
(1)
توحيدا للجهود المبذولة في مجال المعاقين من كلا من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فقد نصت المادة (16) من القانون (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين على إنشاء هيئة مستقلة تسمى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من وكيل وزارة التربية، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل من كل من: جامعة الكويت - الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين - غرفة تجارة وصناعة الكويت - نادي الصم الكويتي جامعة المكفوفين الكويتية، وذلك بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1997م
ويعمل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين على تنفيذ وتطبيق مواد القانون (49) لسنة 1996م والذي يتكون من 24 مادة موزعة على خمسة فصول رئيسية وتعالج مواده جميع الجوانب المتعلقة بالأشخاص المعاقين وبصدور القانون 49-96 أكدت الدولة بخطوة حضارية نظرتها لأبنائها المعاقين وحقهم بالعيش الكريم كما نص القانون في المادة رقم (3) على أنه تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية:
1- الطبية· 2 - الاجتماعية· 3 - التربية والثقافية· 4 - الرياضية· 5 - التأّهيلية· 6 - الإسكان· 7 - المواصلات· 8 - العمل والتشغيل·