
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة د· مساعد راشد الهارون قرارا يقضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة (13) من اللائحة المالية للمجلات العلمية بحيث تصبح على الوجه التالي:
(ب) كتابة البحوث ذات الطبيعة الخاصة وبتكليف من هيئة التحرير وذلك نظير مكافأة لا تتجاوز 250 د· ك· عن البحث الواحد وبما لا يتعدى أربعة أبحاث سنويا كما أصدر الوزير قرارا آخر يقضي في مادته الأولى بتعديل البند (4) من المادة (12) من لائحة كلية الدراسات العليا بحيث يصبح على الوجه التالي:
4 - دبلوم الدراسات العليا الخاص:
يجوز لكلية الدراسات العليا طرح برامج على مستوى دبلوم الدراسات العليا ذات طبيعة اختصاصية وذلك بالاتفاق مع الكلية المعنية، وبناء على طلب الجهة الطالبة، ويتم التسجيل في البرنامج وفقا للشروط التي تحددها كلية الدراسات العليا، أما المادة الثانية من القرار فتقضي بإضافة الباب السادس المرفق بعنوان “دبلوم الدراسات العليا العام” الى لائحة كلية الدراسات العليا·
كذلك أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة مساعد راشد الهارون قرارا يقضي في مادته الأولى بتعديل البند (1) من المادة (6) من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس بحيث تصبح على الوجه التالي: يكون التجديد للمدرس لمدة لا تزيد عن سنتين في المرة الواحدة ويجوز لمجلس الجامعة بناء على تقرير مقدم من القسم العلمي والكلية - التجديد بعد السنة السادسة، لمدة سنة قابلة للتجديد·
أما المادة الثانية من القرار فتقضي بتعديل المادة 37 من اللائحة المذكورة بحيث تصبح على الوجه التالي:
مادة (37)
المكاتب المهنية والاستشارية
أ الشروط:
1 - أن يكون صاحب الطلب من الكويتيين وأمضى سنتين على الأقل بدرجة أستاذ مساعد·
2 - ألا يكون منتدبا أو معارا خلال الفترة المطلوبة·
3 - استغناء القسم عن جزء من خدماته خلال الفترة المطلوبة·
ب - الحقوق والواجبات:
1 - يحتفظ عضو هيئة التدريس بالعبء التدريسي والمسؤوليات الأخرى التي تحددها لوائح الجامعة كاملة دون تخفيض·
2 - يتمتع عضو هيئة التدريس بكامل الحقوق والواجبات التي يحددها قانون ولوائح الجامعة·
ج - الإجراءات:
1 - الحصول على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين·
2 - توصية من لجنة العمل الاستشاري الجامعية·
3 - يصدر بالموافقة قرار من مجلس الجامعة·
واستثناء مما تقدم، يمنح المدرسون الإكلينيكيون بكلية الطب الترخيص اللازم لفتح عيادة خاصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:
1 - أن يكون المتقدم قد أمضى سنتين في وظيفة مدرس بالجامعة·
2 - لا يتم تجديد منح الترخيص إلا بعد أن يدرس مجلس الكلية تقارير التدريس والبحث والمساهمة في خدمة المجتمع ومزاولة المهنة بالمستشفى·
3 - يتم سحب الترخيص من المدرس إذا لم يرق الى وظيفة أستاذ مساعد بعد مضي ست سنوات من التحاقه بالجامعة·