البــــــاب السابع
الفصل الأول
الجزاءات التي توقع علي المكتب
مادة(41)
يتم توقيع غرامة مالية مقدارها (250) د·ك (فقط مائتان وخمسون دينارا كويتي لا غير) على المكاتب المخالفة لنص المادة رقم (6) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف الغرامة مع سحب الترخيص لمدة ثلاثة أشهر·
مادة (42)
كل صاحب مكتب يزاول مهنه استقدام العمالة المنزلية من الخارج دون الحصول مسبقا علي ترخيص يعاقب بغرامة مالية قدرها (1000) (ألف دينار كويتي لا غير) مع غلق المكتب· وإذا كان الترخيص منتهيا يعاقب بغرامة مالية قدرها (500د·ك) (فقط خمسمائة دينار كويتي لا غير ) مع تعديل وضعه خلال أسبوعين وفي حالة عدم تعديل الوضع خلال المهلة يغلق المحل بصفة موقتة لحين استصدار ترخيص أو تجديده وينشر القرار في الجريدة الرسمية الصادر بالغرامة والغلق على نفقة صاحب المكتب·
المادة (43)
كل صاحب مكتب أو صاحب عمل طلب لنفسه بالذات أو الواسطة مقابل مادي أو عيني من العامل نظير التوسط في استقدامه أو تشغيله أو الإبقاء علي عمله لدى صاحب العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة خمسمائة دينار كويتي لا غير أو بإحدى هاتين العقوبتين·
مادة (44)
في حالة ثبوت عدم قيام المكتب بالتأمين علي العمالة المستقدمة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي ويسحب ترخيص المزاولة لمدة ستة أشهر في حالة العود·
مادة(45)
كل صاحب مكتب استقدم "حدث" من الخارج للعمل بدولة الكويت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين· وفي حالة تكرار المحالفة يلغى الترخيص الصادر بالمزاولة ولا يكون لصاحب الترخيص الملغي الحق في إصدار ترخيص جديد إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الإنهاء·
مادة (46)
يجوز التظلم من قرارات وقف الترخيص أو إلغاؤه بطلب يقدم لوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إعلان صاحب الترخيص بالقرار وللوزير حق قبول التظلم أو رفضه مع إعلان المتظلم بالقرار خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم
الفصل الثاني
الجزاءات التي توقع على صاحب العمل
مادة (47)
وفي حال استعانة أصحاب الأعمال بعمالة منزلية بطريق أخر خلاف مكاتب الاستقدام يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها 250د·ك( فقط مائتان وخمسون دينارا كويتيا لا غير) عن كل عامل تزاد إلى الضعف في حالة العود
مادة(48)
إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها التزم بسداد مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير للعامل تعويضا له عن عدم قبض الأجر في موعده·
مادة(49)
إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل عن العمل الإضافي كان للعامل التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى أن تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد·
مادة(50)
يبطل تجديد العقد مع صاحب العمل إذا لم يتم بواسطة المكتب، وهذا البطلان مقرر لمصلحة العامل و يكون للعامل الرجوع إلى صاحب العمل بالتعويض المناسب
مادة(51)
كل عقد عمل مبرم بين صاحب العمل والعامل لا يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد علي طرفيه والمنصوص عليها في هذا القانون يبطل بطلانا مطلقا ويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى مكتب الاستقدام ولا يحق له استرداد أي مبالغ في هذه الحالة·
مادة (52)
كل صاحب عمل استقدم "حدث" للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين·
مادة(53)
في حالة وجود أية شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أية سمات دخول لصاحب العمل بصفة موقتة لحين صدور قرار نهائي بشأنها·
الفصل الثالث
الجزاءات الموقعة على العامل
مادة(54)
يعاقب العامل بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة(258) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إذا ثبت تزويره لأيه مستندات تفيد خبرته أو كفاءته في مجال عمله أو سنه ويتم إدراج هذه الجزاءات خلف ورقة عقد الاستقدام·
مادة(55)
كل إخلال بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل يترتب عليها ضرر جسيم يفسخ العقد مع حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة·
مادة (56)
إذا أثبت العامل بعقد العمل أي بيان ثبت عدم صحته وكان هذا البيان جوهريا في التعاقد يترتب عليه فسخ العقد ويجوز لإدارة العمالة المنزلية ترحيل العامل إلى بلده على نفقته·
البــــــاب الثامن
صندوق تجميع الغرامات
مادة (57)
يتم تجميع الغرامات التي يتم تحصيلها من أصحاب المكاتب والكفلاء بسبب مخالفتهم لأحكام هذا القانون وتوضع في حساب خاص بالصندوق·
مادة (58)
يتم الصرف من هذه المبالغ لمساعدة العمالة المنزلية و ذلك فى الحالات التالية:
1 - حالة عدم تجديد عقد العمل يصرف مبلغ يوازى راتب ثلاثة شهور حسب الراتب الثابت بالعقد·
2 - حالة انتهاء فترة التجربة و استغناء صاحب العمل عن العامل يصرف مبلغ يوازى راتب شهرين
3 - حالة فسخ عقد العمل لسبب يرجع لصاحب العمل يصرف مبلغ يوازي راتب شهرين
4 - حالة الأمراض المزمنة الناجمة عن مخاطر العمل يصرف مبلغ يوازى راتب سنة
5 - حالة عدم سدادالراتب يصرف مبلغ بحد أقصى يوازى راتب ستة أشهر
يتم الصرف من هذه المبالغ وتخصص لمساعدة أصحاب المكاتب المتعثرين والملتزمين بأحكام القانون وذلك على النحو التالي: ـ
1 - لكل صاحب مكتب استقدام عمالة ما لم تقيد ضده أية مخالفات خلال سنة ميلادية الحق فى صرف مساعدة لا تقل عن خمسة ألاف دينار سنويا·
2 - أن لا يقل عدد العمالة المنزلية التي استقدمها خلال هذا العام عن 200 عامل
3 - عدم وجود أية شكاوى ضد صاحب المكتب لدى إدارة العمالة المنزلية·
4 - تقديم شهادة معتمدة من السفارات الأجنبية ( الفلبين - اندونيسيا - سريلانكا- الهند ) بعدم وجود أية عمالة تابعة لمكتبه في السفارة·
البــــاب التاســـع
فض المنازعات
مادة (59)
إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل بشأن شروط العمل أو بسبب العمل فعليهما اتخاذ طريق المفاوضة المباشرة بينهما وفي حالة التوصل إلي اتفاق ودي يجب إفراغه في اتفاق مكتوب ويتم تسجيله لدى إدارة العمالة المنزلية خلال أسبوع من تاريخه وإلا اعتبر كأن لم يكن·
مادة (60)
إذا لم يتم الوصول إلي اتفاق ودي جاز لصاحب العمل أو العامل أو كليهما عرض النزاع علي مكتب استقدام العمالة المنزلية المتعاقد معه صاحب العمل لتسوية النزاع وفقا للقانون ونصوص عقود العمل·
مادة(61)
في حالة التوصل إلى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل يلزم إفراغه في عقد مكتوب يكون بمثابة ملحق أو تعديل عقد العمل وتودع صورة منه بملف العامل لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية·
مادة(62)
وإذا لم يحقق تدخل مكتب الاستقدام تسوية للنزاع خلال أسبوعين يحال النزاع في نهاية المدة إلي إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية عن طريق مكتب الاستقدام أو أحد أطراف النزاع·
مادة (63)
تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية وممثل عن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل·
مادة (64)
عند إحالة النزاع بين صاحب العمل والعامل عن طريق مكتب الاستقدام للجنة المشار إليها بالمادة (63) عليها تسوية النزاع خلال أسبوعين على الأكثر بقرار ملزم للطرفين·
مادة ( 65)
علي مدير إدارة العمالة المنزلية استصدار أمر بمد إقامة العامل بصفة موقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية واستلامه كافة مستحقاته·
مادة(66)
يجوز للعامل الذي صدر له قرار بمد إقامته بصفة موقتة من إدارة العمالة المنزلية العمل لدى صاحب عمل آخر بتصريح موقت لحين الفصل بصفة نهائية في شكواه·
مادة (67)
يجوز للعامل التحويل والعمل لدي صاحب عمل أخر مدة العقد وفي هذه الحالة لا يستحق سوى مرتباته عن المدة السابقة التي قضاها في العمل وساعات العمل الإضافية دون أن يكون له الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة·
مادة(68)
جميع المنازعات التي لا يتم التوصل لتسوية لها تحال من جهة الإدارة إلى المحكمة الكلية لنظرها أمام الدائرة العمالية علي وجه الاستعجال·
مادة (69)
جميع القضايا العمالية التي يكون المدعي فيها العامل تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات المحاكم·
مادة (70)
يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالة إليه من إدارة العمالة المنزلية علي وجه السرعة خلال شهر على الأكثر وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأسبوعين علي الأقل·
مادة (71)
للخصوم أن يستأنفوا أحكام الدائرة العمالية حسب قيمة الدعوى·
مادة (72)
كل ما لم يرد ذكره في هذا القانون بخصوص إجراءات التقاضي تسري بشأنه الأحكام الواردة بمرسوم القانون رقم (38) سنه 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية·
---------------------------------------
للمشاركة والتعليق
تتلقى "الطليعة" تعليقات القراء الكرام على مشروع القانون على فاكس رقم 4815611 أو البريد الإلكتروني للطليعة وهو
taleea@taleea.com
-----------------------------
للعودة للجزء الأول