" على صاحب الطلب أن يقدم برامجه الدراسية والعلاجية التي سيطبقها في مؤسسته
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الشيخ دعيج الخليفة قرارا بتحديد شروط وضوابط فتح مؤسسات تأهيلية في القطاع الخاص·
وجاء في القرار يلتزم كل من لديه رغبة في طلب الترخيص لفتح مؤسسة تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة (أفراد، مؤسسات، شركات)، بالشروط والضوابط التالية:
" التقدم بطلب لفتح مؤسسة تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة·
يتقدم صاحب الترخيص بطلب لفتح مؤسسة تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة للفريق المختص (فريق التأهيل للمتابعة والرقابة على المؤسسات التأهيلية في القطاع الخاص التابع للجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين) محددا بالطلب البيانات التالية: المكان أو المبنى الذي سيقيم عليه المؤسسة التأهيلية ومرفق معه مخطط هيكلي للمبنى ورسم بياني للمساحات وتوزيعها·
" الخطة الخمسية للمؤسسة التأهيلية تشتمل على جميع الخدمات والبرامج التي ستقوم بتنفيذها خلال هذه الفترة·
" البرامج والخطط الدراسية والتأهيلية والعلاجية·
يقدم صاحب الطلب الخطط والبرامج الدراسية والتأهيلية والعلاجية التي سيطبقها في مؤسسته لدراستها وإقرارها من قبل الفريق المختص (بحيث تكون متفقة زمنيا مع العام الدراسي المحدد من قبل وزارة التربية)·
" الهيكل التنظيمي للمؤسسة التأهيلية:
تقديم مخطط تنظيمي للمؤسسة يوضح التسلسل الإداري والإشرافي والفني بالمؤسسة·
" الكوادر التعليمية والفنية والتأهيلية والتدريبية·
يشترط أن تكون الكوادر التعليمية والتأهيلية والتدريبية ذات كفاءة مناسبة لحاجات فئات الإعاقة الموجودة بالمؤسسة، وأن تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معترف بها ومتخصصة بهذه المجالات، ويقوم الفريق المختص بدراسة ملفاتها المتضمنة شهاداتها الدراسية وشهادات الخبرة في المجال إضافة إلى إجراء مقابلات لها لتحديد مدى صلاحيتها في هذه التخصصات·
" المبنى:
يقوم الفريق المختص بزيارة المبنى وتقييم صلاحيته كمؤسسة تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة مراعيا في ذلك مناسبة المبنى لفئات الإعاقة وتوافر وسائل الأمن والسلامة فيه، مع قيام الفريق بكتابة تقرير فني عن هذه الزيارة للأخذ به عند تقييم المؤسسة وفي حالة احتياج المبنى لبعض الإصلاحات أو التعديلات أو الإضافات عليه يتم أخذ تعهد كتابي علي صاحب المؤسسة من قبل الفريق لتنفيذ المطلوب خلال فترة زمنية محدودة ومحددة·
" الموافقة المبدئية لاستكمال الإجرادات الحكومية من قبل جهات الاختصاص:
تعطى الموافقة المبدئية على استكمال إجراءات: الصحة المدرسية، البلدية، الإطفاء، وغيرها من الجهات الحكومية المختصة علما بأن هذه الموافقة المبدئية لاتلزم المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بإرسال كتب للجهات السابقة (الصحة المدرسية، البلدية، الإطفاء، وغيرها)·
كما لا يعطى لصاحب الطلب الحق في تسجيل طلاب بالمؤسسة أو الإعلان عنها حيث إن ذلك يرتبط بالموافقة النهائية الصادرة من الفريق المختص والمعتمدة من قبل لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين·
" الفصول والمرافق والتجهيزات:
يتم إعداد الفصول وفق ومواصفات معينة تناسب طبيعة الإعاقة، وأن تتوافر بالمؤسسة المرافق الكافية والملائمة لطبيعة الإعاقة، مع تواجد التجهيزات والتقنيات الضرورية للتعليم والتأهيل والتدريب والعلاج·
" العمالة:
توفير العاملين والمستخدمين بقدر يحفظ للمؤسسة المستوى المطلوب من النظافة والجو الصحي في وجود إشراف إداري مستمر·
" تقييم المؤسسة:
يقوم الفريق المختص بزيارات للمؤسسات للتأكد من تحقيقها للأهداف التي حددتها كل مؤسسة في خطتها السنوية مع ضمان توافر جميع الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية كما وكيفا للطلاب الملتحقين بها·
" الترخيص النهائي للمؤسسة:
يتم منح الترخيص النهائي بمعرفة الفريق المختص واعتماده من قبل "لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين"، علما بأن الترخيص النهائي لايتم إلا بعد استكمال المؤسسة لجميع المتطلبات السابقة (شاملة الخطة الخمسية، الهيكل التنظيمي، صلاحية المبنى، موافقة الجهات الحكومية المختصة، إقرار المناهج والخطط والبرامج، تحديد صلاحية الكوادر التعليمية والفنية والتأهيلية، توفر التجهيزات، تقييم الخدمات بمعرفة الفريق المختص)، ولايحق لصاحب المؤسسة تسجيل طلاب لديه أو الإعلان عن المؤسسة دون الحصول على الموافقة النهائية المرتبطة بتنفيذ جميع المتطلبات المشار إليها·