رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 22 جمادى الأول 1426هـ - 29 يونيو 2005
العدد 1684

إفشاء سر المريض ممنوع
مراجعو الطب النفسي لا يعفون من المسؤولية الجنائية إلا في حالات

                                                                                   

 

قال أحمد الفهد وزير الطاقة ووزير الصحة بالوكالة أن فتح ملف لأي شخص في الطب النفسي ليس له مدلول على إصابته بمرض نفسي بل على أن له ملفا يحتوي على بيانات تتعلق بحالته النفسية، ولا يترتب عليها أي التزام أو أي إعفاء من أي مسؤولية جنائىة شأنه في ذلك شأن النظام الصحي المتبع في باقي المستشفيات الحكومية والخاصة·

وأضاف في رد على سؤال برلماني بهذا الشأن تقدم به عضو مجلس الأمة د· يوسف الزلزلة أن المسؤولية الجنائىة أو الإعفاء منها لا يتحددان إلا بناء على طلب من جهة قضائىة تمتلك حق هذا الطلب وفقا للقانون والدستور، وعند طلب تحديد هذه المسؤولية تشكل لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة استشاريين في مجال الطب النفسي لفحص المريض وكتابة تقرير مفصل عن حالته الصحية والإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من الجهة القضائية بخصوص هذه المسؤولية، وتقرير هذه اللجنة استرشادي وليس نهائىا وللجهة القضائية الأخذ به أو عدم الأخذ بها أو طلبت إعادة العرض على لجنة أخرى وفي بعض الأحيان قد تستدعي المحكمة أعضاء اللجنة لمناقشتها في التقرير أو الاستيضاح وغير ذلك من الإجراءات، وقد تلجأ المحكمة في درجة أعلى الى طلب تشكيل لجنة عليا أو لجنة موسعة للاستئناس برأيها·

أما فيما يتعلق بتدوين بعض هذه  البيانات في البطاقة المدنية فإن هذا يتعارض مع المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1981 والتي منعت إفشاء سر المريض إلا في الحالات التي نص عليها القانون ومنها موافقة المريض على ذلك، وأن المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري رقم 3/82 بتاريخ 8/11 /1982 قد اعتبرت اسم المريض وحالته الصحية سرا من أسراره التي لا يجوز إفشاؤها·

طباعة  

أخبار
 
أقدمها في عام 78
الأوقاف ترد بـ "لا" على عشرة متبرعين لبناء مساجد للشيعة

 
إضاءة
 
موقع "سجين" الإلكترونى...للبيع
 
غادة جمشير: مشكلتنا مع الطالبانيين··· والمحاكم الشرعية لا تستند إلى قانون
 
في تقريره السنوي
الصليب الأحمر لامس احتياجات أكثر من 27 مليون إنسان في العالم

 
قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية
 
Human.net