كتب محررالشؤون القضائية:
حكمت محكمة الاستئناف ببراءة رئيس التحرير الزميل عبدالله النيباري في القضية المرفوعة ضده من المدير العام للهيئة العامة للزراعة الشيخ فهد السالم العلي الصباح، كذلك رفضت محكمة الاستئناف (مدني 4) الدعوى المدنية المرفوعة من خالدة جاسم المير ضد "الطليعة"· وفي تفاصيل القضية الأولى فقد حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار مساعد العجيل يوم السبت الماضي ببراءة رئيس التحرير الزميل عبدالله النيباري من الاتهام المقدم من الشيخ فهد سالم العلي الصباح بدعوى أنه بصفته رئيس تحرير جريدة "الطليعة" نشر مقالا صحافيا بالعدد 1666 الصادر بتاريخ 23/2/2005 تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامته·
وادعى أن "الطليعة" قد نشرت مقالا بعنوان "استمرارا لسياسة توزيع أراضي الدولة على المقربين "الزراعة" تمنح رئيس أحد الاتحادات الإنتاجية مزرعة في الصليبية مساحتها 300 ألف م2" وقد حوى المقال على التالي: قام رئيس هيئة الزراعة الشيخ فهد سالم العلي الصباح بالموافقة على منح شركة تعود ملكيتها الى رئيس اتحاد ذي علاقة يعمل بالهيئة قسيمة زراعية كبيرة تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع في الصليبية دون اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات الجادة والمؤهلة، وأن الشيخ فهد سالم العلي قام بالموافقة على تخصيص المزرعة دون وجود لأي دراسة جدوى قامت بها الجهة التي ترغب باستغلال المزرعة، وإن "الطليعة" حصلت على كل المراسلات الخاصة بهذه الحالة والتي تكشف الأساليب غير السليمة لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للمقربين·
وقال محامي "الطليعة" عبدالكريم جاسم بن حيدر إنه بالاطلاع على المقال موضوع الاتهام لا نجد به سوى أخبار تهم القراء بتطورات القضايا التي تهم الرأي العام والتي سبق أن تناولتها الصحف بالنشر إثر تدهور قطاع الزراعة وأوضاعه في الكويت الذي تبذل فيه الدولة جهودا طيبة للنهوض به وصدرت بشأنها الأحكام·
وأضاف أن المقال لا يتضمن مساسا بكرامة المجني عليه أو إساءة لسمعته أو خدشا لاعتبار ومن ثم فإنه ليس فيه ما يندرج ضمن المسائل المحظور نشرها طبقا للمادة 26 من القانون رقم 3/61 بإصدار قانون المطبوعات والنشر، بل جاء المقال في نطاق الإتاحة المقررة لوسائل الإعلام حتى تؤدي رسالتها في سرد أخبار القضايا المهمة التي تشغل المجتمع والتي لم يحظر نشرها وإعلامها للقراء وهو ما يجوز للصحافة الخوض فيه عملا بحرية التعبير وإبداء الرأي التي كفلها الدستور الكويتي متى كان ذلك وعلى هذا استقر قضاء الاستئناف الكويتي وجرى العمل به أمام القضاء·
وأوضح محامي "الطليعة" أن حرية الصحافة والنشر هي من أهم الحريات وأن الحق في الإعلام من أهم الحقوق العامة للفرد والمجتمع ومن أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري في الكويت لذلك نصت المادة الثالثة من الدستور على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للأوضاع التي يثبتها القانون ولا غرابة في ذلك فالديمقراطية السياسية والاجتماعية وحرية الصحافة والنشر والتعبير جزء من كيان الدولة وقد جرى القضاء الكويتي على رعاية حرية النشر· من ذلك ما قضت به محكمة التمييز من أنه إذا كان المستهدف بالنشر هو نقد العمل أو كفاية صاحبه أو خلقه كما يبدو من خلال عمله المعروض على الملأ تحقيقا للنفع العام فإن الناشر يكون وأن اشتدت عباراته وعنف التعليق ملتزما حدود النقد المباح وبالتالي ينتفي خطؤه الموجب للمسؤولية التقصيرية·
وفي القضية الثانية حكمت محكمة الاستئناف (مدني 4) برئاسة المستشار خالد البصيري برفض الدعوى المدنية المرفوعة من خالدة جاسم المير ضد "الطليعة" والتي تطالب فيها بتعويض مدني قدره خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض، حيث قالت المدعية إنه بتاريخ 22/11/2003 نشرت جريدة "الطليعة" تحت عنوان "الأحزاب الدينية دولة داخل دولة" بأنها (المدعية) قامت بطرد 150 طالبة من المدرسة لعدم ارتدائهن الحجاب وفرض الحجاب عليهن، وادعت أن ذلك يعد تعديا على المدعية بسوء نية وعليه فقد حق لها طلب تعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء كتابة المقال·
وقدم محامي "الطليعة" عبدالكريم جاسم دفاعه حيث قال إن "الطليعة" عالجت واقعة تقتضي المصلحة العامة الكشف عن حقيقتها وإبداء الرأي في مسلك شخص مكلف بخدمة عامة وأن المراد بهذه الأقوال حماية مصلحة يعترف بها القانون وأن "الطليعة" نشرت موضوعاً يهم شريحة من بنات المجتمع الكويتي اللواتي هن أمهات المستقبل ولا يهم طائفة معينة منه، بهدف حماية الشباب مما يمارسه ضدهم البعض لتوجيههم الى الإرهاب الفكري· ولم ينعت المقال المدعية بأية صفة يستفاد منها الازدراء أو ازدراء المجتمع لها، فإنه والحال كذلك لا يكون قد تحققت الواقعة الموجبة للمسؤولية الأمر الذي يكون معه طلب المدعية جديرا بالرفض لعدم صحة ثبوت الواقعة الموجبة للتعويض·· إلخ وفي نهاية المرافعة طلب رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى وقد صدر الحكم في 30/11/2005 برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى وإلزامها بالمصاريف·