يصدر الترخيص بعقد الاجتماع العام بناء على طلب يقدم الى المحافظ موقع من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه·
وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع·
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت على عقده فيه· ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه، فإذا كان كل أو بعض منظميه قد حصلوا على الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما هي مسجلة به في الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها·
مادة (5)