رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 22-28 صفر 1423هـ الموافق 4-10 مايو 2002
العدد 1525

لجنة الدفاع عن حرية التعبير في “الخريجين” تعلق على قانون المطبوعات المقترح من قبل الحكومة: إيجابي مقارنة بالقانون القائم·· لكنه مليء بالثغرات التي تشكل قيوداً ضد مبادىء النظام الديمقراطي

·        يتضمن عددا من التعديلات الإيجابية مثل إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين والكتاب

·        يحتوي مجموعة من التعريفات المطاطة ويتيح لوزارة الإعلام بطريقة غير مباشرة تعطيل الصحف إداريا

بعثت لجنة الدفاع عن حرية التعبير بجمعية الخريجين يوم الأربعاء الماضي برسائل إلى جميع أعضاء مجلس الأمة تحوي وجهة نظر اللجنة وتعليقها على قانون المطبوعات والنشر المقترح من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام· فاللجنة ترى أنه وعلى الرغم من الإيجابيات الواضحة في مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم فإن المشروع لا يزال يعتوره الكثير من الثغرات التي تشكل قيوداً وإجراءات لا تتوافق ومبادئ النظام الديمقراطي· وتسعى لجنة الدفاع عن حرية التعبير من خلال إثارة ملاحظاتها على مشروع القانون إلى فتح نقاش وطني حوله وبشكل خاص كي تلفت أنظار المشرعين في مجلس الأمة إلى ما يمكن أن يشكل نقصاً وخللاً في القانون إذا ما أقر على صيغته المقدمة من قبل الحكومة· وفيما يلي نص تعليق اللجنة على المشروع:

لئن كان المشروع بقانون الجديد للمطبوعات والنشر، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمة يتضمن مجموعة من التعديلات الإيجابية نسبياً قياساً بالقانون الحالي، من حيث إلغائها في بعض المواد عقوبة الحبس للصحافيين والكتاب والناشرين، وكذلك عقوبة التعطيل الإداري للصحف والمجلات، فإن هذا المشروع بقانون، مع كل أسف، لا يزال يتضمن مجموعة ليست قليلة من القيود والإجراءات غير المتوافقة مع مبادىء النظام الديمقراطي وقيمه ومعاييره ·

وهذه مجموعة من الملاحظات حوله :
1 - يضع المشروع في المادة السابعة منه قيوداً على حرية الوصول إلى المعلومات ومصادر الأخبار، عندما ينص على أنه: لا يجوز إدخال أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إلا بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها ما يحظر نشره وفقاً للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون" فلوزارة الإعلام الحق وفقاً لهذه المادة في منع الكتب والصحف والمجلات الواردة من الخارج وحجبها عن القارئ·

2 - على خلاف ما قررته المادة 37 من الدستور من أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"· جاء مشروع القانون سالباً لما قرره الدستور من ضمانة لهذه الحرية، حيث تنص المادة الثامنة منه "أنه لا يجوز لأي شخص إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة"· في الوقت ، الذي لا يملك فيه طالب الترخيص في حال رفض طلبه غير التظلم أمام مجلس الوزراء، وليس له الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، الذي لا ولاية له على القرارات المتصلة بتراخيص الصحف·
3 - مع أن مشروع القانون ألغى سلطة وزير الإعلام ومجلس الوزراء في تعطيل الصحف إدارياً، إلا أنه في واقع الحال لا يزال يتيح مجالاً لوزارة الإعلام بطريقة غير مباشرة في حال طلبها إلى النائب العام تعطيل الصحيفة، في حالات معينة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 16 من مشروع القانون "ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إيقاف صدور الصحيفة موقتاً في أثناء التحقيق أو في أثناء المحاكمة، كما يجوز للنائب العام بناء على طلب من الوزارة المختصة إيقاف صدور الصحيفة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا تبين أن ما تنشره يخدم مصالح دولة أجنبية أو يتعارض مع المصلحة الوطنية"·
4 - لا يزال مشروع القانون الجديد يتضمن مجموعة من التعريفات المطاطة الواسعة في الفصل الثالث المعنيون بـ "المسائل المحظور نشرها والاختصاص والعقوبات"· إذ ترد عبارات مثل "بث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع"· و "زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد"·

5 - في الوقت، الذي فيه عقوبة الحبس من عدد من مواد المشروع بقانون فإن المشروع يفتح الباب أمام الحكم بالحبس على الصحافيين والكتاب بطريقة غير مباشرة، عندما تنص المادة 26 منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف"· فهنالك عقوبات بالحبس يتضمنها قانون الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك في المادة 27 من المشروع بقانون·

6 - هنالك ملاحظات فنية حول المشروع بقانون/ يمكن ملاحظتها في عدد من مواده ·

اقتراحات المادة 7 بحيث يكون نصها: لوزير الإعلام أن يمنع تداول المطبوعات الواردة من الخارج، إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو مثيرة للفتن الطائفية والعنصرية أو حاضه على ارتكاب جرائم·

تعديل المادة 8 بحيث يكون نصها: تصدر الصحيفة بناءً على ترخيص تصدره الوزارة المختصة، وفي حال رفضه يجوز لطالب الترخيص رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية·

المادة 16 : حذف الفقرة الأخيرة ونصها "كما يجوز للنائب العام بناءً على طلب من الوزارة المختصة إيقاف صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا تبين أن ما تنشره يخدم مصالح دولة أجنبية أو يتعارض مع المصلحة الوطنية"·

المادة 21 البند 2 حذف عبارة "أو بث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع"·

وكذلك حذف عبارة "أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد" من البند 4 من المادة ذاتها·

المادة 26 تحذف العبارة الواردة في فقرتها الأولى "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر"·
المادة 27 : حذف الجملة الثالثة من المادة ونصها: "أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة"·

تخفيض نصاب عقوبة الغرامات المالية المغلظة في عدد من مواد المشروع بقانون، التي يصعب على المحكوم عليه تأديتها، مما قد يتسبب في الحكم عليه بالحبس في هذه الحال·

طباعة  

مسؤولو “المدنية” يوزعون على أعضاء مجلس الأمة ورقتين تضمنتا رداً على ما نشر في الطليعة حول تخريب الانتخابات
 
الجدول العجيب زاد من وضع حالة العمارة العجيبة غموضا
 
الطليعة تعلق على بعض من نصوص قانون المعلومات المدنية
 
ضمن فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية في سينما حديقة الشعب... العيار: العلاقات الكويتية الفلسطينية راسخة الجذور·· ولن نتوانى في مواصلة دعم الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه
 
في ندوة “أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية” في ديوانية المرحوم سامي المنيس
السيف: الحكومة الحالية غير دستورية وتميزت بتشكيلها من غير رئيسها وبعرف سياسي جديد

 
في ندوة “آلام الركبة وخشونة المفاصل” نظمتها الجمعية الثقافية النسائية
د· شهاب: الإصابة بخشونة المفاصل أكثر الأمراض الروماتيزمية شيوعاً