· لابد من التمسك بالروح الديمقراطية لدى طلبة الجامعة والالتزام باللوائح والنظم
· لا دليل على الادعاءات الموجهة ضد طلاب “الوسط الديمقراطي”
حكمت المحكمة الكلية - دائرة الجنح - برئاسة حمود المطوع ببراءة مجموعة من منتسبي قائمة الوسط الديمقراطي من طلبة جامعة الكويت في القضية رقم 2001/7157 جنح (2001/38 الصناعية) والذين اتهموا فيها من قبل بعض طلاب قائمة المستقلة بالتزوير في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة·
وقد برأت المحكمة طلبة الوسط الديمقراطي وهم:
1 - محمد يعقوب يوسف مال الله·
2 - عبدالمحسن خليفة عبدالمحسن العنجري·
3 - سامي محمد مرزوق المطيري·
4 - مخلف مناحي مخلف سمعان منقريوس·
5 - نادي قزمان سمعان منقريوس·
6 - خالد عبدالكريم عبدالقادر حسن·
وأكدت المحكمة خلو أوراق الدعوة وتحقيقاتها من ثمة دليل على التهم الموجهة إليهم·
وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما جاء في الإقرارين المنسوب صدورهما إلى المذكورين الأول والثاني وإنها لا تعول على ما جاء فيها، إضافة إلى أنه لم يعثر في جهاز الكمبيوتر الخاص بالشخص الأول والذي تم تفريغ محتوياته على شيء يفيد التحقيق·
ودعت المحكمة إلى ضرورة التمسك بالروح الديمقراطية لدى طلبة جامعة الكويت في أثناء سير العملية الانتخابية فيها وحثت القوائم الطلابية المتنافسة على إبقاء الصراع داخل أسوار الجامعة والالتزام باللوائح والنظم المقررة فيها آخذين بعين الاعتبار حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر ضمن إطار الأسرة الجامعية·
وكان عدد من طلبة القائمة المستقلة قد اتهموا زوراً عدد من طلاب قائمة الوسط الديمقراطي بطباعة مطبوعات لا تخص قائمتهم بقصد استعمالها على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة بأن قاموا باصطناع كتب صادرة من أعضاء قائمتهم·
وقالوا إن أحد طلاب الوسط قام بتزوير الكتب المضبطوة مستخدماً جهاز الكمبيوتر الخاص به·
وزعموا أن طلاب الوسط شرعوا في إصدار المنشورات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة·
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى حسب الثابت في محضر جلساتها· وفي جلسة المحاكمة حضر كل من المتهمين الأول والثاني والخامس بوكيل عنهم قدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها أصلياً البراءة واحتياطياً الامتناع عن النطق بالعقاب كما قدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بها· ولم يحضر الشخصان الرابع والسادس رغم إعلانهما ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما عملاً بالمادة 1/122 إجراءات·
يذكر أن المحكمة قد غرمت المتهم السادس مبلغ ثلاثمئة دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد حيث أنه أجنبي·