رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 9-15 محرم 1423هـ الموافق 23 -29 مارس 2002
العدد 1519

رغم تحفظ الحكومة وتحذيرات بعض النواب
مجلس الأمة أقر التعديلات المقترحة على قانون “التأمينات”··وحدد الأول من أبريل موعداً لمناقشة استجواب الهارون

·         صباح الأحمد تمنى حماية مصلحة 200 ألف مواطن مشتركين في التأمينات·· والإبراهيم أعلن عدم الرضا الحكومي لأي تجاوزات أو مساس في المال العام

·         النيباري: “التأمينات” نظام لتمويل أموال للأجيال القادمة·· والمطلوب من ديوان المحاسبة إعطاء التقييم الصحيح

·         شرار: التحفظ الحكومي لأسباب إجرائية وتقرير اللجنة المالية لم يرفض

أقر مجلس الأمة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي التعديلات المقدمة من بعض النواب على قانون التأمينات ليعيد بذلك القانون إلى وضعه السابق بعد أن أسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 28 عضواً من أصل 33 عضواً وجاء هذا الإقرار رغم تحفظ الحكومة وتحذيرات المعارضين للتعديلات وما يمكن أن ينتج عنها من إفلاس لمؤسسة التأمينات وتعرض حقوق ومكتسبات 200 ألف مواطن مشتركين بالتأمينات للخطر·

وكان المجلس حدد في جلسة يوم الاثنين الماضي موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور حسن جوهر إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور مساعد الهارون إلى جلسة الأول من أبريل المقبل حيث جاء ذلك بعد موافقته على طلب الوزير تأجيل النقاش أسبوعين كما وافق في الجلسة ذاتها على طلب اللجنة التشريعية إحالة اقتراح بحظر الترخيص بإنشاء مبان على الواجهة البحرية للجنة المرافق واقتراح آخر في شأن قانون التأمينات إلى اللجنة المالية للاختصاص·

ومما جاء في التحفظ الحكومي على نتيجة التصويت على التعديلات المقترحة على قانون التأمينات قول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار إن الحكومة تسجل تحفظها لأسباب إجرائية منها أن مناقشة القانون لم تدرج على بند ما يستجد من أعمال وكون هذه الجلسة غير مخصصة للتأمينات مشيراً إلى أن هناك مواد في القانون تحوي أثراً رجعياً ويحتاج التصويت عليها إلى أغلبية خاصة لم تحصل عليها إضافة إلى أن تقرير اللجنة المالية لم يرفض·

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تمنى على الأعضاء الاتفاق على رأي شامل يحمي مصلحة 200 ألف مواطن مشتركين في التأمينات  الاجتماعية·

فيما أعرب النواب خلال أحاديثهم على هذا الموضوع عن مخاوفهم من أن يستمر الهدر في المال العام وأن يستكثر على المواطن العادي زيادة في معاشه التقاعدي ودعوا إلى زيادة رواتب المتقاعدين لاسيما ذوي الرواتب المتدنية لمساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة·

وبدوره قال وزير المالية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· يوسف الإبراهيم: إن الحكومة لن ترضى أن يكون هناك تجاوز أو مساس في المال مؤكداً أنها ستعمل يداً واحدة مع النواب لمكافحة هذا الأمر·

في حين قال النائب عبدالله النيباري: إن نظام التأمينات هو نظام تمويل أموال للأجيال القادمة في حال الشيخوخة وهو محسوب على أرقام والمفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار من خلال ديوان المحاسبة لإعطائنا التقييم الصحيح وعندها نستطيع اتخاذ قرارنا بشكل واضح معرباً عن تمنياته أن يكون النقاش ضمن جو من التأمل والتبصر·

وأكد أن نظام التأمينات الاجتماعية في حاجة إلى تبصر ورؤية واضحة لأنه نظام مستمر وتمنى أن تستفيد منه الأجيال القادمة·

وجاءت التعديلات البرلمانية المقترحة على القانون وحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بعد التعديل المقترح على “انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر في المادة 20 من هذا القانون”·

يذكر أن الفقرة الأولى من القانون قبل هذا التعديل اشترطت بلوغا سن  الخامسة والأربعين بالإضافة إلى خدمة الخمس عشرة سنة·

كما نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بعد التعديل المقترح على “انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام”·

يذكر أن الفقرة الثانية من المادة الأولى قبل التعديل أيضاً اشترطت بلوغ سن الخامسة والأربعين بالإضافة إلى الخدمة عشرين سنة·

وألغت المادة الثانية من القانون بعد التعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2001·

وكانت المادة الثانية في القانون قبل الإلغاء قد نصت على أنه “يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها فيهما قبل بلوغ السن المشار إليها بهما بما لا يجاوز خمس سنوات على الأكثر اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المئة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن مقربة إلى أقرب شهر”·

كما نصت المادة الثالثة من القانون بعد التعديل المقترح على: “وإذا قل المعاش التقاعدي بعد الزيادة المقررة في الفقرة السابقة عن سبعمئة دينار كويتي شهرياً يزيد بمقدار خمسين ديناراً بشرط ألا يجاوز المعاش بهذه الزيادة الإضافية هذا الحد وإلا خفضت إلى القدر المكمل للسبعمئة دينار”·

“ويسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 المشار إليه وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك”·

كما تمت إضافة الفقرة التالية إلى البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتنص على: “ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السالفة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لها أولاد وفقاً للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة”·

طباعة  

في حديث خاص للطليعة عن هموم عمليات نقل وزراعة الأعضاء في الكويت
د· الموسوي: الاتجار بالأعضاء عمل غير أخلاقي وهو محرم دينياً وإنسانياً

 
في ندوة الجمعية الثقافية النسائية عن المخاطر البيئية
د· العطار: التلوث البيئي من حولنا يهدد حياتنا بالخطر

 
“الاتصالات المتنقلة” و”سمينز” تعلنا رعايتهما لمؤتمر التجارة والأعمال الالكترونية
هوفر: خدمات “سيمنز” متميزة ومنتجاتها عالية الجودة

 
حول حادثة حريق المدرسة المتوسطة بمكة المكرمة
الاستنكار السعودي الرسمي والشعبي يتصاعد