للحديث عن تفعيل مجموعة من العناصر لقانون رعاية المعاقين رقم 49 لسنة 1996 من الفصل الثاني لحقوق الأشخاص المعاقين المادة (12) والتي تقول "على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقون من جميع الأماكن العامة التي يرتادونها وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ومداخل الأسواق ودور الترفيه والحظائر ووقوف السيارات وغير ذلك من المواقف العامة، وتضمن الدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها" ومن هنا جاء دور المجموعة المشاركة ليوم المعاقين البرلماني في جلسة غير رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ 8/12/2003 في كتاب رفعته الى رئيس مجلس الأمة السيد الفاضل جاسم محمد الخرافي في بند رقم (8) والذي تقول فيه "إلزام جميع المواقف العامة خصوصا الحالية والمستقبلية بتطبيق مواصفات المباني والمواقف العامة" وبذلك من الممكن أن نحقق الكثير من الخدمات الضرورية لتسهيل حركة المعوقين داخل المدن مثل:
1 - تسهيل حركة المعوقين عند التقاطعات ووضع الميول المناسبة في الأرصفة والممرات ووضع اللوحات الإرشادية وتحديد ممرات المشاة·
2 - تخصيص مواقف سيارات بجوار مداخل الأنشطة الخدمية المختلفة بمساحات مناسبة وإعطاء الأفضلية للموقع·
3 - وضع الضوابط الفنية لخدمة المعوقين في الكثير من الأنشطة مثل المباني التجارية والاستثمارية والترفيهية ويدخل في هذا دورات المياه الخاصة بالمعاقين، وملاحظة أخذها باعتبار قبل الترخيص بالبناء·
إذن، فالمادة (12) من قانون رعاية المعاقين رقم 49 لسنة 1996 لم تقف فقط عند تلك الخدمات بل حتى تطرقنا الى المساكن الحكومية حينما تقول "على الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية" حيث كان لها الخصوصية في رعاية المعاقين لتسهيل تنقلهم حتى في داخل مساكنهم الخاصة والتي تشمل أعمال التخطيط العمراني المحقق لعدد من الأغراض كتوفير الخدمات للمعاق وأسرته داخل المنزل كالآتي:
1 - توفير مواقف خاصة أمام منزله حسب المساحات المناسبة·
2 - توفير مساكن للمعاق وأسرته وإعطائه الأفضلية للموقع·
3 - توفير الخدمات المنزلية التي تسهل للمعاق التنقل في أرجاء المنزل·
كما ذكرنا سابقا بضرورة توفير الخدمات اللازمة لتسهيل أمور حياتية ليس للمعاقين فحسب وإنما أيضا لأرباب أمور تلك الفئة للرعاية الإسكانية كما جاء في قانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين في الفصل الثاني لحقوق الأشخاص المعاقين مادة (5) والتي تقول "تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسرة أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة تصدر من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى، وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها كلما أمكن ذلك" وهذا ما جاء بها في كتاب من قبل المجموعة المشتركة البرلمانية ليوم المعاقين في بند رقم (5) والتي تقول "تعاني الأسرة التي يكون أحدأفرادها معاقا صعوبات جمة في سبيل توفير السكن المناسب وبحدود القيمة المناسبة وهذا يجبرنا على ضرورة تخفيض مدة الانتظار حسب الإعاقة وبشكل كبير جدا، مع تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الدعم المادي المناسب لتهيئة سكن للمعاق وتنقله داخل مرافق السكن (مصعد/ مداخل/ كهرباء/منحدرات) كما يوضع في اعتبار تطبيق المبدأ للعائلة التي لديها المعاق"·
فسؤالنا: هل بالفعل تم ما ذكر سلفاً مع تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية والصحية والكهربائية؟!!! وللحديث بقية·
المشرف