|
· تحديد ساعات للعمل والتقاضي والإجازات والمكافآت وحدود الراتب
· 3 أسباب دعت لإصدار مشروع القانون
· حظر الإعلان عن الخدم على أساس الديانة والجنس
· ضمانات لخـدم المـنازل بـشـأن عدم تـأخـير دفع الـراتـب
كتب مظفر عبدالله:
أوضح الاتحاد الكويتي لاتحاد مكاتب العمالة المنزلية أن هناك ثلاثة أسباب دعته لوضع مشروع قانون العمالة المنزلية، أولها الفراغ التشريعي وما يترتب عليه، وثانيها الأسباب الشرعية والقانونية، وثالثها الأسباب الاجتماعية لوضع مشروع القانون·
وحول السبب الأول المتعلق بالفراغ التشريعي يؤكد الاتحاد في مقترح مشروعه بأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق هذه الطائفة من العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من إجمالي عدد العمالة الأجنبية، فضلا عن أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 في المادة الثانية استثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية دون سند قانوني، ومن ثم فهي لا تملك الحق في المطالبة أمام صاحب العمل بأي حقوق طالما لا تملك أي دليل بصحة ادعائها أمام المحكمة وذلك وفقا لأحكام القانون المدني، وقد ترتب على هذا الوضع أن تعرضت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الى الانتهاكات التي تقع على هذه الفئة، مما يؤدي الى توتر العلاقات الدبلوماسية في أحيان كثيرة بين الكويت وبلدان المصدر، وزيادة معدل الجرائم كالدعارة وتجارة المخدرات والسرقات والاعتداء بالضرب والقتل، وتكبد الدولة مبالغ طائلة لتغطية نفقات تسفير العمالة المنزلية وإعاشتهم قبل ترحيلهم·
أما الأسباب الشرعية والقانونية، فقد عدها الاتحاد مخالفة صريحة للدستور والتشريع الإسلامي خاصة فيما يتعلق بعدم التفرقة في المعاملة بين الناس بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة، هذا فضلا عن أن الوضع الحالي يتجافى وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الداعي الى عدم التفرقة بين الناس وضرورة التعامل معهم بسواسية·
أما الأسباب الاجتماعية فتظهر في أن كل أسرة في الكويت لا تستغني عن خدمات هذه الفئة، وبالتالي فإن أفرادها يعتبرون جزءا من أفراد الأسرة يؤثر فيها وتتأثر بهم·
ومن ثم فإن العمالة لا تشعر بالأمان في حال عدم منحها حقوقها ومعاملتها معاملة منصفة، وهو ما ينعكس في صورة سلوكيات منحرفة كالسرقة أو الاعتداء على الأطفال وهو ما تطالعنا به الصحف اليومية بشكل مستمر·
مادة (1)
المقصود بالعمالة المنزلية الخاضعين لأحكام هذا القانون، كل ذكر أو أنثى يكلف بالقيام بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة وذلك بموجب عقد مكتوب·
وهذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر·
1 - سـائـــق·
3 - طـبــاخ·
3 - عامل التنظيف·
4 - مربيـة أطفال·
5 - مرافق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة·
6 - رعاة الأغنــام·
7 - المزارعيـن·
المقصود بالمكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون، هي مكاتب استقدام العمالة المنزلية·
المقصود بصاحب العمل، هو الكفيل الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد بواسطة أحد المكاتب المرخصة و لديه إقامة صالحة من وزارة الداخلية على كفالته وترخيصها ساري المفعول·
المقصود بالمكتب الخارجي، مكتب استقدام العمالة المنزلية خارج دولة الكويت والمعتمد لدى سفارات دولة الكويت·
البـــــا ب الثاني
شروط إصدار الرخص للمكاتب
مادة (2)
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية·
2 - أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما·
3 - أن لا يكون موظفا حكوميا أو لدى القطاع الأهلي·
4 - أن يجيد القراءة والكتابة·
5 - دفع كفالة مالية في وزارة الداخلية بمبلغ 5000 د·ك (فقط خمسة ألا ف دينار كويتي لا غير)·
6 - تجهيز سكن للعمالة يتوافر فيه الحد الأدنى للمعيشة الكريمة·
مادة (3)
يحظر على المكاتب استقدام العمالة المنزلية من الخارج، دون ترخيص من الجهات المختصة ساري المفعول، وبموجب عقد بينه وبين المكتب الخارجي معتمد من سفارة البلد التابع لها المكتب الخارجي بدولة الكويت
البــــاب الثالث
الفصل الأول
التزامات مكاتب الاستقدام
مادة (4)
يحظر على كل من مكتب الاستقدام وصاحب العمل إلزام العامل بدفع أي مبالغ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مقابل التوسط في استقدامه أو تشغيله أو الإبقاء على عمله لدى صاحب العمل·
مادة (5)
يلتزم مكتب الاستقدام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتنسيق مع المكتب الخارجي لفتح حساب لكل عامل في موطنه قبل وصوله لدولة الكويت وإثبات رقم الحساب في العقد المبرم بين الكفيل والعامل وصاحب المكتب·
مادة (6)
يحظر على المكاتب الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها علي أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة أو الإعلان عنهم بطريقة مهينة لآدمية الإنسان ·
مادة (7)
تلتزم جميع المكاتب بمراجعة الجهات الحكومية الرسمية بخصوص الشكاوى التي تقدم ضدهم سواء من أصحاب العمل أو العمال، متى طلب منها ذلك بموجب أخطار رسمي·
مادة (8)
تلتزم المكاتب بالتأمين على العمالة التي تستقدمها من الخارج لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال التأمين طيلة مدة عقد العمل، على أن تشمل التغطية التأمينية كل المخاطر التي يتعرض لها العامل منذ لحظة وصوله إلى دولة الكويت حتى انتهاء مدة العقد·
مادة (9)
يلتزم مكتب الاستقدام بتأمين سكن موقت مجهز بوسائل المعيشة اللائقة لتسكين العمالة التي تستقدمها من الخارج لحين إلحاقهم بالعمل لدى الكفلاء الذين تم التعاقد معهم·
الفصل الثاني
التزامات صاحب العمل
مادة (10)
يحظر على أصحاب الأعمال استقدام العمالة المنزلية إلا عن طريق أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية الرسمية والتي تعمل بموجب ترخيص ساري المفعول·
مادة (11)
يحظر على أصحاب العمل تكليف العامل، بعمل لا يدخل في اختصاصه المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما أو تكليفه بالعمل لدى الغير وإلا فإنه يتعين على صاحب العمل تعويض العامل على تكليفه بالأعمال الإضافية التي كلفه بها مقابل عوض مالي يخضع لقواعد العدالة والعرف الجاري وذلك عن المدة التي استغرقها في أداء هذه الأعمال·
مادة(12)
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر إيصال التحويل هو الإثبات الوحيد لاستلام العامل رواتبه بحيث لا تقل نسبة المبلغ المحول عن (%70) من مبلغ الراتب·
وفي حالة رفض العامل تحويل راتبه على حسابه يتم تصديق هذا الاتفاق بمعرفة مكتب الاستقدام الذي جاء بواسطته
مادة(13)
يكون دفع الأجر الشهري للعامل من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب·
مادة(14)
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذيه أو سلع من محال معينة أو ما ينتجه صاحب العمل·
مادة (15)
لا يجوز اقتطاع أكثر من(%5 ) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض لصاحب العمل، ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة·
مادة (16)
يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه·
مادة (17)
لا يجوز تكليف العامل بأي أعمال خطرة أو تؤثر على صحته أو مهينه للكرامة الإنسانية وإلا فإنه يجوز للعامل التحويل والعمل لدى صاحب عمل آخر أو إنهاء العقد والسفر على حساب صاحب العمل·
مادة(18)
يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم داخل مسكنه تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة مثل غرفة خاصة وحمام وسرير وتلفزيون·
مادة (19)
يحظر على صاحب العمل احتجاز أي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل لديه مثل
جواز السفر أو البطاقة المدنية·
الفصل الثالث
التزامـــــــات العامل
مادة (20)
يلتزم العامل بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه قواعد العقد·
مادة (21)
علي العامل أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل·
مادة(22)
يلتزم العامل بالمحافظة على أموال أصحاب العمل وممتلكاته وعدم إفشاء أسراره
البــــاب الرابع
الفصل الأول
العناصر الجوهرية في العقد
مادة (23)
عند انتهاء العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تجديد العقد مع صاحب العمل إلا بواسطة المكتب الذي تم استقدام العامل بواسطته في الكويت وبموافقة خطية بلغة العامل
مادة(24)
وفي حال عدم تجديد العقد، واستمرار العامل بالعمل لدى صاحب العمل رغم عدم موافقته أو تجديد العقد مع العامل وعدم مراعاة أحكام المادة (23) يلتزم صاحب العمل بدفع ضعف الأجر المتفق عليه في العقد المنتهي ويلتزم بتعويض العامل عن أي أضرار يمكن أن تلحقه من جراء ذلك·
مادة(25)
تحدد فترة تجربة للعامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد عن تسعين يوما، يجوز لصاحب العمل الاستغناء عن خدماته دون إعلان خلال هذه المدة مع التزامه بسداد الأجور المستحقة عن هذه الفترة ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (24) وذلك في الأحوال التالية:
1 - تخلف أي شرط من الشروط المحددة التي يجب إن تتوافر في العامل بموجب العقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب
2 - ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل
3 - رفض العامل استلام العمل
4 - عدم موافقة الجهات الأمنية
5 - ثبوت عدم كفاءة العامل للعمل أثناء فترة التجربة
وبوجه عام إذا توافرت أي أسباب لا دخل لصاحب العمل فيها وكانت تحول دون تسلم العامل لعمله وذلك بقرار من لجنه المنازعات المختصة·
مادة(26)
لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد·
مادة (27)
لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم، إلا بموجب عقد مكتوب باللغتين العربية ولغة العامل، على أن يتضمن العقد جميع الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين وعلى الأخص:
1 - اسم العامل وبيانه بالكامل
2 - اسم الكفيل وبيانه بالكامل
3 - مدة العقد
4 - تاريخ الالتحاق بالعمل
5 - الأجر المتفق عليه وطريقة سداده
6 - نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته
7 - بيان مكان العمل علي وجه التحديد
مادة (28)
لا يجوز استخراج سمة الدخول لأي عامل من إدارة الجوازات والهجرة المختصة إلا بموجب عقد مصدق وصادر من أحد مكاتب الاستقدام المرخص لها قانونا بترخيص ساري المفعول·
مادة(29)
في حال ثبوت أن فسخ العقد كان بسبب يرجع لصاحب العمل يلتزم بسداد كامل قيمة العقد للعامل مع تحمله تكاليف سفره لموطنه·
الفصل الثاني
في الأجور
مادة (30)
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي مضافا إليه كل ما قد يتقاضاه من مساعدات أو هبات بصفة دورية، وفي كل الأحوال لا يجوز التعاقد مع العامل بأجر شهري لا يقل عن خمسة وأربعين دينارا كويتيا شهريا·
مادة(31)
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر·
الفصل الثالث
تشغيل الأحداث
مادة(32)
يقصد بالحدث في أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة
مادة(33)
يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين
البـــــاب الخامس
في ساعات العمل والإجازات
مادة(34)
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون
ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربع ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل
وفي حاله قيامه بالعمل ساعات إضافية، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر مضاعف عن كل ساعة·
مادة (35)
يمنح العامل يوما كاملا للراحة الأسبوعية من دون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية فإنه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي ضعف الأجر المتفق عليه بموجب العقد·
مادة(36)
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: ـ
عيد رأس السنة الميلادية - يوم واحد - عيد رأس السنة الهجرية - يوم واحد - عيد الإسراء - يوم واحد - عيد الفطر - يومان - عيد الأضحى - يومان - المولد النبوي - يوم واحد - العيد الوطني - يوم واحد
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف ويراعى المناسبات في الأيام الأخرى·
مادة(37)
للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة:
بحد أقصى شهرين بأجر كامل وفي حال استدعى علاج العامل مدة أطول يكون لصاحب العمل الخيار بين سداد أجور العامل طيلة فترة مرضه لحين شفائه ورجوعه للعمل أو التكفل بمصاريف سفره إلى موطنه وسداد كامل الرواتب عن المدة المتبقية في العقد وذلك بموجب قرار من لجنه المنازعات· فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل·
مادة(38)
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في أجازة لمدة(30) يوما بأجر كامل وتزداد إلى (45) يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة
مادة(39)
لصاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضا العامل وموافقته بعد النصف الأول من المدة المحددة لها ويشترط في موافقة العامل أن تكون خطية وبلغته
البـــاب السادس
مكافأة نهاية الخدمة
مادة (40)
في حال رغب أحد طرفي العقد بعدم تجديده يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة·
على النحو التــالــي: ــ
1 - أجر شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى·
2 - أجر شهرين عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة·
-------------------------------
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــع |