رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 4-10 رمضان 1423هـ الموافق 9-15 نوفمبر 2002
العدد 1552

نص مشروع القرار الخاص بالعراق الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا

                 

 

إن مجلس الامن، إذ يشير الى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لا سيما القرارات 661 (1990) المؤرخ 6 اغسطس (آب) 1990، و686 (1991) المؤرخ 2 مارس (اذار) 1991، و678 (1990) المؤرخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1990، و687 (1991) المؤرخ 3 ابريل (نيسان) 1991، و688 (1991) المؤرخ 5 ابريل (نيسان) 1991 و707(1991) المؤرخ 15 اغسطس (اب) 1991، و715 (1991) المؤرخ 11 اكتوبر 1991 و986 (1995) المؤرخ 14 ابريل (نيسان) 1995 و1284

(1999) المؤرخ 17 ديسمبر (كانون الاول) 1999، وجميع بيانات رئيسية ذات الصلة· وإذ يشير ايضا الى قراره 1382 (2001) المؤرخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 وعزمه على تنفيذه تنفيذا كاملا، وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والامن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات المجلس ونشره لاسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة المدى، وإذ يشير الى ان قراره 687 (1990) قد اذن للدول الاعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة للتقيد بقراره 660 (1990) المؤرخ 2 اغسطس 1990 وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت القرار 660

 (1990) وتنفيذها، واعادة ارساء السلام والامن الدوليين في المنطقة، وإذ يشير كذلك الى ان قراره 687 (1991) قد فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية لبلوغ هدفه المعلن المتمثل في اعادة إرساء السلام والامن الدوليين في المنطقة، وإذ يسوؤه ان العراق لم يقدم، حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991) كشفا دقيقا ووافيا ونهائيا وكاملا بجميع جوانب برامجه الرامية الى تطوير اسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن مئة وخمسين كيلومترا وعن جميع مخزوناته من هذه الاسلحة ومكوناتها ومرافق واماكن انتاجها، فضلا عن البرامج النووية الاخرى، بما في ذلك اي برامج يدعي أنها منشأة لاغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية، وإذ يسوؤه كذلك ان العراق أعاق مرارا الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد الى المواقع التي حددتها اللجنة الخاصة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لم يتعاون بصورة كاملة وغير مشروطة مع مفتشي الاسلحة التابعين للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991)، وأوقف في نهاية المطاف جميع اشكال التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1998، وإذ يسوؤه عدم وجود رصد وتفتيش وتحقق دولي لاسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية في العراق منذ ديسمبر (كانون الاول) 1998، حسبما هو مطلوب بموجب القرارات ذات الصلة، بالرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها المجلس الى العراق بأن يوفر سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد امام لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المنشأة بموجب القرار 1248 (1999) باعتبارها المنظمة الخلف للجنة الخاصة، وامام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يأسف لما نجم عن ذلك من اطالة أمد الازمة التي تشهدها المنطقة والمعاناة المترتبة على الشعب العراقي، واذ يسوؤه ايضا عدم امتثال حكومة العراق للالتزامات المترتبة عليها عملا بالقرار 687 (1991) فيما يتعلق بالارهاب، وعملا بالقرار 688 (1991)، فيما يتعلق بإنهاء القمع الذي يتعرض له سكان العراق من المدنيين وتوفير سبل الوصول للمحتاجين للمساعدة في العراق امام المنظمات الانسانية الدولية، وعملا بالقرارات 686 (1991)، و687 (1991)، و1284 (1999) فيما يتعلق بالتعاون في معرفة مصير رعايا الكويت ورعايا بلدان ثالثة الذين يحتجزهم العراق خطأ، او اعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق دون وجه حق، وإذ يشير الى ان المجلس قد اعلن في قراره 686 (1991) ان وقف اطلاق النار سوف يقوم على اساس قبول العراق لاحكام ذلك القرار، بما في ذلك التزامات العراق الواردة فيه· وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل والفوري من جانب العراق دون شروط او قيود لالتزاماته المقررة بموجب القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، واذ يشير الى ان قرارات المجلس تشكل المعيار الناظم لامتثال العراق· وإذ يشير الى ان قيام لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، بوصفها المنظمة الخلف للجنة الخاصة، وقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمباشرة اعمالهما على نحو فعال امر اساسي لتنفيذ القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة· وإذ يلاحظ ان الرسالة المؤرخة 16 سبتمبر (ايلول) 2002 الموجهة الى الامين العام من وزير خارجية العراق تمثل خطوة اولى ضرورية نحو اصلاح مسألة استمرار العراق في عدم الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة· وإذ يلاحظ كذلك ان الرسالة المؤرخة 8 اكتوبر (تشرين الاول) 2002 الموجهة الى اللواء السعدي في حكومة العراق، من الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحدد الترتيبات العملية، بوصفها متابعة لاجتماعهم في فيينا، والتي تشكل شروطاً اساسية لاستئناف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش في العراق، وإذ يعرب عن بالغ القلق ازاء امتناع حكومة العراق حتى الآن عن تأكيد الترتيبات المحددة في تلك الرسالة· وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الاعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامتها الاقليمية· وإذ يشيد بالجهود التي بذلها في هذا المضمار الامين العام واعضاء جامعة الدول العربية وأمينها العام· وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل لقراراته، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة:

1 ـ يقرر ان العراق ما برح في حالة خرق مُبين لالتزاماته المقررة بموجب القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 687 (1991)، ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعن اتمام الاعمال المطلوبة بموجب الفقرتين 8 و13 من القرار 687 (1991)·

2 ـ يقرر، مع التسليم بما جاء في الفقرة 1 أعلاه، بأن يمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة اخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، ويقرر استنادا الى ذلك ان يضع نظاما محسنا للتفتيش يستهدف إكمال عملية نزع السلاح المحددة بموجب القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة للمجلس بصورة كاملة وقابلة للتحقق·

3 ـ يقرر انه في سبيل الشروع في الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح بالاضافة الى تقديم الاعلانات المطلوبة كل سنتين، على حكومة العراق ان تقدم الى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والى المجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار، بيانا دقيقا ووافيا وكاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجه الرامية الى تطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية، وقذائف تسيارية وغيرها من نظم الايصال، من قبيل الطائرات التي تعمل من دون طيار ونظم نشر المواد الاشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات، بما في ذلك اي مخزونات من هذه الاسلحة ومكوناتها الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة واماكنها المحددة ومواقع البحوث القائمة لدى العراق واعماله البحثية، ومرافق التطوير والانتاج، فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الاخرى، بما في ذلك أي برامج يدّعي انها منشأة لاغراض لا تتصل بانتاج الأسلحة او موادها· 4 ـ يقرر ان تقديم العراق لبيانات زائفة او اغفاله لبعض الامور في البيانات المقدمة عملا بهذا القرار وامتناعه في اي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيذه سوف يُشكل خرقاً مبيناً اضافيا لالتزامات العراق وسوف يُبلغ الى المجلس لتقييمه عملا بالفقرتين 11 و12 ادناه·

5 ـ يقرر أن يوفر العراق للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وللوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية الوصول فورا ودون اي عوائق او شروط او قيود الى اي من او كل المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائط النقل التي تودان تفتيشها وان يوفر كذلك امكانية الوصول فورا ودون اي عوائق او شروط او قيود الى جميع المسؤولين وغيرهم من الاشخاص الذين تود لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وللوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلتهم في اي اطار او اي مكان تختاره لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش او الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بأي جانب من جوانب ولايتهما، ويقرر كذلك انه يجوز للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما، إجراء مقابلات داخل العراق او خارجه، وتيسير سفر الاشخاص الذين اجريت مقابلات معهم وافراد اسرهم الى خارج العراق، وانه يجوز للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب تقديرهما فقط، اجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين عن الحكومة العراقية، ويوعز الى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ويطلب الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تستأنفا في موعد أقصاه 45 يوماً من اعتماد هذا القرار، عمليات التفتيش التي تقومان بها، وان تقدما تقريراً مستكملاً في غضون 60 يوماً بعد ذلك·

6 ـ يوافق على الرسالة المؤرخة في 8 اكتوبر (تشرين الأول) 2002 الموجهة من المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اللواء السعدي في حكومة العراق، المرفقة بهذا القرار، ويقرر بأن يكون مضمون الرسالة ملزماً للعراق·

7 ـ يقرر كذلك، بالنظر لتعطيل العراق وجود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديه لأجل طويل وبغية تمكينهما من إنجاز المهام المنوطة بهما المبينة في هذا القرار وفي جميع القرارات السابقة ذات الصلة، ودون المساس بالتفاهمات السابقة، أن ينشئ المجلس بموجب هذا القرار الصلاحيات المنقحة او الاضافية التالية التي تكون ملزمة للعراق، وذلك من اجل تيسير عملهما في العراق:

ـ تحدد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية تكوين فرق التفتيش التابعة لهما على نحو يكفل تشكيل تلك الفرق من أفضل الخبراء المؤهلين والمتمرسين المتوافرين·

ـ يتمتع أفراد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالامتيازت والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة واتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية·

ـ تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحقوق غير مقيدة بالدخول الى العراق والخروج منه والحق في حرية التنقل بصورة حرة وغير مقيدة وفورية الى مواقع التفتيش ومنها والحق في تفتيش مواقع أو مبانٍ بما في ذلك امكانية وصولهما بصورة فورية ودون عوائق او شروط او قيود الى المواقع الرئاسية أسوة بالمواقع الأخرى، دون المساس بأحكام القرار 1154 (1998)·

ـ تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن يزودهما العراق بأسماء جميع الأشخاص الذين لهم علاقة حالياً وسابقاً ببرامج العراق الكيميائية والبيولوجية والنووية والمتعلقة بالقذائف التسيارية وكذلك بمرافق البحوث والتطوير والانتاج التي لها صلة بذلك·

ـ يتكفل عدد كاف من حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة بأمن مرافق لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية·

ـ تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تعلنا، لأغراض تجميد موقع ما من أجل التفتيش، مناطق معزولة تشمل المناطق المحيطة به وممرات العبور وعلى العراق ان يعلق فيها الحركة البرية والجوية بحيث لا يتغير أي شيء في الموقع الذي يجري تفتيشه ولا يؤخذ منه أي شيء·

ـ تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في ان تستخدما بحرية ودون قيود طائرات ثابتة الجناحين او مروحية بما في ذلك طائرات استطلاع بطيار او بدون طيار، وبالحق في هبوط تلك الطائرات·

ـ تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في القيام، حسب تقديرهما فقط وبشكل قابل للتحقق منه بازالة او تدمير او تعطيل جميع الأسلحة المحظورة، والأنظمة الفرعية، والمكونات، والسجلات، والمواد وسائر البنود الأخرى ذات الصلة، وتتمتعان كذلك بالحق في اقفال أي منشآت او تعطيل أي معدات لانتاج تلك البنود·

ـ تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في استيراد واستخدام معدات او مواد، معفاة من الرسوم، لأغراض التفتيش، وفي مصادرة وتصدير أي معدات او مواد او وثائق أخذت في اثناء عمليات التفتيش دون أن يخضع للتفتيش أفراد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون العاملون فيهما وأمتعتهم الشخصية·

8 ـ يقرر كذلك، انه على العراق ألا يقوم بأعمال عدوانية او يهدد بارتكاب هذه الأعمال ضد أي ممثل او موظف تابع للأمم المتحدة او أي من دولها الأعضاء يعمل من اجل التقيد بأي قرار من قرارات المجلس·

9 ـ يطلب الى الأمين العام ان يقوم على الفور باخطار العراق بهذا القرار، وهو قرار ملزم للعراق، ويطلب الى العراق ان يؤكد في غضون سبعة أيام من ذلك الاخطار عزمه على الامتثال بصورة كاملة لهذا القرار، ويطلب كذلك الى العراق ان يتعاون على الفور ودون شروط وعلى نحو فعال مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية·

10 ـ يطلب الى جميع الدول الأعضاء ان تقدم الدعم الكامل للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مباشرة ولايتهما بجملة طرق منها توفير معلومات لها صلة بالبرامج المحظورة او بالجوانب الأخرى من ولايتيهما بما في ذلك معلومات عن أي محاولات بذلها العراق منذ عام 1998 للحصول على مواد محظورة، وعن طريق التوصية بالمواقع التي يتعين تفتيشها، والأشخاص الذين يتعين مقابلتهم، وشروط هذه المقابلات، والبيانات التي يتعين جمعها، وتقدم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المجلس تقريراً عن نتائج هذه العملية·

11 ـ يوعز الى الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يبلغا المجلس فوراً بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش، وأي تقاعس عن الامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار فيما يتعلق بعمليات التفتيش·

12 ـ يقرر ان يعقد اجتماعاً فور تلقيه أي تقرير يُقدم بموجب الفقرة 4 أو 11 اعلاه، من اجل النظر في الحالة وضرورة الامتثال الكامل لجميع قرارات المجلس ذات الصلة بغية اعادة ارساء السلام والأمن الدوليين· 13 ـ يذكّر في هذا السياق ان المجلس حذر العراق مراراً انه سيواجه نتائج خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته·

14 ـ يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره·

طباعة  

خمسة سيناريوهات للحكم بعد صدام أرجحها:
نظام احتلال أمريكي للعراق بأدوات محلية