رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 20 سبتمبر 2006
العدد 1743

السجن عامان أو غرامة ألف دينار لمن ينظم اجتماعا مخالفا للقانون
قانون التجمعات: يحق للمحافظ الاعتراض كتابة على أي اجتماع مبدياً أسبابه

قدمت الحكومة مشروعا بقانون يتعلق بالاجتماعات والتجمعات العامة ينظم المواكب والمظاهرات كبديل عن القانون الذي سبق أن أسقطته المحكمة الدستورية لكونه يتعارض مع مواد الدستور· ويتكون مشروع القانون من ثلاثة أبواب يحدد في المادة الأولى من الباب الأول ماهية الاجتماعات، 'يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون، كل تجمع للأفراد في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بمسائل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها من مسائل تهم المواطنين في أمورهم الحياتية، ويجوز لهم حضوره من دون دعوة، فيما تقول المادة الثانية إنه لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ - الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة·

ب - الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة

ج - الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعأونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي·

د - ما جرى به العرف من اجتماعات في الدوأوين الخاصة، داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة من دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات·

ومع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون·

وتنص المادة الثالثة على أنه على كل من يرغب في تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابه·· المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل عقده بخمسة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة إلى يومين اذا كان الاجتماع انتخابيا، ويعتبر اجتماعا انتخابيا في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه· وأن يتم الأخطار في المادة الرابعة عن عقد الاجتماع العام بخطاب يقدم الى المحافظ المختص موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجدأول الانتخاب وتبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه، وإذا كان مقدم الإخطار ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالخطاب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع، وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالإخطار ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت على عقده فيه، وتحظر الدعوة الى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الإخطار، ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه، فإذا كان كل أو بعض منظميه قد أخطروا عن عقده باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتباريين وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما هي مسجلة في الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها·

وتشير المادة الخامسة إلى أنه يحق للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع إذا تبين أن أغراض الاجتماع تتضمن إخلالا بالأمن أو النظام العام أو الآداب ويجب أن يكون الاعتراض مسببا، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل وتخفض هذه المدة الى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية·

وتشير المادة السابعة إلى أنه لا يجوز منع عقد أي اجتماع عام تم الإخطار عنه الى المحافظ المختص وانقضت المدة المحددة للاعتراض وفقا للمادة،5  أو قرر وزير الداخلية بناء على التظلم المقدم اليه إلغاء هذا الاعتراض، أو انقضت المدة المحددة للبت فيه دون رفض للتظلم وفقا للمادة،6  فيما تنص المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية·

وتشير المادة التاسعة إلى أنه لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء إلا بإذن خاص من المحافظ المختص، فيما تشترط المادة العاشرة أنه يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده حتى لو لم يحضروا الاجتماع، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام في الاجتماع ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة الى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة أو الصديقة أو من شأنه إثارة الفتنة أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر بفض الاجتماع·

وتعطي المادة الحادية عشرة لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة النظام أو إذا حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة،10  أو إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو إذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب·

وتقول المادة الثانية عشرة أنه تسري أحكام المواد (،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ، 10) من هذا القانون على الدعوة الى إقامة أو سير المواكب والمظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة التي يستطيع الاشتراك فيها أشخاص دون دعوة شخصية فردية، وتستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام والآداب، ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والتظاهرات والتجمعات ويجب أن يذكر في الإخطار عن إقامة أو سير المواكب والتظاهرات والتجمعات، بالإضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 4  من هذا القانون خط سير المواكب أو التظاهرة أو مكان التجمع·

وإذا كان خط سير الموكب أو التظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة يتم الإخطار الى وزير الداخلية·

وتشير المادة الثالثة عشرة إلى أنه لا يجوز قيام المواكب أو التظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحا ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ المختص، ولرجال الشرطة في المادة الرابعة عشرة حضور المواكب أو التظاهرة أو التجمع والسير فيه، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم، ويحق لهم تعديل خط سير التجمع أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور، كما يجوز لهم فضه في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون·

وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو تظاهرة أو تجمعا بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكل من دعا الى ذلك·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو تظاهرة أو تجمع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة أو تجمع تم تنظيمه بالمخالفة لأحكام هذا القانون· وتنص المادة السادسة عشرة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو التجمع إذا خالفوا أحكام المواد (4-6-9) من هذا القانون·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو التجمع إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون·

وتشير المادة السابعة عشرة الى أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 2  بند ج من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أو نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو جمعية تعاونية أو هيئة رياضية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا عقد اجتماع عام بالمخالفة لأحكام القانون بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي·

ويعاقب في المادة الثامنة عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة8  من هذا القانون·

كما يعاقب في المادة التاسعة عشرة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو التجمع بالمخالفة لأحكام المادة 11 أو المادة 14 من هذا القانون· ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو التظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط سيره·

طباعة  

أسئلة برلمانية
 
بعد أن انتشرت بشكل واسع الدروس الخصوصية
كابوس يؤرق الأسرة الكويتية

 
ديوان المحاسبة
 
خلال الحلقة النقاشية لنقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية
إصلاح الإطار القانوني للإعلام في الكويت

 
الحكومة الإلكترونية.. في كتاب
 
طالبت رئيس الحكومة بالمصارحة حولها
لجنة "حماية الأموال": نريد أداء حقيقياً للقضاء على الفساد لا حديثاً عن وعود برلمانية أو حكومية