رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 21 شوال 1426 هـ . 23 نوفمبر 2005
العدد 1704

"التنمية" ترد على مقالي سعاد المنيس حول تطوير حقول الشمال

نشرت "الطليعة" في العددين 1698 و1703 مقالين للكاتبة سعاد المنيس حول حقول الشمال· وفيما يلي رد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية أحمد راشد العربيد تنشره "الطليعة" كاملا:

 

السيد عبدالله النيباري المحترم

رئيس تحرير صحيفة "الطليعة" الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بداية نشكر لصحيفتكم الموقرة اهتمامها بموضوع تطوير حقول الشمال، وبالإشارة الى ما جاء في مقال المهندسة سعاد المنيس (حقول الشمال، بنود غامضة) والمنشور بالعدد (1698) بتاريخ 5 أكتوبر 2005 بجريدتكم الموقرة، ومقالها (حقول الشمال، إشكالات مسودة العقد) والمنشور بالعدد (1703) بتاريخ 16/11/2005، نود أن نشكر المهندسة سعاد المنيس على اهتمامها وحرصها على إجلاء الحقيقة، ويسرنا أن نرفق لكم الرد على التساؤلات التي طرحتها في مقاليها المذكورين آملين أن تجد هذه الردود طريقها للنشر·

أولا: الإجابة عن الأسئلة الواردة في المقال المنشور بتاريخ 5 أكتوبر 2005

السؤال الأول:

هناك قصور في التعريف المرتبط بالشركة والوارد في المادة (1) من مشروع القانون إذ إن المشروع استخدم 4 اصطلاحات لم تذكر إلا واحدة منها وهذه الاصطلاحات هي: الشركة - الشركة المؤهلة - الشركة المتعاقدة - الشركات المتعاقدة·

الإجابة:

عرفت المادة (1) من مشروع القانون "الشركة" بأنها شركة أو مجموعة شركات نفطية مؤهلة طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للبترول للقيام بأعمال الخدمات "التشغيلية"· مؤدى ذلك أنه كلما جاءت الإشارة الى "الشركة" في مواد القانون يكون المقصود هو ذلك التعريف المشار إليه·

فالنص في المادة (3) على أنه "يجوز التعاقد مع شركة مؤهلة لتطوير حقول الشمال النفطية···" يعني جواز التعاقد مع شركة أو مجموعة شركات نفطية تكون مؤهلة طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للبترول للقيام بأعمال مقاولات الخدمات التشغيلية لتطوير حقول الشمال النفطية·

والنص في المادة (7) على أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة الترخيص للشركات المتعاقدة بتأسيس شركات مساهمة كويتية··· "يعني أن لوزير التجارة والصناعة أن يرخص للشركة أو مجموعة الشركات النفطية المؤهلة طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للبترول والتي يتم التعاقد معها بتأسيس شركات مساهمة كويتية يكون رأس المال الأجنبي فيها بنسبة %100 - فالنص يتكلم عن الشركات التي تتم ترسية العقد عليها ويتم توقيع العقد معها وهي بطبيعة الحال داخلة في تعريف "الشركة" المشار إليه·

السؤال الثاني:

المادة (9) من مشروع القانون تنص على مساهمة الطرف الكويتي بنسبة لا تقل عن %5 من المشروع كما تنص على جواز طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام مستقبلا، فمن الذي يحدد نسبة مساهمة الطرف الكويتي؟ ولماذا لا تطرح أسهم الشركة للاكتتاب منذ التأسيس؟

الإجابة:

النص في المادة (9) - والتي جاءت بناء على اقتراح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ووافقت عليه الحكومة لما يحققه من مصلحة للقطاع النفطي الكويتي - على أن تكون إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية طرفا بالشركة المتعاقدة لتطوير حقول الشمال النفطية على ألا تقل حصتها في المشروع عن %5 يدل على أن تكون إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية طرفا بالشركة التي تتم ترسية العقد عليها وألا تقل نسبة مساهمتها في المشروع عن %5 - أي أن القانون وضع حدا أدنى لحصة الشركة الكويتية بما مؤداه أنه يجوز لمؤسسة البترول الكويتية المالكة لهذه الشركة النفطية الكويتية أن تزيد حصة هذه الشركة عن %5 وذلك استنادا لنص المادة (9)·

أما عن عدم طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب منذ البداية فإنه يرجع الى أن الهدف من إشراك شركة نفطية كويتية في المشروع هو تمكينها من المعرفة والاستفادة من التقنية التي تستخدمها الشركات الأجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية مع فرض قدر من الرقابة على الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات وهما أمران يستلزمان توافر خبرة نفطية سابقة لا تتوافر لشركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام·

أما في المستقبل وبعد أن يتحقق الهدف من إشراك الشركة النفطية الكويتية في المشروع فليس ثمة ما يمنع من طرح الأسهم للاكتتاب العام·

السؤال الثالث:

تنص المادة (8) من مشروع القانون على إلزام تعامل الشركة المتعاقدة مباشرة مع الطرف الكويتي ويحظر عليها التعامل عن طريق وسيط ظاهر أو مستتر، إلا أن المذكرة الإيضاحية بالنسبة لهذه المادة تقول "ورغبة في تبسيط الإجراءات ورفع القيود والعقبات رئي عدم إخضاع الشركات التي تتعامل وفق أحكام هذا القانون لشرط اتخاذ وكيل كويتي أو وسيط ظاهر أو مستتر"· وهناك اختلاف واضح في النصين ففي حين نص المادة يقول بحظر التعامل فإن المذكرة التفسيرية تقول عدم الإخضاع وهذا يفتح بابا مواربا لدخول وسطاء·

الإجابة:

النص في المادة (8) على أن تباشر الشركة المتعاقدة أعمالها في شأن هذا المشروع مباشرة مع الطرف الكويتي ويحظر عليها التعامل عن طريق وكيل أو وسيط ظاهر أو مستتر، يقدم تسهيلا للشركات الأجنبية المتقدمة للتعاقد في هذا المشروع إذ يلزمها بالتعاقد مباشرة مع الطرف الكويتي دون الاستعانة بوكيل كويتي وهو ما تفرضه أحكام القوانين الكويتية المعمول بها خاصة قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية وقانون التجارة· أي أن المادة (8) تستثني الشركات المتقدمة للتعاقد في هذا المشروع من الخضوع ولاتقيد للالتزام بالتعامل عن طريق وكيل كويتي وهو ما تستلزمه أحكام القانونين المشار إليهما· أي أن المادة (8) تستثني الشركات المتقدمة للتعاقد في هذا المشروع من الخضوع للالتزام بالتعامل عن طريق وكيل كويتي وهو ما تستلزمه أحكام القانونين المشار إليهما· وبهذا الاستثناء لا يكون هناك مجال لتربح قلة من الأشخاص نتيجة لهذا العقد·

وعلى ذلك فليس ثمة اختلاف بين ما تنص عليه المادة وما تتضمنه المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن·

السؤال الرابع:

المادة (15) نصت على أن الضريبة المفروضة على أرباح الشركة المتعاقدة هي %25 ولم تذكر المذكرة الإيضاحية أنه إذا قررت الدولة لأي سبب رفع الضرائب على أرباح الشركات العاملة في الكويت فإن الطرف الكويتي ملتزم بدفعها للطرف الثاني كما هو مذكور في مسودة العقد·

الإجابة:

المذكرة الإيضاحية تقتصر على توضيح أحكام القانون· وفي شأن المادة (15) فقد اكتفت المذكرة بالإشارة الى أن نسبة الضريبة التي تفرض على ربح الشركة المتعاقدة وفق نصوص هذا القانون تكون %25 أما ما ينص عليه العقد فلا شأن للمذكرة الإيضاحية به إذ إنه يبرم وفق ما يتفق عليه الطرفان بما لا يتعارض مع نص القانون·

السؤال الخامس:

المادة (18) تنص على: يضع المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير آلية الإعلان عن مشروع تطوير حقول الشمال···" لماذا أقحمت جملة "بناء على اقتراح الوزير" ما جهة الاختصاص في هذه الحالة (المجلس الأعلى للبترول أم وزير الطاقة؟) كذلك فقد ذكرت الفقرة الأخيرة من المادة ويجب أن تتضمن اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للبترول" ولا يوجد أي ذكر في مسودة القانون الذي أمامنا عن هذه اللجنة وممن تتكون، ما هو عملها، وأين تبدأ اختصاصاتها وأين تنتهي اختصاصات المجلس الأعلى للبترول؟

الإجابة:

النص في المادة (18) على أن يضع المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير آلية الإعلان عن مشروع تطوير الحقول النفطية وضوابط تأهيل الشركات ونظام استدراج العروض ومعايير تقييمها وترسية العطاء بما يحقق العلانية والمنافسة بين المتقدمين، مؤداه أن على الوزير الالتزام بإعداد مشروع يتضمن تفصيل الأمور الواردة في المادة وأن يتقدم بهذا المشروع الذي يقترحه الى المجلس الأعلى للبترول لاعتماده·

وأساس هذا النص أن الوزير (ووزارة الطاقة) يختص طبقا للمرسوم رقم 153 لسنة 2003 الخاص بإنشاء وزارة الطاقة بمعاونة المجلس الأعلى للبترول في المهام التي يتولاها والإشراف على تنفيذ قراراته· أي أن دور الوزير في هذا الصدد هو تقديم الاقتراحات الى المجلس الأعلى للبترول حتى إذا ما اعتمدها أصبحت قرارات واجبة التنفيذ· وجار الآن إعداد هذا القرار تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى بعد صدور القانون·

أما عن اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (18) فقد أوضح النص أنها تشكل من قبل المجلس الأعلى للبترول لدراسة العروض المقدمة والبت فيها وترسيتها· وواضح أن تشكيل هذه اللجنة هو جزء من الإجراءات التي نصت الفقرة الأولى عليها والتي سوف تصدر بقرار من المجلس الأعلى للبترول· وسوف يفصل هذا القرار تشكيل هذه اللجنة وممن تتكون والأمور التي تختص بها وطريقة عملها· وتحقيقا للشفافية نصت المادة على وجوب تمثيل لجنة المناقصات المركزية في تلك اللجنة التي تختص بمناقصة المشروع·

السؤال السادس:

المادة (20) تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المقررة للشركة بموجب العقد إلا نظير تعويض عادل ولم تذكر المذكرة الإيضاحية أي توضيح بهذا الخصوص، فإذا كانت حقوق الشركة واضحة ومفصلة في مسودة العقد، فهو الذي يقرر هذا التعويض، مادي أم عيني أم ماذا؟

الإجابة:

المذكرة الإيضاحية تقتصر على توضيح أحكام القانون· وقد حرصت المادة (20) على بيان قاعدة يأخذ بها النظام القانوني في دولة الكويت ومؤداها أن المساس بالحقوق المقررة لا يجوز إلا نظير تعويض عادل· وهو ما تقرره المادة (18) من الدستور· أما العقد فإن المذكرة الإيضاحية لا شأن لها به والمرجع في شأنه الى إرادة المتعاقدين بما لا يتناقض مع القانون·

السؤال السابع:

المادة (21) خاصة بالمحافظة على البيئة وبالرجوع الى مسودة العقد نجد أن من سيتكفل بعدم المساس بالبيئة الكويتية موضوع العقد هي شركة استثمارية بيئية من دون وجود أي دور رقابي أو استشاري أو أي نوع من التعاون للهيئة العامة للبيئة؟

الإجابة:

المادة (21) تنص على التزام الشركة بالمحافظة على البيئة ويكون الوفاء بهذا الالتزام وفق ما تقرره القوانين الكويتية التي تلتزم الشركة بالانصياع لها طبقا لنص المادة (29) من مشروع القانون ومنها بطبيعة الحال قانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة·

أما ما جاء بالسؤال من أن مسودة العقد تنص على أن من سيتكفل بعدم المساس بالبيئة الكويتية هو شركة استثمارية بيئية فهو قول لا سند له· ذلك أن العقد ينص في البند 16-1-1 على أن الطرف الثاني أي أن الشركة الأجنبية المتعاقدة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية للالتزام بقوانين البيئة والحفاظ على البيئة وحمايتها· وأنه سوف يعهد الى شركة استشارات بيئية يتفق عليها الطرفان للقيام بالتقييم البيئي أي بيان حالة البيئة وتحديد ما يلزم القيام به للحفاظ عليها وحمايتها أي أن شركة الاستشارات المذكورة لا تقوم بنفسها بالأعمال اللازمة لحماية البيئة·

السؤال الثامن:

تنص المادة (8) على أن تتحمل الشركة المؤهلة النفقات اللازمة لعمليات إدارة تطوير الحقول· والمذكرة الإيضاحية لم تذكر أي شيء عن ماهية النفقات التي ستتحملها الشركة المؤهلة ولكن بالرجوع الى مسودة العقد فإن الطرف الأول يدفع للطرف الثاني التكاليف التالية:

1 - رسم النقل والمعالجة·

2 - بدل استرداد التكلفة شهريا وهو يساوي:

أ - أي مبلغ من النفقات التشغيلية مسترد عن ذلك الشهر·

ب - أي مبلغ من النفقات الرأسمالية مسترد عن ذلك الشهر·

الإجابة:

تنص المادة (6) (وليس المادة (8) كما ورد في المقالة) على أن تتحمل الشركة المؤهلة النفقات اللازمة لعمليات إدارة وتطوير الحقول وكما سبق البيان فإن المذكرة الإيضاحية لا شأن لها بالعقد· وعلى أي حال فقد نص العقد في البند (1-2) على أن الطرف الثاني يتحمل جميع التكاليف والنفقات من أي نوع اللازمة أو المناسبة أو ذات الصلة بالخدمات التشغيلية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ برامج العمل والالتزامات الأخرى الخاصة بالطرف الثاني· أما البند (12) من العقد فيتناول بيان ما يستحقه الطرف الثاني مقابل الخدمات التشغيلية التي يقوم بها ويتمثل في رسوم الخدمة ورسم النقل والمعالجة ورسم النفط القديم ورسم النفط الجديد ورسم الغاز وبدل استرداد التكلفة· وبذلك يكون العقد قد بين تفصيلات التكاليف والنفقات التي يتحملها الطرف الثاني وتفصيلات ما يستحقه هذا الطرف مقابل ما يقوم به من خدمات تشغيلية·

 

ثانيا: الإجابة عن الأسئلة الواردة في المقال المنشور بتاريخ 16/11/2005·

 

السؤال الأول:

ينص البند (1-3) من مسودة العقد على أن:

"كل شركة من شركات الطرف الثاني مقاول مستقل"· ثم نقرأ ما يلي: "وليس من شأن أي بند في هذا العقد أن يمنح الطرف الأول الحق في توجيه شركات الطرف الثاني أو في ممارسة الرقابة عليهم"· كيف يمنع الطرف الكويتي من الرقابة على عمل شركات الطرف الثاني في أرضنا وفي أهم مورد من مواردنا وهو النفط؟

الإجابة:

ينص البند (1-3) من مسودة العقد على أن:

"كل شركة من شركات الطرف الثاني مقاول مستقل مسؤول عن تفاصيل وسبل أداء جميع خدمات التشغيل بموجب هذا العقد مع مراعاة ما للطرف الأول من حقوق طبقا للقانون واجب التطبيق وهذا العقد· وليس في هذا العقد أي بند يجعل أيا من شركات الطرف الثاني أو موظفيهم أو مقاوليهم من الباطن ممثلين أو موظفين أو وكلاء تابعين للطرف الأول أو أي من شركاته التابعة، وليس لأي شركة من شركات الطرف الثاني أن تلزم الطرف الأول أو أيا من شركاته التابعة بأي عقود أو التزامات أخرى أيا كانت· وليس من شأن أي بند في هذا العقد يمنح الطرف الأول الحق في توجيه شركات الطرف الثاني أو في ممارسة الرقابة عليهم، ولا من شأن أي توجيه أو موافقة أو عدم موافقة من قبل الطرف الأول بخصوص أي موضوع أن يؤثر على وضع أي من شركات الطرف الثاني كمقاول مستقل"·

مفاد هذا النص أن الشركات الأجنبية المتعاقدة في المشروع لها صفة المقاول المستقل أي أنها هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأعمال التي تقوم بها ولا تعتبر في قيامها بهذه الأعمال تابعة أو ممثلة أو نائبة عن الطرف الكويتي، بل إنها تمارس أعمالها على مسؤوليتها الكاملة· ولما كان العقد يتضمن بنودا تمنح الطرف الكويتي الحق في توجيه الشركات الأجنبية أو ممارسة الرقابة عليها أو الموافقة أو عدم الموافقة على أعمال هذه الشركات، فقد نص البند (1-3) على أن هذه البنود لا تغير من الوضع القانوني للشركات الأجنبية باعتبار أنها مقاول مستقل ولا تؤثر على مسؤوليتها الكاملة عما تقوم به من أعمال·

السؤال الثاني والثالث:

البند (1-4) يعطي الحق للشركات المؤهلة بتعيين "مشغل بديل" دون أن تحتاج الى إبداء الأسباب للطرف الأول ولكن الطرف الأول يحتاج الى إبداء الأسباب المعقولة حتى يبرر للطرف الثاني لماذا يحجب موافقته على المشغل البديل·

الإجابة:

ينص البند (1-4) من مسودة العقد على أن:

"يعين الطرف الثاني، بموافقة الطرف الأول···· بصفته مشغل (المشغل) لأداء وتنفيذ جميع النشاطات بموجب هذا العقد كممثل لجميع شركات الطرف الثاني· إن اختيار أي مشغل بديل سيخضع للموافقة المسبقة من الطرف الأول، والتي قد يمنحها الطرف الأول أو يحجبها حسب اختياره وحده، شريطة ألا يحجب الطرف الأول موافقته من دون سبب معقول لأي مشغل بديل من الموقعين على هذا العقد وحائز على نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من عضوية الاتحاد الذي يشكل الطرف الثاني وكان قد تم تأهيله كمشغل من قبل الطرف الأول خلال إجراءات التأهيل الأولية التي سبقت توقيع هذا العقد"·

مفاد هذا النص أن الشركات الأجنبية التي تشكل الاتحاد المتعاقد تقوم بتعيين واحدة من بينها كممثل لباقي الشركات لأداء جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ العقد· ويتم هذا التعيين بموافقة الطرف الأول ويجوز لهذه الشركات أن تختار بعد ذلك مشغلا بديلا بموافقة مسبقة من الطرف الأول الذي له أن يحجب الموافقة على تعيين المشغل البديل·

ولكن إذا كان هذا المشغل شركة من الشركات الموقعة على العقد وكانت حائزة على نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من عضوية الاتحاد المتعاقد وكان الطرف الأول قد وافق على تأهيلها، كمشغل في إجراءات التأهيل السابقة على التعاقد، فإن رفض الطرف الأول لاعتمادها كمشغل بديل يجب أن يستند الى سبب معقول· وأساس ذلك أن هذا الرفض إن لم يقم على سبب معقول رغم استيفاء هذا المشغل البديل للشروط المذكورة يكون نوعا من التعسف في استعمال الحق أو الرخصة وهو أمر لا تقره القواعد العامة في القانون·

السؤال الرابع:

بالرغم من أن التعريفات في بند 4 قد حددت منطقة العقد بأنها تعني المنطقة التي تشمل الحقول والمكامن موضوع العقد إلا أنها لا تشتمل على أية إحداثيات أو مساحة محددة من الأرض؟

الإجابة:

عقد الخدمات التشغيلية يحتوي على ملحقات عدة ومن هذه الملحقات ملحق خاص يعنى بوصف لمنطقة العقد حيث يحتوي هذا الملحق على وصف تفصيلي ومحدد لمنطقة التعاقد بالإحداثيات السطحية وأيضا أسماء الحقول بما فيها المكامن التي سوف يتم التعاقد عليها مع الشركات العالمية مما سيسهل من تحديد المسؤوليات والاختصاصات ما بين جميع الأطراف· من الواضح أن الكاتبة لم يتسنى لها الاطلاع على كل ملاحق العقد·

السؤال الخامس:

البند 4-3 الحق المستمر للطرف الأول في التشغيل أجاز أن يحتفظ الطرف الأول وشركة نفط الكويت بالحق بإجراء أية عملية داخل منطقة العقد وهذا يضعنا في حيرة على منطقة بالغة الأهمية من الناحية الاستراتيجية يتحمل مسؤوليتها 3 أطراف، طرفا العقد وشركة نفط الكويت، وكيف يمكن فك التشابك بينهما في المسائل الفنية البحتة وفي حقوق والتزامات كل طرف؟

الإجابة:

يوجد في العقد طرفان: الطرف الأول هو شركة التنمية النفطية والطرف الثاني هو اتحاد الشركات العالمية، يتضمن العقد وملاحقه نصوص مفصلة تعالج جميع المسائل الفنية والإدارية والمالية وتوضح التزامات وحقوق كل طرف· أما فيما يتعلق بشركة نفط الكويت فسيتم إعداد بروتوكول ما بين شركة التنمية النفطية وشركة نفط الكويت يحدد إجراءات العمل في منطقة العقد ما يضمن التنسيق اللازم ما بين الشركات العالمية وشركة نفط الكويت فيما يخص جميع الأمور· ومن الجدير ذكره أن في مناطق كثيرة من العالم يتواجد في منطقة جغرافية واحدة مشغلون عدة ويعملون فيما بينهم لتنسيق عملياتهم المختلفة وتقليل التداخل قدر الإمكان·

السؤال السادس:

لماذا تدفع رسوم للنقل والمعالجة؟ ولماذا تم تجاهل ذكر هذه الرسوم في حملة العلاقات العامة؟

الإجابة:

يرجى الملاحظة بأن المقصود برسوم النقل والمعالجة هي رسوم قد يدفعها الطرف الأول الى الطرف الثاني مقابل قيام الطرف الثاني بنقل ومعالجة سوائل الآبار والغاز المصاحب التي يحتاج الطرف الأول الى معالجتها من مصادر خارج منطقة العقد كمثال (قد يحتاج الطرف الأول الى اختبار نفط من حقل بحرة الذي يقع خارج منطقة العقد)·

ومع ذلك فلن يدفع الطرف الأول هذه الرسوم إلا إذا زادت الكميات عن 5000 برميل من سوائل الآبار· أي أن الشركات الأجنبية ملزمة بالقيام بهذه الخدمة للطرف الأول وتحمل تكاليف تشغيلية إضافية من دون مقابل لكمية 5000 برميل من سوائل الآبار أما ما يزيد عن ذلك فسيدفع الطرف الأول رسوما لهذه الشركات تعكس تكلفة التشغيل فقط مقابل هذه الخدمة إذا ما احتاجها·

ولم يتم التطرق الى هذه الرسوم في حملة العلاقات العامة لعدم توافر أي تقديرات حاليا للكميات التي تزيد عن 5000 برميل والتي قد يحتاج الطرف الأول الى معالجتها مستقبلا· وهذه الميزة مثال لواحدة فقط من ميزات عدة يتمتع الطرف الأول بها في مسودة العقد·

السؤال السابع:

البند (6-3) نص على حق الطرف الأول في تركيب عدادات فحص للتأكد من عدادات وقياسات الطرف الثاني·· ثم نص البند (6-4) أن الطرف الأول له الحق في فحص وتدقيق جميع السجلات ذات الصلة الخاصة بالطرف الثاني وشركاته التابعة وممثليه·· هذا شيء جيد ولكن كيف تذكر فقرة بهذه الأهمية في بند القياسات والعدادات وليس في بند خاص بمتابعة وتقييم أداء شركات الطرف الثاني؟

الإجابة:

ينص البند (6-4) من مسودة العقد على أن:

"للطرف الأول الحق في جميع الأوقات في تركيب عدادات فحص لمراقبة وفحص جميع تلك المعدات، وملاحظة تشغيل الطرف الثاني لجميع تلك المعدات وتنفيذ عمليات القياس والاختبار ذات الصلة ومراقبة وفحص وتدقيق جميع السجلات ذات الصلة الخاصة بالطرف الثاني وشركاته التابعة وممثليه ومقاولي الباطن المرتبطين بخدمات التشغيل"· هذا النص يتعلق بحق الطرف الأول في مراقبة وفحص وتدقيق جميع السجلات المتعلقة بعمليات القياس والاختبار·

كما يتضمن العقد النص على حق الطرف الأول في الاطلاع والتفتيش والمراقبة على جميع الأعمال التي تقوم بها شركات الطرف الثاني·

فبموجب البند (22-1) مثلا يحدد الطرف الأول ممثلين مفوضين لمنح الموافقات والاعتمادات وإجراء تدقيقات على المنشآت ومراقبة العمليات والدفاتر والسجلات وأية موضوعات أخرى· وبمقتضى البند (23-3) فإن للطرف الأول الحق في تفتيش ومراقبة جميع الخدمات التشغيلية وتدقيق المنشآت وتعيين ممثلين كمفتشين أو مراقبين لدى الدوائر الإدارية والفنية التابعة للطرف الثاني والاطلاع على جميع المواقع التشغيلية وجميع الأبحاث والتصاميم والبيانات ذات الصلة بخدمات التشغيل·

السؤال الثامن:

كيف ستتم عملية الرقابة على الشركات العالمية؟

الإجابة:

تم تأسيس شركة جديدة هي شركة التنمية النفطية التي ستتولى الرقابة على أعمال الشركات الأجنبية· هذه الشركة سيكون لها الحق بإعطاء الموافقات اللازمة والتأكد من سلامة عمليات تطوير وإدارة المكامن ومتابعة وتحليل التقارير للتأكد من تحقيق أهداف الدولة ولتقييم أداء الشركات وتقرير مدى تقيدها بالتزاماتها بالإضافة الى القيام بأعمال التدقيق على المعدات والمنشآت والدفاتر والسجلات المحاسبية للشركات ومراجعة التكاليف لغرض تحديد الأجور·

إضافة الى ذلك تم مراجعة وتحديث نظم ولوائح وزارة الطاقة المتعلقة بالمحافظة على الثروة الهيدروكربونية·

السؤال التاسع:

البند (7-1-3) ينص على أنه يجوز للطرف الأول أن يحيل لأطراف أخرى حقوقه المتعلقة بأرض داخل منطقة العقد···؟ ما هذه الأطراف الأخرى التي يمكن للطرف الأول التنازل عن حقوقه إليها وما هي هذه الحقوق؟

الإجابة:

"يجوز للطرف الأول أن يحيل لأطراف أخرى حقوقه المتعلقة بأراض داخل منطقة العقد بشرط أنه في حال أن تكون تلك الأرض أو الحقوق مستخدمة فعلا من قبل الطرف الثاني للخدمات التشغيلية أو من المخطط استخدامها للخدمات التشغيلية في المستقبل كما هو مبين في خطة التطوير وبرنامج العمل، فإن الطرف الأول سيتشاور ويتعاون مع الطرف الثاني قبل أي تحويل حتى لا يؤدي هذا التحويل الى التدخل غير المناسب في الخدمات التشغيلية التي يقوم بها الطرف الثاني أو حقوقه الواردة في هذا العقد"·

مفاد هذا النص أن هذا العقد لا يمنع الطرف الأول من ممارسة حقوقه المتعلقة بالأرض الداخلة ضمن منطقة العقد سواء بنفسه أو بواسطة آخرين يبرم معهم اتفاقات لاحقة· ولكن مع تحفظ وحيد هو أنه إذا كانت تلك الأرض يستخدمها الطرف الثاني فعلا للخدمات التشغيلية موضوع العقد أو أنها سوف تستعمل في المستقبل لهذا الغرض طبقا للبيانات الواردة في خطة التطوير أو برنامج العمل، فيكون من اللازم أن يتم التشاور بين الطرفين حتى لا يترتب على تصرف الطرف الأول تعطيل الأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني·

السؤال العاشر:

ينص البند (7-2-1) على أن الطرف الأول يتملك جميع الأصول المادية الموجودة في الكويت في أثناء فترة العقد وجميع الدفاتر والسجلات الخاصة بالإنتاج والمخزون والتشغيل الموجودة في الكويت أو في أي مكان آخر، هل ستتملك شركة التنمية النفطية هذه الأصول والممتلكات خلال فترة العقد فقط ثم تعود الى ملكية شركة نفط الكويت أم ستمتلكها مدى الحياة؟

الإجابة:

هذه الأصول والممتلكات والدفاتر تدخل في ملكية الطرف الأول وهو شركة التنمية النفطية· أما عن العلاقة بين شركة التنمية النفطية وشركة نفط الكويت فينظمها اتفاق خاص بين الشركتين باعتبار أن كلا منهما مملوك لمؤسسة البترول الكويتية·

السؤال الحادي عشر:

هل سيسمح للشركات النفطية العالمية حق استخدام جميع الأصول من دون مقابل؟

الإجابة:

سيسمح للشركات الأجنبية باستخدام المعدات والمنشآت والآبار الحالية من دون مقابل لأنه إذا ما حملنا تكاليف استخدام هذه الأصول على الشركات فسنضطر، للحفاظ على هامش ربحية معقولة لهذه الشركات، الى دفع أجور إجمالية أعلى لهذه الشركات على فترة المشروع وهذا لا يمثل خيارا اقتصاديا جيدا للدولة·

السؤال الثاني عشر:

أ - أكد مشروع الكويت في عرض إجابته عن أسئلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن الشركات الأجنبية تتحمل جميع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية الفعلية لتطوير حقول الشمال وهذا خطأ·

الإجابة:

ونوضح هنا كيفية تحقيق الشركات لأرباحها بما يؤكد أن الشركات ستتحمل كل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية:

دخل الشركات الأجنبية (الإيرادات الإجمالية) سيتكون من:

- أجور النفط القديم = أجور النفط القديم x كمية النفط القديم المستلمة·

- أجور النفط الجديد = أجور إنتاج النفط الجديد x كمية النفط الجديد المستلمة·

- أجور الغاز = الغاز x كمية الغاز المستلمة·

- %50 من التكاليف التشغيلية الفعلية·

- %50 من التكاليف الرأسمالية الفعلية (تدفع للشركات مقسطة على فترة عشر سنوات بالتساوي)·

ناقص:

ستتحمل الشركات الأجنبية التكاليف التالية:

- كل التكاليف التشغيلية الفعلية·

- كل التكاليف الرأسمالية الفعلية·

- دفع حصة الدولة من الربح التشغيلي للشركات·

- دفع ضريبة الدخل·

صافي ربح الشركات

ب - رئيس مجلس إدارة شركة التنمية النفطية أكد مرارا وتكرارا بأن حقوق الطرف الثاني تقتصر على رسوم النفط القديم والنفط الجديد بالإضافة الى رسوم الغاز فقط إلا أن القراءة في الرسوم التي ستتقاضاها الشركات في مسودة العقد تؤكد غير ذلك·

الإجابة:

هذا الكلام عار من الصحة حيث إنه في كل مناسبة وفي كل استعراض وجميع الاجتماعات التي تمت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تم ذكر بأن إيرادات الشركات الإجمالية ستتكون من أجور متصلة بالإنتاج وهي رسوم النفط الجديد والنفط القديم والغاز وأجور متصلة بمدفوعات استرداد التكاليف· كما أن هناك نصا واضحا في العقد يعرف رسوم الخدمة كما هو مذكور هنا·

ج - رسوم النفط الجديد والقديم والغاز بحاجة الى دراسة وإعادة تقييم من قبل المختصين وذلك من خلال دراسة لاقتصادات المشروع والنموذج المالي·

الإجابة:

لا ندري كيف توصلت كاتبة المقال، أو ما هي الأسباب التي دعتها، الى طلب دراسة وإعادة تقييم اقتصادات المشروع والنموذج المالي ويسعدنا التعرف على تلك المبررات والأسباب إن أمكن·

إلا أننا نود أن نشير هنا الى أن النموذج المالي خضع لدراسات ومراجعات واختبارات من قبل المختصين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت بالإضافة الى مستشارين عالميين على مدى فترة طويلة حتى تم التوصل الى صيغته الحالية وتم تصميمه بما يحقق أهداف الدولة من المشروع بالإضافة الى تحقيق التوافق المطلوب مع الشركات الأجنبية·

السؤال الثالث عشر:

فرق الإنتاج ما بين شركة نفط الكويت والشركات الأجنبية هو 1.047 بليون برميل نفط على مدى عشرين عاما وقد يبدو هذا الرقم ضخما ولكن إذا ما حولناه الى معدل إنتاج يومي نجده لا يتجاوز 143,400 ألف برميل يوميا؟

الإجابة:

يرجى الملاحظة بأن كاتبة المقال قامت بحساب متوسط الزيادة في الإنتاج للألف برميل يومي على فترة 20 سنة (143,400 برميل/اليوم) وهذا لا يعطي فكرة واقعية عما سوف تقوم به هذه الشركات من زيادة في الإنتاج مقارنة مع شركة نفط الكويت· حيث ستقوم هذه الشركات أولا بزيادة معدل الإنتاج السنوي من 600,000 برميل يوميا (وهو الإنتاج المتوقع أن تكون عليه شركة نفط الكويت عند استلام الشركات الأجنبية للعمليات التشغيلية) الى (900,000 برميل/اليوم) ومن ثم يتوقع أن تحافظ على هذا المعدل لفترة تتراوح بين 5 الى 8 سنوات سيبدأ بعدها منحنى الإنتاج بانخفاضه الطبيعي حتى نهاية العقد·

إذاً لاحتساب ما سيتحقق من قيمة اقتصادية مضافة للدولة يجب الأخذ في الاعتبار الزيادة في الإنتاج التراكمي خلال فترة العقد التي ستحققها الشركات الأجنبية مقارنة مع شركة نفط الكويت وهي 1,047 بليون برميل· هذه الزيادة ستحقق للدولة (بافتراض سعر البرميل يعادل 20 دولارا) نحو 19 بليون دولار على مدى العقد· إضافة الى ما سيتم اكتسابه من خبرات في إنتاج النفط الصعب في هذا المشروع سيتمكن القطاع النفطي من إنتاج نفوط أخرى في حقول أخرى من خلال خبرات وطنية مما سيزيد من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع·

السؤال الرابع عشر:

البند (18-1-2) ينص على أن الطرف الثاني لن يتصرف بأي حال في أي معدات أو مرافق أو أصول أخرى··· لها قيمة تسويقية عادلة أعلى من خمسين ألف دولار دون موافقة الطرف الأول· هذه الفقرة تعنى أن الشركات الأجنبية لها الحق في التصرف بكل المعدات والمرافق الموجودة في منطقة العقد التي تقدر ببلايين الدولارات والتي يملكها أساسا الطرف الأول وليس لنا الحق في أن نعترض أو نرفق إذا لم يكن لدينا أسباب يراها الطرف الثاني قوية· لماذا تؤول ملكية أي معدات أو مرافق يملكها الشعب الكويتي الى الشركات الأجنبية؟

الإجابة:

ينص البند (18-1-2) على أن:

"الطرف الثاني لن يتصرف في أية معدات أو مرافق أو أصول أخرى يكون متوقعا بشكل مناسب أن يكون لها قيمة تسويقية عادلة أعلى من خمسين ألف دولار وكانت مستعملة في خدمات التشغيل أو من المتوقع استعمالها في المستقبل بدون الموافقة المسبقة من الطرف الأول"·

مفاد هذا النص أن المعدات أو المرافق التي تقل قيمتها التسويقية العادلة عن خمسين ألف دولار يكون من الجائز للطرف الثاني أن يتصرف فيها دون اشتراط الموافقة المسبقة من الطرف الأول· أما المعدات والمرافق التي تزيد قيمتها عن ذلك الحد فيشترط حصول الطرف الثاني على موافقة مسبقة من الطرف الأول على التصرف فيها·

وفي الحالتين فإنه لما كانت هذه المعدات والمرافق مملوكة للطرف الأول فإن حصيلة التصرف فيها أي ثمنها سيؤول الى الطرف الأول على أساس أن جميع الأصول المادية والممتلكات الموجودة في أي وقت أثناء مدة العقد في دولة الكويت والتي تستخدم من قبل الطرف الثاني أو تكون مفيدة له في تنفيذ الخدمات التشغيلية وكذلك الدفاتر والسجلات الخاصة بعمليات الشركات الأجنبية في المشروع تكون كلها ملكا للطرف الأول·

نرجو أن يكون في هذه الإجابات ما يكفي لإزالة الغموض وإيضاح الإشكالات التي تشير إليها المهندسة سعاد المنيس بشأن مشروع تطوير حقول الشمال·

                                          مع أطيب التمنيات ،،،،

 

أحمد راشد العربيد

طباعة  

في ندوة التحالف "الكويت إلى أيـن؟":
الشيخ صباح ينادي بالإصلاح ويسير في عكس الاتجاه

 
على خلفية تكريم فيلم "العاصفة"
توفيق الأمير: لا يجوز هضم حق الفنانين الكويتيين!

 
هل ستكون قضاياه مادة استجواب؟!
ديوان المحاسبة: تجاوزات خطيرة على أملاك الدولة تكشف تقصير المالية والبلدية

 
عُمان·· اقتصـاد يسير على الطريق الصحيح
 
الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في الخليج العربي··
إنجـاز جديـد فـي طريق الوحـدة

 
ارتياح لوقف خدمة البيع المستقبلية
 
مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث
د· جاسم كرم: تأجيل حسم الدوائر الانتخابية لما بعد قيد النساء يأتي بنتائج أفضل

 
أين تذهب "ملايين" الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟!
المصعد وعميدة التربية الأساسية يشتركان في تغيير مستقبل الطلبة

 
المستقلة في "الخليج" تصدر "دستور الديمقراطية"
 
"الوسط الديمقراطي" ينتهي من تشكيل قيادته
المجادي من "الآداب" منسقا عاما

 
قلم من الخمسينات