***
النص الأصلي
مادة (135)
يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص·
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال·
ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (135) فقرة أخيرة
ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس·
ملاحـظـات
- تأجيل الاستجواب من ثمانية أيام الى أسبوعين يجاب لطلب الوزير ولمدة أسبوعين إضافيين يتطلب الأمر موافقة المجلس وإذا طلب الوزير أكثر من أربعة أسابيع يتطلب الأمر أغلبية أعضاء المجلس وفي ذلك تدرج مناسب في طلب التأجيل·
***
النص الأصلي
مادة (136)
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (136)
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة، على أن يجوز تمديدها بموافقة المجلس لمدتين مماثلتين فقط، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، ثم يجيب الوزير، فالأعضاء المؤيديون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، ما لم ير المستجوبون أو الوزير إعادة ترتيبهم ككل بالنسبة للمؤيدين له، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب، ولا يجوز أن تزيد مدة التعقيب على رد الوزير على نصف الساعة (إذا كان المستجوب عضوا واحدا) ولا أن تجاوز الساعة (إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك)، كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدد المحددة للمستجوبين·
ملاحـظـات
- من خلال التجربة السابقة أصبح الحديث في الاستجواب من الطول مما يبعث على الملل فلم يحقق التمديد للمستجوب أي فائدة تذكر بل تذمر الكثير من الأعضاء من طول مدة الحديث فأصبح كثير من الأعضاء يقضون معظم الوقت في قاعة الاستراحة لذلك رأينا تحديد المدة للمستجوب وللوزير بما لا يزيد على ساعة ونصف للمستجوب الواحد وثلاث ساعات لأكثر من واحد ونصف ساعة وساعة للرد على الوزير بحسب الأحوال· - ويرتب المستجوبون والوزير المستجوب المتحدثين في الاستجواب بالتناوب فيما بينهم وفي ذلك عدالة أكبر حتى لا يسيطر الستة الأعضاء المسجلون في صدر قائمة المسجلين للحديث في الاستجواب على الحديث الذي ربما يكون جميعهم أو معظمهم مع طرف من أطراف الاستجواب (الوزير - أو الأعضاء المستجوبون) فالنص المقترح فيه عدالة أكبر عندما يرتب المتحدثون (3) مع العضو المستجوب وثلاثة مع الوزير بالتناوب·
***
النص الأصلي
مادة (145)
قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (145)
قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم، وكذلك اثنين من معارضيه، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة·
ملاحـظـات
- يستطيع أي عضو أن يتحدث في موضوع الثقة إذا كان مؤيدا لسحب الثقة حتى لو لم يكن من الأعضاء المسجلين بطلب سحب الثقة وذلك بشرط أن تكون الأولوية في الحديث للمسجلين العشرة·
***
النص الأصلي
مادة (146)
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء فقط طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (146)
يجوز بناء على طلب موقع من عدد من الأعضاء لا يزيد ولا يقل عن خمسة طرح موضوع عام على المجلس لمناقشته لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة·
ملاحـظـات
- الاقتراح أكثر انسجاما مع النص القائم، ولكن الممارسات والسوابق أدت الى أنه يمكن أن يقدم طلب المناقشة من أكثر من خمسة أعضاء، وتحديد العدد يجعله ألا يقل أو يزيد على خمسة فيه تسهيل وانسجام مع باقي النصوص التي تنظم عدد المتقدمين باقتراحات القوانين وفيه أيضا عدم إحراج من لا يريد التوقيع ورفع الحرج كذلك على من يتبنى الاقتراح كي لا يعرضه على أكبر عدد من الأعضاء·
***
النص الأصلي
مادة (177)
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس·
ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها·
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزاره وموظفيها·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (177)
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس·
ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها·
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها·
وفيما عدا القواعد التي يضعها مكتب المجلس بشأن موظفي المجلس تطبق الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة·
ملاحـظـات
- إضافة الأمناء المساعدين حث يخلو النص الحالي من وجود وظيفة أمين عام مساعد·
ولأن النظم والقواعد التي تطبق على موظفي المجلس يضعها مكتب المجلس، فقد جاء هذا النص لكي يضفي الجانب القانوني لما يضعه المكتب من نظام للموظفين ويسري فيما عدا ذلك النظام العام للدولة·
***
النص الأصلي
مادة (181)
يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة·
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها الى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة (104) من هذه اللائحة·
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (181) فقرة ثالثة:
ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو طلب موقع من خمسة أعضاء·
ملاحـظـات
- الإضافة تأكيد لما جرى عليه العمل في المجلس من أن يعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلب ذلك وقرر المجلس الموافقة وليس بمجرد الطلب·
***
النص الأصلي
مادة (20)
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق·
كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن·
النص كما انتهت إليه اللجنة
(مادة ثانية)
تضاف الى نصوص القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (20) فقرة مضافة:
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على استدعاء العضو كشاهد أمام جهات التحقيق وأمام القضاء إذا قبل المثول أمامها، وذلك دون توجيه أي اتهام إليه أو اتخاذ أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس·
ملاحـظـات
- عدم ضرورة رفع الحصانة عن العضو إذا طلب لجهات التحقيق وأمام القضاء كشاهد وقبل المثول أمامها تيسيرا لعمل جهات التحقيق والقضاء ومجلس الأمة أيضا، مع رفع الحرج عن الأعضاء عندما يرغبون بالإدلاء بشهادتهم في قضايا عادية، فإذا ما طلب رفع الحصانة عنهم لهذا الأمر ربما يفسر عند العامة أنه مطلوب كمتهم ويثار اللغط حول العضو الذي تعهد بالشهادة وفي الوقت ذاته يستطيع العضو رفض طلب الاستدعاء لأي سبب يراه وتطبيق القاعدة العامة في هذا الشأن·
***
النص الأصلي
مادة (30)
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه·
كما يتولي الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ - حفظ النظام داخل المجلس، ويأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك·
ب - رئاسة جلسات المجلس·
ج - تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما·
د - توقيع العقود باسم المجلس·
هـ - أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها·
و - وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (30) مكرر:
يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه، أو من يختاره من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم·
ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لكل وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء من المجلس لعرضه على المحكمة·
ملاحـظـات
- للرئيس الحق في توكيل من يراه لتمثيل المجلس أمام المحاكم - وعرض جميع الآراء أمام المحكمة الدستورية وخاصة بالرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء وهذا الأمر مطبق حاليا ولكن غير منصوص عليه في اللائحة ورأينا وضعه حتى تستقيم الأمور في المستقبل·
***
النص الأصلي
مادة (45)
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (45) فقرات مضافة:
ولا يجوز أن يكون العضو رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى·
وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز ثلثي العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر رأيه باطلا·
فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة·
ملاحـظـات
- ترك المجال لتوزيع المسؤوليات على أكبر عدد من الأعضاء بعدم الجمع بين رئاسة اللجان ومقررها·
وتحديد عدد الأعضاء الذين يحق للأعضاء انتخابهم لكي تتشكل اللجان ما أمكن من جميع توجهات المجلس·
وتنظيم عملية شغل الأماكن الشاغرة في اللجان إذا لم يرشح العدد الكافي لها·
***
النص الأصلي
مادة (46)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها·
ويقوم المقرر بتلاوة اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع·
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (46) فقرة مضافة:
وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس·
وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر الى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة·
ملاحـظـات
- تنظيم اجتماعات اللجان ووضع حد أدنى لعدد اجتماعاتها الشهرية ورفع تقرير من الأمانة العامة يعرض على المجلس كل ثلاثة أشهر لمراقبة أعمال اللجان واجتماعاتها·
***
النص الأصلي
مادة (74)
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل، أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (74) فقرات مضافة:
وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا، استأنفت سيرها، بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، أيا كان عدد الحاضرين·
ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الاثنين في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها، على أن يراعي تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية وإذا لم تعقد الجلسة يوم الاثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه·
وفي جميع الأحوال يجب حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس لإصدار القرارات·
ملاحـظـات
- في حالة استئناف الجلسة بعد رفعها للصلاة أو للاستراحة أو لأي سبب آخر وكذلك عند افتتاحها في اليوم التالي (الثلاثاء) لا يشترط الحكم الجديد حضور أغلبية الأعضاء وهو حكم يسهل أعمال المجلس حتى لا ترفع الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب عند استئنافها وربما بنقص عضو أو عضوين، وأن استئنافها في هذه الحالة يماثل الى حد ما استمرارها في كثير من الأحيان دون وجود النصاب خاصة إذا أخذنا في الحسبان أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس·
***
النص الأصلي
مادة (82)
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:
أ - توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية·
ب - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام·
ج - طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا·
د - طلب إقفال باب المناقشة·
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها·
ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (82) مكرر:
في تطبيق أحكام المادة السابقة:
1 - يجب أن تكون مخالفة الدستور أو اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة·
2 - لا يعتبر مساسا بشخص طالب الكلام مجرد ذكر اسمه أو التعقيب أو التعليق على ما أبداه من رأي أو فكرة ما لم يكن تجريحا، ويكون تقدير ذلك للرئيس·
وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على المجلس·
ملاحـظـات
- القصد من هذه المادة المقترح إضافتها (ضبط) نقط النظام التي يطلبها الأعضاء استنادا الى المادة (82)، والتي كثيرا ما يساء استخدامها وتؤدي الى تعطيل سير المناقشات، لذلك حدد النص المقترح المقصود بـ (توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية)، بأن المقصود بذلك أن تكون مخالفة الدستور أو اللائحة مقصلة بالموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة في أثناء الجلسة وأن مجرد ذكر اسم العضو أن التعقيب أو التعليق على رأي أو فكرة أبداها، لا يعتبر مساسا بشخص المتكلم ما لم يمكن تجريحا له خاصة وأن المادة (110) من الدستور قد نصت على أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار ويكون تقدير ذلك للرئيس، وفي حالة الاختلاف أو إصرار العضو على رأيه يعرض الأمر على المجلس·
***
النص الأصلي
مادة (99)
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس الى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية·
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة (99) فقرة مضافة:
ويشترط لاعتبار مشروع القانون أو الاقتراح الجديد مرتبطا بالمشروع الأول المحال الى اللجنة أن يتحد موضوعهما، ولا يكفي أن يكونا تعديلا لقانون واحد أو لنص واحد في قانون·
ملاحـظـات
- توضح هذه الفقرة معنى كلمة (مرتبط) التي وردت في الفقرة الأولى من المادة، فنصت الفقرة على أنه يشترط لاعتبار مشروع القانون أو الاقتراح الجديد مرتبطا بالمشروع الأول المحال الى اللجنة، أن يتحد موضوعهما، ولا يكفي في ذلك أن يكونا تعديلا لقانون واحد أو لنص واحد في قانون، ذلك أن الحكمة من إحالة المشروع الجديد الى اللجنة التي تنظر مشروعا مرتبطا به، لا تتحقق إلا بوحدة الموضوع في المشروعين وعدم تخطي دور اللجنة التشريعية في النظر في اقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء طبقا لنص المادة (97) من هذه اللائحة·
----
يتبع