· ما يترتب على التصديق مجرد توصيات غير ملزمة
· ليس للمواطن الحق في تقديم شكاوى إلى لجنة الجامعة
كتب مظفر عبدالله:
هي معركة حقيقية عملت على تعرية الموقف العربي من أجندة حقوق الإنسان·· وكان ذلك قد بان باعتراضات عربية على مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان· فالخلافات نشبت بين ممثلي الحكومات العربية والمسؤولين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول الكثير من البنود، الأمر الذي دعا بعض الدول إلى المطالبة بإجراء تعديلات جذرية عليه وهو ما يتخوف منه المراقبون وعلى رأسهم المفوضية عبر إفراغ الميثاق من محتواه·
وعلى الرغم من عدم إغفال المشروع للكثير من مبادىء الشريعة الإسلامية وإحداث توازن مع ما تطرحه المواثيق الدولية إلا أن المبررات التي ساقتها دول عربية يبدو أنها ستعيق إنجاز هذا المشروع الذي عليه كثير من الملاحظات بالأصل، فالكويت والبحرين طلبت تأجيل مناقشته فيما عمان والسودان واليمن تحفظت عليه، ورأت السعودية أن بنودا فيه تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، أو أنه يجب أن يتماشى مع الشريعة الإسلامية كما هو موقف الإمارات العربية المتحدة·
جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية اعتمد الميثاق رسميا في مارس 1994 وعرض على الدول العربية لكن لم ينفذ بسبب عدم حصوله على المصادقات الكافية وفي مارس 2003 كلف مجلس الجامعة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتحديث الميثاق في ضوء المقترحات الواردة من الدول العربية وحدد الأمين العام للجامعة مفهوم التحديث في كونه يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية وعدم التناقض معها·
وفيما يلي أبرز الانتقادات والملاحظات التي يمكن توجيهها إلى نصوص الميثاق:
1 - يأتي هذا الميثاق (المشروع) بعد مرور 56 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعد صدور عدة مواثيق تخص الأقاليم الجغرافية كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 1981، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1953· أي أن الدول العربية لاتزال في موضع التشكك وعدم القبول بمفاهيم حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق عالمية صادرة عن الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من موافقتها على وثيقة برنامج عمل فيينا لعام 1993·
2 - إن التحفظات التي أبدتها الدول العربية على مشروع التحديث الخاص بالميثاق بداية مارس الجاري تعطي مؤشرا على أن مواد الميثاق غير مرغوبة بكاملها لدى عدد من الدول وهو ما يبشر بنسف بعض المواد استخداما لرخصة المادة (50) و (52) منه والمتعلقة بحق التحفظ على بعض مواد المشروع كما أن هناك تخوفا يلحق بما سبقه ويتلخص في جعل هذا الميثاق (غير صالح لكل زمان) فإجراء التعديلات من قبل كل دولة على حدة وباستمرار سيفقد الميثاق معناه ومراميه·
3 - ما يخشاه البعض أن تدعي دولا عربية بأن قيامها بعدد من الإصلاحات السياسية، كتعيين نساء في إدارات الدولة، أو فتح المجال لهن في الانتخابات كذريعة تغني عن التمسك ببعض مواد الميثاق ومعروف أن عددا كبيرا من الدول العربية وتحت ضغوط دولية تقوم بهذه العملية وإن كانت تنفي دوما أن تلك الإصلاحات - إن جاز التعبير - تأتي كتلبية لضغوط خارجية·
4 - يضاف إلى مخاطر تقويض الميثاق من خلال حق الدول في التعديل عليه، أن آليات المراقبة على تطبيقة ضعيفة وهي لا تعدو كونها توصيات يجري تقديمها من قبل (لجنة حقوق الإنسان العربية) إلى مجلس الجامعة بواسطة أمينها العام إلى الدول الأعضاء·
5 - لم ينص الميثاق على إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان كما هي الحال في نص الميثاق الإفريقي والأوروبي بهذا الشأن، وهو ما يعني تقويض حق المواطن في الشكوى إذا ما استنفد درجات التظلم في بلده·
6 - لم ينص الميثاق على تخويل اللجنة المختصة النظر في تطور أوضاع حقوق الإنسان في الدول غير الموقعة على الميثاق، وهو ما يشجع بعض الدول على عدم التصديق بالأساس·
ومن الملاحظات الشكلية عدم تقسيم مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى بنود تسهل على القارىء أو الباحث الرجوع إلى المواد التي تعنى بحرية التعبير، أو المحاكمات، أو حماية الأسرة والطفل وغيرها من البنود كما هو في وثيقة (الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وغيرها من المواثيق التي تخص دول نطاق جغرافي محدد حيث يتم تصنيف تلك الحقوق إلى أجزاء تخص الأفراد، والشعوب، وواجبات الدولة وواجبات الأفراد·
وفيما يلي نص المشروع:
نص المــشـــروع
المادة 1
يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات التالية:
أ ـ وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية، وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة·
ب ـ تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر، وفقاً لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان·
ج ـ إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال·
د ـ ترسيخ المبدأ بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة·
المادة 2
أ ـ لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها·
ب ـ لجميع الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية·
ج ـ إن جميع أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها·
د ـ لجميع الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي·
المادة 3
أ ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني·
ب ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة بالفقرة السابقة·
ج ـ الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات·
المادة 4
أ ـ في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، اوالمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي·
ب - على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية·
المادة 5
أ ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص·
ب ـ يحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً·
المادة 6
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف·
المادة 7
أ ـ لا يجوز الحكم بالإعدام في أشخاص دون الثامنة عشرة عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك·
ب ـ لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع·
المادة 8
أ ـ يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية·
ب ـ تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات·
المادة 9
لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية·
المادة 10
أ ـ يحظر الرق والاتجار بالأفراد ونعاقب على ذلك·
ب ـ تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أية أشكال أخرى أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة·
المادة 11
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز·
المادة 12
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء·
المادة 13
أ ـ لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقاً بحكم القانون·
ب ـ تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة·
المادة 14
أ ـ لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفاً وبغير سند قانوني·
ب ـ لا يجوز حرمان أي شخض من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه·
ج ـ يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه، بلغة يفهمها، بأسباب ذلك التوقيف·
د ـ لكل شخص حرم من حريته حق الطلب في العرض على الفحص الطبي·
هـ ـ يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً بمباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه ويمكن أن يكون الإفراج عنه بضمانات تكفل حضوره المحاكمة·
و ـ لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه غير قانوني·
ز ـ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي الحق في تعويض·
المادة 15
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم·
المادة 16
كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الدنيا التالية:
أ ـ إخطاره فوراً بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه·
ب ـ إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه·
ج ـ حقه في أن يحاكم حضورياً أمام قاضية الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية·
د ـ حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل·
هـ ـ حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه وحقه في استحضار شهود النفي بذات الشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام·
و ـ حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب·
ز ـ حقه في حالة الإدانة بارتكابه جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى
ح ـ وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في احترام سلامته الشخصية وحياته الخاصة·
المادة 17
تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار، أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع·
المادة 18
لايجوز حبس شخص ثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي·
المادة 19
أ ـ لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين·
ب ـ لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات، الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به·
المادة 20
أ ـ يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية·
ب ـ يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين·
ج ـ يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم·
المادة 21
أ ـ لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعته·
ب ـ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس·
المادة 22
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية·
المادة 23
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق·
المادة 24
أ ـ لكل مواطن الحق في حرية الممارسة السياسية·
ب ـ لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية·
ج ـ لكل مواطن الحق في ترشيح نفسه، أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة ·
د ـ لكل مواطن الحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص·
هـ ـ لكل مواطن الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها·
وـ لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية·
ز ـ لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات لصيانة الأمن الوطني·
المادة 25
لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين للأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق·
المادة 26
أ ـ لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف، حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة·
ب ـ لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها وموجود بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه·
المادة 27
أ ـ لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد·
ب ـ لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه·
المادة 28
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هرباً من الاضطهاد، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين·
المادة 29
أ ـ لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص ·
ب ـ للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسبة في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال·
ج ـ لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده·
المادة 30
أ ـ لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها·
ب ـ لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون·
ج ـ للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً·
المادة 31
حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية·
المادة 32
أ ـ يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير·
ب ـ تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني·
المادة 33
أ ـ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة ·
ب ـ تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الافراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، خاصة ضد المرأة والطفل، كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضاً للناشئين والشباب أكثر فرص التنمية البدنية والعقلية·
ج ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة·
د ـ تتخذ الدول كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة·
المادة 34
أ ـ العمل حق طبيعي لكل مواطن وتعمل الدولة على توفير فرص العمل ·
ب ـ لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية·
ج ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال ·
المادة 35
أ ـ لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه·
ب ـ لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم·
ج ـ تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ·
المادة 36
تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي·
المادة 37
الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية·
المادة 38
لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق·
المادة 39
أ ـ تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز·
ب ـ تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير التالية:
1) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي·
2) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات
3) نشر الوعي والتثقيف الصحي·
4) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد·
5) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد·
6) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي·
7) مكافحة التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الضارة بالصحة·
المادة 40
أ ـ تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية أو الجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع·
ب ـ توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجاناً لجميع ذوي الإعاقات كما توفر الدعم المادي للمحتاجين لهؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم، كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعاق·
ج ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة، بما في ذلك برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف·
د ـ توفر الدول الأطراف كامل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، آخذة بعين الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، والإعداد لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص·
هـ ـ توفر الدول الأطراف كامل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما في ذلك إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع·
وـ تقوم الدول الأطراف بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة·
المادة 41
أ ـ محو الأمية التزام واجب على الدولة ولكل شخص الحق في التعليم·
ب ـ تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأنواعه للجميع من دون تمييز·
ج ـ تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة بقصد تحقيق أهداف التنمية الوطنية·
د ـ تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية·
هـ ـ تعمل الدول الأطراف على إدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ضمن المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية·
و ـ تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة لتعليم الكبار·
-----------------------------------
يتبـــــــــــــــــــع