رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 20 سبتمبر 2006
العدد 1743

ما معنى مخالفة (أوامر الدين) وتعريض الوحدة الوطنية للخطر والإساءة لعروبة الدولة
مشروع جديد لـ (التجمعات) بألفاظ وصلاحيات مُحسنة تحمل قيود القانون السابق الذي أسقط بحكم (الدستورية)!!

                                             

 

·       السلطة الحقيقية لعقد أي اجتماع انتقلت من المحافظ الى وزير الداخلية

·         الدستور ينص على حق الاجتماع دون ترخيص والمشروع الجديد يخالف ذلك

 

كتب - مظفر عبدالله:

نشرت صحيفة "القبس" مسودة مشروع قانون تقدمت به الحكومة حول الاجتماعات والتجمعات العامة ينظم المواكب والمظاهرات كبديل للقانون الحالي والذي أسقط بحكم المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة في الأول من مايو 2006، وكانت المحكمة قد حكمت بعدم دستورية كل من المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17)و (18) و(19) و(20) من المرسوم رقم 65 لسنة 1979·

ويذكر أن المرسوم الملغى كان قد صدر في فترة تعطيل الحياة النيابية، وعرض على أول مجلس بعد الحل في جلسة سرية وكان ذلك في تاريخ 17/11/1981، حيث وافق المجلس في جلسته رقم 419/أ على التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع، واعتبر بعد ذلك قانونا نافذا حتى صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير المشار إليه سالفا·

وكانت المواد (4) و(6) من القانون الذي حكم بعدم دستوريته قد اعتبرتا أن حق الاجتماع منحه من السلطة، إذ منعت المادة (4) عقد أي اجتماع عام إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ، وهكذا دون أي اشتراطات أو ضوابط على سلطته، كما نصت المادة (6) على أن عدم إخطار المحافظ لمقدمي الطلب بالاجتماع برده يعتبر رفضا وذلك في مدة أقصاها يومان·

ويأتي مشروع القانون الجديد والذي يتطلب عرضه على مجلس الأمة، ليخفف من القيود الكثيرة التي كان قد فرضها المرسوم السابق إلا أن عددا من الملاحظات التي يمكن إثارتها حول المشروع قد تكون مادة دسمة لمناقشات ساخنة سيخوضها أعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني حين يتم عرضه على المجلس· وفيما يلي أبرز الملاحظات:

أولا: في حين نص القانون السابق على ضرورة أخذ الترخيص من المحافظ لعقد أي اجتماع أو تجمع، يأتي المشروع الحالي لينص على أن إخطار المحافظ كتابه شرط لعقد الاجتماع خلال 5 أيام لأي اجتماع، ويومين إذا كان الاجتماع انتخابياً·

ومسألة الإخطار سبق أن نقضتها المحكمة الدستورية على اعتبار أن نص المادة (44) من الدستور واضحة وصريحة " للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق··"·

ثانيا: تشير المادة الخامسة من المشروع المقدم الى أنه يحق للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع إذا تبين أن أغراض الاجتماع تتضمن إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو الآداب ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً· وذلك في موعد يومين على الأقل، و24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، ويترتب على هذا الاعتراض وقف هذا الاجتماع حتى يتم البت في التظلم· وهنا نجد أن المشروع الجديد لم يلغ صلاحية اعتراض المحافظ التي كانت موجودة في القانون السابق·

ثالثا: باستعراض نص المادة (6) والتي لها صلة وثيقة بالمادة (5) التي ذكرناها تبين أنه إذا تم الاعتراض على عقد الاجتماع من قبل المحافظ بمذكرة مسببة ووافق عليها وزير الداخلية ضمن المدة المقررة فإن الاجتماع يعتبر لاغيا، إذ إن المادة (6) تعطى لوزير الداخلية صلاحية تقديرية للوقوف مع مبررات المحافظ أو مبررات منظمي الاجتماع، في حين أن القضاء يجب أن يكون وحده الفيصل في تقرير ماهية المصلحة العامة والإخلال بالأمن والنظام العام وغيرها من المصطلحات التي قد تحمل أكثر من تفسير·

رابعا: تشير المادة (10) من المشروع الجديد الى جملة من اشتراطات تعجيزية على اللجنة المنظمة للاجتماع بما يكفل حقا ضمنيا للسلطة الأمنية بفض أي اجتماع أو تطبيق العقوبات المختلفة التي نص عليها المشروع في حال مخالفة تلك الشروط·

فعلى اللجنة المنظمة "منع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام والآداب أو يشمل على إساءة الى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة أو الصديقة أو من شأنه إثارة الفتنة أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو يدعو الى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها أن تأمر بفض الاجتماع"· وهو يحمل في طياته أمورا وقضايا تقديرية من خلال مصطلحات غير قابلة للقياس، كـ (أوامر الدين)، و(الإساءة الى عروبة الدولة) و(تعريض الوحدة الوطنية للخطر)!!·

ويأتي مشروع القانون الحالي الذي تصل بعض عقوباته الى سنتين سجن أو غرامات مالية دينار لمن ينظم اجتماعا (مخالفا) للقانون ليضع أسباب الخلاف بين المجلس والحكومة كما فعل في قانون المطبوعات حينما أقصى ذكر عقوبة الحبس صراحة في القانون، لكنه أحال بعض المخالفات الى قانون الجزاء الذي ينص صراحة على عقوبة الحبس·

طباعة  

أخبار
 
إضاءة
 
الإمارات: إجراءات تضييق ضد نشطاء حقوق الإنسان
 
السعودية: اعتصام شيعي نادر في نجران
 
الاتجار بالبشر
 
المنظمات الخيرية في.. "الإنساني"
 
البحرين: جماعات حقوقية تنتقد قانون مكافحة الإرهاب
 
Human.net