رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 17 شعبان 1426هـ - 21 سبمتبر 2005
العدد 1696

قانون الاجتماعات والتجمات العامة

يصدر الترخيص بعقد الاجتماع العام بناء على طلب يقدم الى المحافظ موقع من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه·

وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع·

وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت على عقده فيه· ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه، فإذا كان كل أو بعض منظميه قد حصلوا على الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما هي مسجلة به في الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها·

مادة (5)

طباعة  

أخبار
 
محاكمة المتورطين في التعذيب في مصر
 
البحرين: كتاب لجمشير يثير ضجة
 
مليون دولار لجمعيات حقوقية مغربية
 
"يونيسيف": تهريب الأطفال بين اليمن والسعودية في ازدياد
 
إضاءة
 
العراق: عمليات الإعدام تشكل "خطوة تراجعية"
 
حقوق الإنسان المصرية: مخالفات إنتخابية بالجملة
 
تراخيص رسمية تحت صفة راقصة
دراسة ميدانية: تفشي بيوت الدعارة في كبرى المدن اليمنية

 
متابعات محلية
 
Human.net