرة وأنه وزملاؤه الوزراء يفتخرون بالتعاون والتآخي بين السلطتين الذي يحقق المصلحة المشتركة·

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء في نهاية تعقيبه بضرورة وجود آلية عمل واضحة بين اللجنة والحكومة وأن تكون هناك لقاءات بين فترة وأخرى حتى يتم فيها معرفة الأداء الحكومي والرقابة النيابية وماذا تم بشأنها·

كما طرح عدد من الوزراء ملاحظاتهم حول التعاون مع اعضاء  اللجنة وأبدوا رغبتهم بالتعاون وطالبوا بالمستندات القانونية التي تؤيد التجاوزات التي عرضها الأعضاء·

وفي النهاية شكر رئيس اللجنة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لحضورهم اجتماع اللجنة ولما أبدوه من تعاون كبير مع أعضاء اللجنة لتمكينها من القيام بمهامها في المحافظة على المال العام آملا الاستفادة من عطلة المجلس الصيفية لقيام الحكومة بدراسة كل ما ورد في الاجتماع والعمل على تطبيق القانون وقرارات وتوصيات المجلس وديوان المحاسبة·

طباعة  

أسئلة برلمانية
 
بعد أن انتشرت بشكل واسع الدروس الخصوصية
كابوس يؤرق الأسرة الكويتية

 
ديوان المحاسبة
 
السجن عامان أو غرامة ألف دينار لمن ينظم اجتماعا مخالفا للقانون
قانون التجمعات: يحق للمحافظ الاعتراض كتابة على أي اجتماع مبدياً أسبابه

 
خلال الحلقة النقاشية لنقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية
إصلاح الإطار القانوني للإعلام في الكويت

 
الحكومة الإلكترونية.. في كتاب