الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون
{ مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:
أ- المعاق: كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية·
ب - التأهيل: إعداد الشخص المعاق لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاج والأجهزة التعويضية بما يتناسب مع حالته·
جـ - اللجنة الطبية: الهيئة أو الجهة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل·
د - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعاقين المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون·
هـ - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل·
و - اللجنة التنفيذية: اللجنة المنصوص عليها في المادة "18" من هذا القانون·
ز - الجهة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل·
(مادة 2)
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيين ويجوز بقرار من الجهة المختصة سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير الكويتيين المقيمين·
(مادة 3)
تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية:
1 - الطبية وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاج النفسي·
2 - الاجتماعية
3 - التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية والعقلية·
4 - الرياضية·
5 - التأهيلية·
6 - الإسكان.
7 - المواصلات·
8 - العمل والتشغيل·
ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعد موافقة المجلس الأعلى استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة·