قدم عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب راشد الهارون اقتراحا بقانون في شأن المخطط الهيكلي للدولة وفيما يلي تفاصيله:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1982 في شأن نظام أملاك الدولة، وعلى القانون 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية، وعلى المرسوم بشأن وزارة التخطيط الصادر في يناير 1979، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
· مادة أولى: يصدر بقانون المخطط الهيكلي العام للدولة، موضحا الإطار الرئيسي للتخطيط الحضري ويتضمن الاستراتيجية الشاملة للتخطيط الطبيعي وسياسات النمو في الدولة وكذلك الخطط الديموغرافية والاقتصادية والبيئية ذات أهداف رئيسية محدده يمتد بعدها الزمني الى أجل معين·
تحدد أهداف المخطط الهيكلي العام استنادا إلى أسس الديموغرافية واحتياجات الاقتصاد القومي والمعطيات الاجتماعية والثقافية والبيئية ومقتضيات الأمن الوطني بما يكفل التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والخاص·
· مادة ثانية: تتولى البلدية إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام، وللبلدية أن تطلب من الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية للقيام بالمهام المتعلقة بالمخطط الهيكلي العام، وعلى تلك الجهات أن توافي البلدية في المواعيد التي تحددها بكافة مقترحاتها في شأن المخطط الهيكلي العام وكذا موافاتها بالتقارير والبيانات اللازمة لإعداد ولمتابعة تنفيذ المخططات الموضحة له·
· مادة ثالثة: يعرض على مجلس الأمة مشروع بقانون المخطط الهيكلي العام للدولة، بعد اعتماده من الجهات الحكومية المختصة، خلال السنة الأولى التابعة لتاريخ العمل بهذا القانون، وينظره المجلس على وجه الاستعجال·
· مادة رابعة: تقوم البلدية بمراجعة وتقييم المخطط الهيكلي العام كل خمس سنوات أو كلما دعت الحاجة الى ذلك، وعليها اقتراح التعديلات بما يتوافق مع المصلحة العامة وعرض هذه التعديلات على الجهات المختصة لاعتمادها ثم لإصدارها بقانون·
· مادة خامسة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون·
وفيما يلي المذكرة الإيضاحية لقانون بشأن المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت:
صدر القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت مبينا أن من اختصاصات البلدية العمل على تقدم العمران وأجاز لمجلسها البلدي تحقيقا لهذا الأمر وضع المخططات الهيكلية العامة وتقرير استملاك الأملاك الخاصة تنفيذا لمشاريع النفع العام وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وكذلك إجراء ما يلزم من تحديد استعمالات الأراضي، إلا أنه تحقيقا للمصلحة العامة ولحسن سير وانتظام المرافق العامة والجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ تلك السياسة جرى العمل على أن يتم تنفيذ المشاريع العمرانية وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة الذي يتم اعتماده بقرار من المجلس البلدي، هذا المخطط يوضح الإطار الرئيسي للتخطيط الحضري ويتضمن الاستراتيجية الشاملة للتخطيط الطبيعي وسياسات النمو في الدولة خلال مدة زمنية محددة، وفقا للمعطيات الديموغرافية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومقتضيات الأمن القومي·
أثبت الواقع العملي مخالفات وانتهاكات واضحة للإطار للمخطط العام للمخطط الهيكلي لذلك فقد رأى المشرع إسباغ حماية قانونية أقوى على ذلك المخطط عن طريق إصداره بقانون ليكفل عدم إجراء أي تعديلات عليه تحقيقا للمصلحة العامة ولحسن سير وانتظام العمل في المرافق الحكومية·
ولقد ضمن المشرع المادة الأولى من القانون تعريفا للمخطط الهيكلي موضحا المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها ومبينا أهدافه الرئيسية وارتباطها باستراتيجيات الدولة المختلفة، كما أوضح ضرورة تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ ما يعهد إليه من أعمال لتنفيذ المخطط الهيكلي العام·
حدد المشرع بالمادة الثانية أن الجهة المختصة بإعداد مشروع المخطط الهيكلي العام هي البلدية باعتبارها الجهاز الفني المختص بإعداد المخططات الهيكلية العامة وتقرير مشاريع النفع العام وتنظيم المناطق وتحديد استعمالات الأراضي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1972، كما أناط المشرع بالبلدية متابعة تنفيذ المخطط الهيكلي العام والمخططات التوضيحية له وأوجب على جميع الجهات العامة تزويد البلدية، بناء على طلبها وخلال المواعيد التي تحددها بالبيانات والمخططات التي تراها ضرورية ولازمة لها لإعداد وتنفيذ المخطط الهيكلي والمخططات التفصيلية وبمقترحاتها في هذا الشأن·
أسبغ المشرع بالمادة الثالثة حماية خاصة على المخطط الهيكلي العام حين قرر صدوره بقانون بعد اعتماده من الجهات الحكومية المختصة "المجلس البلدي - مجلس الوزراء" وأكد على أن يعرض على مجلس الأمة مشروع القانون المقترح الخاص بالمخطط الهيكلي خلال السنة الأولى التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ولأهمية هذا المشروع وتعلقه بمصالح عامة حيوية رئي أن ينظره المجلس على وجه الاستعجال·
قرر المشرع بالمادة الرابعة المرونة المطلوب إضفاؤها على هذا القانون تماشيا مع طبيعة المخطط الهيكلي العام حين أكد على أن تتولى البلدية مراجعة وتقييم المخطط الهيكلي العام والمخططات الموضحة له كل خمس سنوات أو كلما دعت الحاجة لذلك واقتراح التعديلات المتوافقة مع المصلحة العامة وبعد عرض تلك التعديلات على المجلس البلدي ومجلس الوزراء يتم إحالتها الى مجلس الأمة لإصدارها بقانون·
وأخيرا جاء المشرع بالمادة الخامسة لتلغي أي نصوص قانونية قد تتعارض مع أحكام هذا القانون، كما أوضح المشرع بالمادة السادسة الإجراءات التنفيذية لهذا القانون وبأنه سيتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية·